تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اجماع الصحابة بمعنى انه كلهم كانوا يرون تكفير تارك الصلاة مطلقا دون القيود التي ذكرها شيخ الاسلام و يقرونه عن بكرة ابيهم هذا قول لا اقره ولا اعبد الله به وله نظائر كثيرة في الشريعة والشافعي الذي قال " لا ينسب الى ساكت قول " هو ذاته الذي يجعل قول الصحابي حجة اذا لم يعلم له مخالف و لا تناقض هنا الا عند من يتحدث جزافا عن مذاهب الناس فالقول بـ " الحجية " غير القول في " الاجماع " فلو قلت ان تارك الصلاة كافر لأن جابر وابن مسعود رضي الله عنهما صرحا بذلك ولا يعرف لهما مخالف لقلت هذه حجة قويه ولكنها ليست اجماع وما نقل عن الصحابة هو اجماع سكوتي لأن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نفسه لم يسأل كل واحد منهم ولو ان انزلنا الاجماع السكوتي منزلة التوكيل في الشهادة لما قبل القاضي من الموكل أن يشهد حتى يقول " نعم سمعت موكلي يقول كذا وكذا " فنشترط هذا في الزنا ثم لا نشترطه في الكفر والاسلام؟!!! ونقول شهد جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على لسان كل الصحابة انهم يكفرون تارك الصلاة؟!.

قول الصحابي حجة عند الشافعي اذا لم يجد سنة تغنيه عن ذلك والا فالشافعي نفسه هو الذي خالف ولم يكفر تارك الصلاة مع علمه بكل ما تقول.

الفرق بين حجية قول الصحابي و بين اجماع الصحابة كالفرق بين القول بأن الاحاد يفيد الظن مع عدم الاخذ بلوازم اهل البدع الذين يجعلون هذا معولا لهدم الشريعة ورد النصوص فكون الاجماع السكوتي لا يعد اجماع على الحقيقة هذا لا يلغي حجية قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولكن قول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف من الناس قد يعلم له مخالف من نصوص الشريعة وقواعدها كما كان ابن عمر يفارق البائع لينهي خيار المجلس فلا يعلم مخالف له ولكن يوجد نص مخالف رواه اهل السنن وفيه " ولا يحل له ان يفاقه خشية ان يستقيله " وكما روي عن ابن مسعود قوله بأنه قول الرجل " هذه السلعه حاضرة بكذا ونسيئة بكذا , أنه ربا و اربا الربا " وهو مروي عنه بسند صحيح في الارواء ولا يخالفه غير قول عن ابن عباس اسناده ضعيف ومع هذا اطبق المتأخرون على جواز بيع التقسيط بزيادة في السعر ورموا بقول ابن مسعود عرض الحائط وما يعضده من آثار مروية عن سماك وغيره وقالوا " نصوص الشريعه اشبه بالجواز " واستشهدوا بحديث ابن عمر في ابل الصدقه وقالوا " البعير بالبعيرين؟ " دليل على جواز الزياده في النساء لان البعير عادة لا يساوي بعيرين " فيقدمون " دلالة المفهوم " المرتبطه بـ " فهم اهل العصر " على قول الصحابي الصريح الصحيح الذي صحب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , فأي الفريقين أحق بالتثريب إن كنتم تعلمون؟ ,,,.

ثم تقول:

" فبالله عليكم ما هو الفرق بين قول من يقول بأن مذهب عامة الصحابة باطل، وأن فهومهم خاطئة وبالتالي فلي أن أفهم من النصوص ما أفهمه، وبين قول من يقول لا سبيل لمعرفة مذهب عامتهم ولا ما اتفقت عليه فهومهم، وبالتالي فلي أن أفهم من النصوص ما أفهمه؟

"

اقول:

الم يختلف ابن عباس وعائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في رؤية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لربه مع أنها من أصول المسائل؟

ألم يختلف بعض الصحابة مع عائشة رضي الله عنها في سماع الاموات و تعذيب الاموات بذنوب الاحياء؟

ألم يصح عند الطبراني وغيره انكار ابن مسعود للمعوذتين؟

ألم يصح عن ابن عباس القول بالمتعه مع انها من مسائل الفروج؟

ألم يصح اختلاف ابي بكر وعمر حول كفر تارك الصلاة؟ وماذا قال اهل العلم عن بقية الصحابة في ذلك؟

ألم يصح عن ابن مسعود الاطباق في الركوع مع ثبوت نسخه عند مسلم؟

هذه مسائل اقل ما يقال فيها انها " مما تعم به البلوى " حيث تتكرر كل يوم ومع هذا اختلف فيه اكابر الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم تأتي أنت لتقول بأن " مسائل الشريعة عامة داخلة في الأصول العامة للدين " التي كان كل الصحابه يفهمونها على نحو واحد؟؟؟

متى كان تكفير تارك الصلاة " أصلا من أصول الدين التي لا ينبغي أن يختلف عليها صحابيان؟!! "

وما علاقة كون الصحابة يختلفون بكون انهم كلهم كلامهم باطل وفهمهم مردود؟

من قال لك بأن فهم الصحابة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا يرده شئ؟

فمعاوية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف وباع الحلي المصوغة بتفاضل مع الدنانير وقد انكر عليه ابو الدرداء وعمر ثم امره ببيعها بوزنها ثم اختار شيخ الاسلام التفاضل هذا مع انه قول يخالف حديث القلادة عند مسلم وقال عنه بعض مشائخنا هذا قول مهجور!. فهذا صحابي يخالف صحابي وهذا عالم جهبذ يأخذ بقول المخالف ويرد عليه عالم ويقول لا بل الحق مع بيعها وزنا .... وهكذا!.

هذا هو ديدن أهل العلم ... الحجة والبرهان وليس " براق البديع! وكيل التبديع! " ..

ثم تقول: " لأنك لاتسلم ابتداء بما نطقوا به مما نقل عن جموعهم وعامتهم كما نقل ابن شقيق وجابر رضي الله عنه في مسألة تارك الصلاة

"

اقول: نطق بعضهم لينقل لنا سكوت جموعهم وليس " قول جموعهم " وهذا أمر تكلمنا عنه سابقاً ... و قد سبق لابن عباس أن نقل الاجماع على " تقوى أهل احد وحبهم للاخرة وخروجهم من أجلها " ثم بعد نزول قوله تعالى " منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة " قال: والله ما علمت أن فينا من يريد الدنيا الا عندما نزلت!!! ... فهذا صحابي نقل فهمه عن فهوم و نوايا اصحابه ثم اكتشف ان السر لا يعلمه الا علام الغيوب!.

وبقية كلامك ... لا تعليق لدي عليه ...

والله المستعان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير