المؤلف إلى باب الشركة ولم يكمله حيث اخترمته المنية قبل إتمامها، وهي المقصود من هذا المقال.
الثالثة: حاشية الشيخ ابن فيروز على الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ذكرها ابن حميد في السحب الوابلة (2 - 683) بقوله (فمنها حاشية على شرح المقنع وصل فيها إلى الشركة وهي مفيدة جداً). والصحيح انها حاشية على شرح مختصر المقنع وليس شرح المقنع، فالزاد للحجاوي اختصر به المقنع لابن قدامة، والبهوتي في الروض المربع شرح الزاد، وابن فيروز على وضع الحاشية على الروض المربع. وذكرها أيضاً محمد آل عبد القادر الأنصاري الاحسائي في تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد (2 - 633) بقوله (وله حاشية معتمدة على شرح المقنع موجودة في بلاد نجد) علق الشيخ ابن مانع - رحمه الله - قائلاً: (الحاشية التي بيد طلبة العلم من الحنابلة لعبد الوهاب بن محمد بن فيروز على شرح الزاد للشيخ منصور البهوتي وقد وصل فيها إلى باب الشركة). فصحيح ابن مانع لفظة المؤلف (على شرح المقنع) إلى (شرح الزاد). كما ذكر هذه الحاشية الشيخ عبد الله بن بسام - رحمه الله - في علماء نجد (5 - 63) بقوله (حاشية نفيسة على شرح الزاد، وصل فيها إلى الشركة وحين ألفها كان ابن عشرين سنة، وقد رأيت منها عدة نسخ وكنا نراجعها أثناء قراءتنا على شيخنا عبد الرحمن السعدي، فنجد فيها فوائد قيمة، وقد نقل فيها عن الشيخ زامل بن سلطان أحد قضاة الرياض). ويقوم على تحقيقها فضيلة الشيخ ناصر السلامة وهي على وشك الطباعة الآن وقد اعتمد على ثلاث نسخ. وهذه الحاشية لها نسخ خطية كثيرة، وهي كالآتي:
أ - نسخة خطية في المكتبة الوطنية بعنيزة.
ب - نسخة خطية في المكتبة العلمية الصالحية في عنيزة، اعتمد عليها الشيخ ناصر السلامة في تحقيقه.
ج - نسخة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد.
د - قطعة منها في دارة الملك عبد العزيز (محفوظات مكتبة السلمان)، في ثمانٍ وعشرين ورقة.
هـ - نسخة مصورة في جامعة أم القرى برقم (59) وهي مصورة من جامعة برنستون الأمريكية رقم 2817، اعتمد عليها الشيخ ناصر السلامة في تحقيقه.
و - نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله العنقري وهي من محفوظات دارة الملك عبد العزيز الآن، وهذه النسخة فيها سقط يسير من البداية نسخت بعد 1240هـ، وفي أول هذه النسخة حاشية الشيخ عبد الله أبا بطين على شرح الزاد في أول العشرين ورقة الأولى، ثم تبدأ حاشية ابن فيروز من وسط باب التيمم. وهي نسخة مصححة ومقابلة وعليها تعليقات وبعض الاستدراكات، منها استدراك استدركه بعض طلبة الشيخ غنَّام بن محمد بن غنَّام النجدي (ت1240هـ) تلميذ والد الشيخ عبد الوهاب في مسألة صحة الحوالة في العلم بالمال وان يكون مما يثبت مثله في الذمة، قال الشيخ عبد الوهاب (ل302): (ظاهره ان ما يصح السَّلَم فيه من المعدود والمذروع ليس كذلك وهو مخالفٌ لما في المنتهى والإقناع .. ) كُتب في الهامش: (قوله وهو مخالفٌ لما في المنتهى والإقناع .. أقول ليس فيه مخالفة لهما لأنهما شرطا للحوالة كونه يصح السَّلَمُ فيه من مثليّ وغيره كمعدود ومذروع أي ينضبطان بالصفة كما ذكره المصنف في شرحه .. ) وفي آخره كتب (تأمل وتمهل والله أعلم أ. هـ شيخنا الشيخ غنام النجدي ثم الشامي الحنبلي - رحمه الله تعالى -). وقد يكون هذا الطالب نقلها من حاشية الشيخ غنَّام.
وكذلك من فوائد التعليق على هذه النسخة: في أول كتاب المناسك قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: (قوله ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، أي المرأة ولو كان زوجها فيجب عليها بقدر نفقة الحضر، وما زاد فعليها، وقلت ملغزاً في ذلك شعراً:
يا أيها الحبر والبدرُ المنير ومن
به طريقُ فعالِ الخير قد عُمرت
ما صورةٌ وجب الإنفاق دُمْتَ لنا
فيها لزوجٍ على زوجٍ له اعتبرت
ولم يكن وارثاً ذا حاجةٍ نسباً
والعقدُ باقٍ لدى الأشياخِ قد شهرت)
فكُتب على هامش الورقة: (قوله وقلتُ ملغزاً في ذلك أي وسائلاً بهذا اللُّغز صاحبه عبد الله الوطبان، فأجابه الشيخ عبد الله بهذه الأبيات وهي هذه:
الحمدُ للواحدِ المنان ما سُطرت
مسائلُ العلم بالتحقيق وانتشرت
ثم الصلاة على خير الورى نسباً
وآله وصحاب وشمسُهم قد ظهرت
وجوب إنفاقها للزوج حينَ غدت
بهِ وقد سافرت للحجِّ واعتمرت)
¥