تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم.

فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله، وقاتلهم.

وإذا حاصرت أهل حصن؛ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.

وإذا حاصرت أهل حصن؛ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا ". رواه مسلم.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: " أو سرية ". هذه ليست للشك، بل للتنويع، فإن الجيش ما زاد على أربع مئة رجل، والسرية ما دون ذلك.

والسرايا ثلاثة أقسام:

أ. قسم ينفذ من البلد، وهذا ظاهر، ويقسم ما غنمه كقسمة ما غنم الجيش.

ب. قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد، وذلك بأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعث سرية تكون أمامهم.

ت. قسم ينفذ في الرجعة، وذلك بعد رجوع الجيش.

وقد فرق العلماء بينهما من حيث الغنيمة:

- فلسرية الابتداء الربع بعد الخمس، لأن الجيش وراءها، فهو ردء لها وسيلحق بها.

- ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس، لأن الجيش قد ذهب عنها، فالخطر عليها أشد.

وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع حسبما تقتضيه المصلحة.

(ج2/ 477)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: " ولا تغدروا ". الغدر: الخيانة، وهذا هو الشاهد من الحديث، وهذا إذا عاهدنا، فإنه يحرم الغدر، أما الغدر بلا عهد، فلنا ذلك لأن الحرب خدعة، وقد ذُكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، فلما أقبل الرجل على علي صاح به علي: ما خرجت لأبارز رجلين، فالتفت المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده، فقتله علي رضي الله عنه.

وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات:

الحال الأول: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد؛ فيجب قتالهم بعد دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية، بشرط قدرتنا على ذلك.

الحال الثانية: أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه، فهنا يجب الوفاء لهم بعهدهم؛ لقوله تعالى: {فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين}، وقوله: {فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم}.

الحالة الثالثة: أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، لقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين}.

(ج2/ 480)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: " ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ". يعني: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين، فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء.

والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به.

والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة، والجزية، والخراج، وغيرها.

(ج2/ 485)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

وقوله: " إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ". يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم.

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب:

1. التحول إلى دار المهاجرين، وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين.

2. البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة وفي الفيء الخلاف.

3. البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس لهم من الغنيمة والفيء شيء.

(ج2/ 485)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

فيه إثبات الحكم لله عز وجل، وحكم الله ينقسم إلى قسمين:

أ. حكم كوني، وهو ما يتعلق بالكون، ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قوله تعالى: {فلن أبرح الأرض حتى بأذن لي أبي أو يحكم الله لي}.

ب. حكم شرعي، وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى: {ذلكم حكم الله يحكم بينكم}.

(ج2/ 493)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مسائل الباب:

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان:

1. أن حكم الله مصيب بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب.

2. تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقًا، وأما على حكم العلماء ونحوه، فهو جائز.

(ج2/ 495)

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 07 - 10, 06:38 ص]ـ

باب مَا جَاءَ في الأِقْسَامِ عَلَى اللهِ

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

والحلف له عدة أسماء، هي:

- يمين.

- وأَلْيَة.

- وحلف.

- وقسم.

وكلها بمعنى واحد، قال تعالى: {فلا أقسم بمواقع النجوم}، وقال: {للذين يؤلون من نسائهم}، أي: يحلفون، وقال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، وقال تعالى: {يحلفون بالله لكم ليرضوكم}، وقال تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم}.

(ج2/ 497)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام:

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، مثل: والله؛ ليشفّعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، ومثل: والله؛ لا يغفر الله لم أشرك به.

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، " حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار ".

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، وتَحَجُّر فضل الله عز وجل، وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم وهو وشيك بأن يحبط الله عمل هذا المُقْسِم، وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله.

(ج2/ 497 - 499)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير