تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ساق الأثر العلامة ابن القيم ضمن أدلة المكفرين في كتابه الصلاة ص (61) وكذا العلامة أبو الطيب في عون المعبود (12/ 283)

فهؤلاء العلماء جميعهم سلموا بأن ظاهر الأثر في تكفير تارك الصلاة، حتى ممن لم يكفر التارك، وإنما تأوله من تأوله من باب التأويل، شأنه شأن الأدلة الأخرى والتي اتفق أهل العلم على أن ظاهرها في كفر تارك الصلاة.

فإذا كان ظاهر الأثر في كفر تارك الصلاة عند أهل العلم، سواء ممن أجراه على ظاهره وحكم بكفر تارك الصلاة، أو ممن سلم بأن هذا هو الظاهر ثم تأوله واعترف بأن قوله تأويل، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل كما هو مقرر عند أهل العلم، والأثر إنما هو موقوف من قول عمر، ولا يجوز تأويل قوله إلا بما ورد عنه من قوله، ولا دليل على ذلك، فبقي أثر عمر ظاهر الدلالة على كفر تارك الصلاة بل هو كما قال شيخ الإسلام:

" أصرح شيء في خروجه عن الملة "

هذا من حيث دلالته على كفر التارك، أما دلالته على الإجماع فقد قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (4/ 75):

" ولأن هذا إجماع الصحابة، قال عمر رضي الله عنه: " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل، رواه النجاد.

وهذا قاله بمحضر من الصحابة " ا. هـ

فاستدل به على الإجماع، وكذا فعل تلميذه ابن القيم في كتاب الصلاة، فإنه قال ص (67):

" وأما إجماع الصحابة: فقال ابن زنجويه حدثنا ... أنه جاء عمر بن الخطاب ... "

فذكر الأثر ثم قال:

" فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه ... "

فقول شيخ الإسلام وتلميذه أن مقالة عمر هذه كانت بمحضر من الصحابة يدل عليه سياق القصة:

" احتملته أنا ونفر من الأنصار " وفي بعض الألفاظ: " بعض القوم "

ومن المعلوم أن أميرا متواضعا كعمر، إذا غدر به في الصلاة فطعن، فبمجرد أن ينتهي الناس من الصلاة لا بد أن يمتلأ مكانه بالناس، حرصا منهم عليه، واطمئنانا على حاله، ومَن الناس إلا الصحابة؟!

فهذان الإمامان الجهبذان استدلا على الإجماع بهذا الأثر، وهو وإن لم يدل بمفرده على ذلك بطريق اليقين فلا شك أنه يدل على ذلك بضميمة الآثار الأخرى الآتية والسابقة أيضا والله أعلم.

.........................................

(1) الكلام لابن عبد البر

(2) وفي نصب الراية للزيلعي (2/ 105) وكذا في تنقيح أحاديث التعليق (1/ 91): " حديث حسن صحيح ".

(3) انظر تلخيص الحبير (1/ 104)

(4) لأن الأعمال التي فعلها يوجب الكفر كثيرة جدا، كالسجود للصنم، وإهانة النبي، وإهانة المصحف، وغيرها، ولا يمكن بحال أن تكون داخلة لا في السؤال ولا الجواب

(5) إما عن تنصيص من أئمة متقدمين، أو بالوقوف على سماع صريح من بشر عن أيوب السختياني، الذي جعل أبو داود كلّ من سمع منه جيد السماع عن الجريري، أو بالوقوف على قصة ما تدل على عدم سماع بشر من الجريري بعد اختلاطه، وكل هذا لا يمكن لأمثالنا أن ينفيه عن أمثالهم المعروفين بغزارة العلم ووفرة المصادر الني نجهل الكثير منها.

(6) وسيأتي بيان هذا مفصلا في الملحق

(7) وللمزيد انظر الملحق

(8) كابن قدامة في المغني (2/ 275) و السيوطي في شرح ابن ماجة (1/ 75) وأبي الطيب آبادي في عون المعبود (12/ 284) ومحدث العصر الألباني في صحيح الترغيب (367)

(9) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 73) و أبو داود (1366) والنسائي (5/ 99) (2589) والدارقطني

في سننه (2/ 119) وابن أبي شيبة (2/ 404)

كلهم من طرق عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي قال: حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه به.

وهذا إسناد صحيح، والرجلان صحابيان هما أصحاب القصة

(10) أخرجه مسلم في صحيحه (162) من حديث أنس بن مالك، وهو في المسند المستخرج على الصحيح من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به برقم (415)

وقد ذكرت هذه النصوص لبيان معنى كلمة حظ، وأن من معناها مطلق النصيب، مع ذكر المعنى الآخر لبيان ما كتمه الأستاذ عدنان عبد القادر في كتابه: (عدم حجية رواية عبد الله بن شقيق ... ) حيث قرر معنى النصيب بأنه العظيم الوافر فقط، دون ذكر المعنى الأول، في محاولة غير أمينة لتأويل الأثر، فعقد عنوانا في معنى الحظ وساق أقوال أئمة اللغة، فذكر عن ستة من العلماء ما يوافق المعنى الذي أراده، بينما حبس قلمه عن ذكر المعنى الآخر، مخالفا لأمانة العلم، سالكا سبيل الذين يذكرون مالهم دون ما عليهم كما هي عادته في الكتاب، وما هكذا يفعل أهل الدين والأمانة فإلى الله المشتكى

.

(11) ليس من السهل أن ينص شيخ الإسلام صاحب الأصول العلمية والمدارك الواسعة على دليل ما بأنه أصرح ما في الباب ومع هذا يكون الدليل بعيد الدلالة عن ذلك، هذا لا يتصور من علم كشيخ الإسلام، فتنبه لهذا

وهذا آخر الحلقة الأولى وستتلوها الحلقة الثانية إن شاء الله

كتبه / أبو عبد الرحمن محمد بن خليفة الهاشمي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير