تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[02 - 02 - 06, 01:05 م]ـ

جزيتم خيرا

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[05 - 02 - 06, 07:29 ص]ـ

شيخنا الفاضل الفقيه ... بارك الله فيكم و جعل ما تقومون به خدمة لهذا الدين في ميزان حسناتكم.

قلتم شيخنا: وما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله من السجود لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد لايكون شركا فهو صحيح نظرياً

و لي عدة اسفسارات حول هذا الأمر:

1. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم دون قبور غيره بل دون غيره من المخلوقات، فإن كان الجواب نعم فبأي شيء فرقنا؟

2. فإذا لم يكن خاصاً بقبر النبي عليه السلام فقد قال الإيجي في المواقف 3/ 540:

"الثاني [أي من لوازم قول المرجئة] من صدق بما جاء به النبي [و مع] ذلك سجد للشمس ينبغي أن يكون مؤمنا، والإجماع على خلافه

قلنا هو دليل عدم التصديق: أي سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق

ونحن نحكم بالظاهرفلذلك حكمنا بعدم إيمانه لا لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان، حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الإلهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجري عليه حكم الكفر في الظاهر" فهل الإجماع المذكور صحيح؟ وهل هو ينطبق فقط على ما ذكره الأخ أبو صديق " أما إن كان السجود لمن لا يُتصوّر مطلقًا أن يُحيّى كصنم ونحوه فهو شرك ظاهر." و ما الدليل؟

قلتم شيخنا ويشبه هذا من يطوف على القبر تبركا! ففعله محرم ولكن قد لايكون شركا

ثم ذكرتم فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في حكم من يطوف بالقبور جاء فيها " وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله، كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابها وإنما قصد التقرب إلى الله وحده،"

و لي أيضاً أكثر من سؤال:

1. لا يوجد بين المسلمين من يعتقد أنه بطوافه بالكعبة يعبد الكعبة فالطائف بالقبر كذلك، و لكن في المقابل لا يوجد بين عوام المسلمين من يفرق بين سجود العبادة و سجود التحية، فقل أن يكون بين المسلمين من يعرف أن هناك سجوداً ليس بعبادة، فما وجه الشبه بين الطواف و السجود؟

2. ما الفرق بين قول الشيخ رحمه الله " إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله " و بين ادعاء الساجدين للقبور أو المستغيثين بأهلها أنهم يفعلون ذلك بقصد عبادة الله و التقرب إليه.

3. قال الشيخ رحمه الله " ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها " أو ليس الذي يسجد لقبر النبي صلى الله عليه و سلم على سبيل التبجيل و التعظيم كما قال الذهبي رحمه الله يتقرب بذلك إلى النبي عليه السلام؟ فما الفرق بين التقربين حتى يكفر الأول و لا يكفر الثاني؟ لا سيما و أنهم يعتقدون أن التقرب للنبي صلى الله عليه و سلم بعد مماته كما التقرب إليه في حياته و أنهم بتقربهم إليه عليه السلام أو إلى الأولياء يتقربون إلى الله.

و جزاكم الله خيراً

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[05 - 02 - 06, 12:01 م]ـ

للفائدة

قد سألت أحد المشايخ عن حكم السجود للبشر وغيرهم, فقال: أما السجود للبشر فيفصل فيه, فإن كان للتكريم كان إثما ومعصية, وإن كان للعبادة كان كفرا وشركا؛ وذلك أنه أبيح في الشرائع قبلنا والشرك محرم في كل الشرائع, فلو كان شركا مطلقا لما أبيح لهم, وأما السجود لغير البشر من قبر وشجر وشمس وقمر فهو شرك مطلقاً لأنه لم يُبَح في أي شريعة من الشرائع السابقة, وعزا هذا التفريق للقرافي.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[05 - 02 - 06, 12:57 م]ـ

قد سألت أحد المشايخ عن حكم السجود للبشر وغيرهم

من هو؟

أما كلام القرافي فلعله قوله في الفروق:

((المسألة الأولى) اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل والتعظيم له كفر ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده تعظيما له وتذللا أو في حق الأولياء والعلماء لم يكن كفرا والفرق عسير فإن قلت السجود للوالد والعالم يقصد به التقرب إلى الله تعالى فلذلك لم يكن كفرا قلت: وكذلك السجود للصنم فقد كانوا يقولون {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى} فقد صرحوا بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك السجود فإن قلت الله تعالى أمر بتعظيم الآباء والعلماء ولم يأمر بتعظيم الأصنام بل نهى عنه فلذلك كان كفرا قلت إن كان السجودان في المسألتين متساويين في المفسدة استحال في عادة الله أن يأمر بما هو كفر في بعض المواطن لقوله تعالى {ولا يرضى لعباده الكفر} أي لا يشرعه دينا ومعناه أن الفعل المشتمل على فساد الكفر لا يؤذن فيه ولا يشرع فلا يقال: إن الله تعالى شرع ذلك في حق الآباء والعلماء دون الأصنام. وحقيقة الكفر في نفسه معلومة قبل الشريعة وليست مستفادة من الشرع ولا تبطل حقيقتها بالشريعة ولا تصير غير كفر فحينئذ الفرق مشكل وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال فيه.)

وقال ابن الشاط:

(قال: (وأكمل البحث في هذا الموطن بذكر مسألتين: الأولى اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل له والتعظيم كفر ولو وقع ذلك في حق الولد مع والده تعظيما له وتذللا أو في حق الأولياء والعلماء لم يكن كفرا والفرق عسير) قلت: أغفل الوصف المفرق فعسر عليه الفرق والوصف المفرق أن سجود من سجد للأصنام لم يسجد لها لمجرد التذلل والتعظيم بل لذلك مع اعتقاد أنها آلهة وأنها شركاء لله تعالى ولو وقع مثل ذلك مع الوالد أو العالم أو الولي لكان ذلك كفرا لا شك فيه وأما إذا وقع ذلك أو ما في معناه مع الوالد لمجرد التذلل والتعظيم لا لاعتقاد أنه إله وشريك لله عز وجل فلا يكون كفرا وإن كان ممنوعا سدا للذريعة. قال: (فإن قلت: السجود للوالد والعالم إلى قوله. فحينئذ الفرق مشكل وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى يستشكل هذا المقام ويعظم الإشكال فيه) قلت: إغفاله ما نبهت عليه أوقعه في هذا الخبال وعظم عنده وعند شيخه أمر الإشكال وقد تبين الحق في ذلك على الكمال والحمد لله الواقي من الضلال.)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير