فقربة الاحتفال بالمولد النبوي فاتت خير القرون؟!
لاسيما اذا علمنا ان اول من ابتدعها الحكام العبيدون الذين عاثوا فسادا في شمال افريقيا ومصر، ثم اخذها منهم احد الزهاد المسلمين.
4 - هل كل قول لعالم حجة يحتج بها؟
هل كل قول لعالم هو حجة؟!
هذا ابن عباس يرى جواز الصرف وهو ربا الفضل، ويرى جواز زواج المتعة، واجاز اكل الحمر الاهلية. هل يعتد بهذه الآراء؟! وهذا زيد بن ثابت يرى بيع العينة وامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرى عدم جواز التيمم لمن احتلم فأصبح جنبا ولم يجد ماء، وغير ذلك من الاقوال المعروفة للصحابة الجهابذة وكذا غيرهم من العلماء كمن يرى جواز نبيذ الشعير والتمر الذي اشتد، وفيهم من يرى جواز اتيان النساء من ادبارهن. فالمقرر انه ليس كل قول لعالم يعتبر حجة.
5 - قياسا على يوم الاثنين:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: «ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه» فاذا جاز صوم يوم الاثنين لولادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قياسا عليه جاز حينئذ الاحتفال بيوم مولده سنويا.
الجواب:
اولاً: لصحة القياس لابد وان تتوفر العلة في المقيس وهو الفرع. اما العلة فهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وهي علة مركبة من ثلاثة اجزاء:
الأول: من أجل انه أنزل عليه فيه. اي بدأ نزول الوحي يوم الاثنين، والجزء الثاني: انه يوم ولد فيه، والثالث: انه يوم اسبوعي حيث سئل عن صوم يوم الاثنين. هذه الاجزاء الثلاثة اذا توفر جزء منها ولم يتوفر الجزءان الآخران فلا تعتبر العلة قد توفرت ويعتبر القياس باطلا، كالقصاص من القاتل، فيقتص منه اذا قتل مسلما عمداً عدوانا فهذه علة مركبة فلو قتل مسلما خطأ لا يجوز القصاص منه، لتوفر جزء من العلة ولم تتوفر العلة بأكملها، وكذا لو قتل كافراً حربياً (محارباً) عمداً عدواناً فلا يجوز القصاص لأنه ليس مسلماً.
فيقال حينئذ: هل بدأ نزول الوحي في الثاني عشر من ربيع الأول؟ والجواب: لا. اذ بدأ نزول الوحي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فلم يتوفر الجزء الأول من العلة. فلم تتوفر العلة المركبة، فلا يجوز القياس فيعتبر القياس باطلا.
ثانياً: هل صح انه ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول، ام انه مجرد اقوال لا سند صحيح لها، وانما روايات ضعيفة.
ثالثاً: الجزء الثالث من العلة هو اليوم الأسبوعي فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها عبادة أسبوعية، فكيف نجعل العبادة سنوية قياسا على الأسبوعية فنحتفل يوم الثاني عشر من ربيع الأول وان لم يوافق يوم الاثنين؟! اذ ان انشاء عبادات سنوية قياساً على الأسبوعية والشهرية وعبادات أسبوعية قياسا على السنوية وعبادات شهرية قياساً على السنوية يسبب فوضى في الدين والعبادات.
مثاله: من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم العاشر من ذي الحجة وافق يوم السبت الذي تقرب فيه الى الله تعالى بالهدايا وطواف الافاضة، فهل يجوز ان نتقرب الى الله تعالى كل سبت بالهدايا والأضاحي والطواف قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة السنوية؟! فهذه العبادة سنوية كل عاشر من ذي الحجة وافقت يوم السبت وصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الاحتفال بها عبادة أسبوعية وافقت يوم الثاني عشر من ربيع الأول. فالعبادة الأسبوعية صوم يوم الاثنين اذ جاز الاحتفال بها سنويا لأنها وافقت الثاني عشر من ربيع الأول، فكذا يجوز في العبادة السنوية ان نجعلها اسبوعية لأنها وافقت يوم السبت؟!
رابعاً: جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبادة نهارية وهي الصيام فكيف يصح ان نجعلها عبادة ليلية بالاحتفال ليلاً بالمواعظ والانشاد والقيام والاجتماع والصدقة والطعام.
خامساً: لو احتفل نهاراً كيف تتحول العبادة من صيام الى الانشاد والاشعار والولائم والصلاة ولو فعلت نهاراً؟!
6 - نسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة:
احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد نبوته صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والبيهقي والحافظ ابن حجر.
1 - قال الميموني: «قلت لأبي عبد الله: ان لم يعق عنه صغيرا يعق عنه كبيرا». فذكر الإمام أحمد شيئاً يروي عن الكبير فضعفه.
¥