2 - ورواه عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، قال الإمام احمد: منكر وضعف عبد الله بن محرر، وقال: انما تركوا ابن محرز لهذا الحديث. (تحفة المودود).
3 - قال الحافظ ابن حجر عن الحديث: لا يثبت (الفتح 595/ 9) اي الحديث ضعيف.
4 - قال البيهقي عن الحديث: ليس بشيء (السنن 300/ 9).
7 - جواز القياس فيما استجد:
احتجوا بأن المستجدات يجوز فيها القياس.
الجواب:
ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المستجدات، ويوم ولادته صلى الله عليه وسلم ليس من المستجدات، وتعظيم يوم ولادته ليس من المستجدات بل كله كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة رضي الله عنهم والا لما قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين: «ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه».
8 - قياساً على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه يوم نجاة موسى عليه السلام:
احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم نجاة موسى عليه السلام وجعله سنويا. اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء عندما قيل له ذاك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم: «نحن اولى بموسى من اليهود».
الجواب:
اولاً: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى اليه وهو الذي ينقل لنا التشريع عن الله تعالى بنزول جبريل عليه السلام او برؤيا منام او بالهام او غير ذلك. وهو لا ينطق عن الهوى فهو الذي صام يوم عاشوراء قبل ان يخبره اليهود بنجاة موسى، ثم حث على صيامه، فهل يقال هذا فيمن اتى بعده في أمر قد توفرت متطلباته في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعده.
ثانياً: ألم ينصر الله تعالى المؤمنين يوم بدر وسماه الله فرقاناً (يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من أن قوله في نجاة موسى عليه السلام كان قبل يوم بدر بأشهر قليلة فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر سنويا بالاذكار والاوراد والصدقة وقيام ليله كاملا وغيرها من أنواع العبادات.
وكذا نجاته صلى الله عليه وسلم من الكفار عند خروجه من مكة ووصوله المدينة، وكذا نجاته صلى الله عليه وسلم من الكفار في الخندق بعد اجتماعهم عليه لابادة الدولة الاسلامية، وكذا يوم الحديبة الذي سماه الله تعالى فتحاً ونصراً عزيزاً، وكذا فتح مكة جميعها نعم سابقة على الأمة كلها لا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده فلم يخصها صلى الله عليه وسلم بما يميزها عن سائر الايام السنوية من الصدقة والتلاوة والسجود وأنواع الصدقات والعبادات.
ثالثا: يقال:
1 - هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة هو يوم قربة يستحب فيه الصيام والقيام والصدقة وأنواع العبادات؟
فإن كان الجواب لا. فقد كفينا المؤنة فهو ليس يوم قربة.
وان كان الجواب نعم. فيقال:
2 - اذا علمه صلى الله عليه وسلم هل بلغ الامة باستحباب الاحتفال السنوي به؟
فإن كان الجواب: لا. فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم انه خان الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم قال تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته).
3 - اذا كان الجواب «نعم بلغه للأمة». فيقال: هل كتمه الصحابة أم بلغوه للأمة؟
فإذا كتموه فهذا اتهام لخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.
4 - أما إذا بلغوه فأين الاسناد الصحيح اليهم انهم احتفلوا به؟! وقد حفظ الله تعالى للأمة دينها بالأسانيد الصحيحة للقرآن والسنة أو بالاجماع. ولم يثبت فيه شيء وولادته والاحتفال به ليس جديدا على النبي صلى الله عليه وسلم.
9 - القياس على قول عمر رضي الله عنه: «نعم البدعة هذه»:
واحتجوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على امام واحد في قيام رمضان وقال: «نعم البدعة هذه».
الجواب:
أولا: اما هذا القول لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في جمع الناس على امام واحد في قيام رمضان في المساجد فيلعلم ان اول من جمع الناس على امام واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي بدأ بها وفعله صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم تركه صلى الله عليه وسلم خشية ان يفرض عليهم ..
ثانيا: فضيلة د. عبدالغفار يعلم ان العموم يخصصه سياق الكلام والحادثة وغير ذلك وكذا المطلقات يقيدها ما سبق ذكره.
¥