ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 07 - 04, 01:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً
قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
((ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.)).
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title= صفة%20العمرة
ـ[عمر ابو عبد الله]ــــــــ[04 - 07 - 04, 03:14 م]ـ
هل الاشاره الى الحجر ةا ولتكبير هي للبدايه الشوط في الطواف او اذا انتهى
الظاهر عند البدء وقد يقال كلما حاذى كبر فيكبر عند انتهاء الشوط السابع وقد يقال ليس هناك محاذى عند نهاية الشوط السابع لانه ليس هناك شوط بعده فلا محاذاه والله اعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 07 - 04, 08:32 م]ـ
شيخنا الكريم / المقرئ
نعم الذي احفظه من كلام الامام ابن باز رحمه الله هو ان يكبر حتى في نهاية الشوط الأخير من الطواف والسعي، وقد ذكره في شرحه على بلوغ المرام - كما أشار الشيخ الفاضل / احسان العتيبي حفظه الله.
ولدي نسخة مفرغة من شرح الشيخ رحمه الله على البلوغ، ان رغب بها فضيلتكم، فأتشرف بإهدائكم اياها.
ـ[المقرئ.]ــــــــ[04 - 07 - 04, 09:24 م]ـ
إلى الشيخ الكريم: المسيطير
جزاك الله خيرا على الفائدة وأتشرف بهديتكم وجعلها في ميزان حسناتكم
الشيخ إحسان: كفيت ووفيت وجزيت خيرا
الشيخ عمر:
هما احتمالان فكما رأيت العلامة ابن باز يرى التكبير في آخر الشوط بناء على حديث جابر " كلما حاذى الحجر كبر "
وشيخنا ابن عثيمين لا يرى التكبير في آخر الشوط السابع ولا يرى الدعاء في آخر المروة لأن التكبير لأول الشوط وليس لآخره وكذا الدعاء في السعية الوقوف لبداية الشوط وليس لنهايته
وعلى كل لكل مأخذه ولا تثريب
المقرئ
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 07 - 04, 07:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
الأخ الفاضل المسيطير
النسخة المفرغة كم صفحة؟ وكم ثمنها؟:)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 07 - 04, 09:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
احتج بعض الناس بأن رفع اليدين على الصفا في التكبير يكون على هيئة رفع اليدين في الافتتاح واحتج
بما روا البيهقي في السنن
(2370] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين عند الركوع فقال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله وسنه متبعة يرجى فيها ثواب الله عز وجل ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما انتهى
وهو في كتاب الأم
قال:
الشافعي ذكر رفع اليدين على الصفا فهذا يدل على أن الشافعي كان يرى أن هيئة رفع اليدين على الصفا كهيئته في افتتاح الصلاة
قال ومن جهة المعنى أن رفع اليدين في التكبير يكون على هذه الهيئة
وهذا الموضع يشرع فيه التكبير مع رفع اليدين
الى آخر ماذكر
في شرح معاني الاثار للطحاوي
(
(حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبى يوسف رضى الله تعالى عنه عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال ترفع الأيدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين قال أبو يوسف رحمه الله فأما في افتتاح الصلاة في العيدين وفي الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه الى وجهه وأما في الثلاث الأخر فيستقبل بباطن كفيه وجهه))
قال الطحاوي
(فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون على ذلك جميعا وأما التكبيرة في القنوت في الوتر فإنها تكبيرة زائدة في تلك الصلاة وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر الصلاة كذلك أيضا وأما عند استلام الحجر فإن ذلك جعل تكبيرا يفتتح به الطواف كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا
حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال سمعت أميرا كان على مكة من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول كان عمر رضى الله تعالى عنه رجلا قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص أنت رجل قوي وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض
حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن رجل من خزاعة قال وكان الحجاج استعمله على مكة ثم ذكر مثله فلما جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أمر بالرفع فيه كما يؤمر بالرفع في التكبير لافتتاح الصلاة ولا سيما إذ قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة
حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا الفضيل بن عياض عن طاوس عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير فهذه العلة التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول وأما الرفع على الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين فإن ذلك قد جاء منصوصا في الخبر الأول وهذا الذي وصفنا من هذه المعاني التي ثبتناها قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى
) انتهى
والله أعلم
¥