تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل نقول ان هذه قاعدة عند الحنابلة (كل صلاة لايشرع لها أذان لاتجب على الاعيان)]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 02 - 04, 09:47 ص]ـ

هذا الامر يحتج به ابن قدامة كثيرا. وهو ان كل صلاة لايشرع لها آذان فلا تكون واجبة وجوبا عينيا بل هي اما سنة او على فرض الكفاية.

وقد احتج بها في صلاة الجنازة وكذلك صلاة العيدين , فأنه جعل عدم الاذان لمثل هذا الصلوات من دلائل عدم وجوبها على الاعيان؟

فهل نستطيع:

اولا: ان نؤكد هذه القاعدة.

ثانيا: التأكد من جريانها.

ثالثا: التأكد من صحتها , وكأن ملحظ ابن قدامة ان الاذان شرع لدعوة الناس للصلوات الواجبة فلما لم يشرع دل عدم النداء على عدم الوجوب؟

فما رأى الافاضل الاكارم.

ـ[الجود]ــــــــ[14 - 02 - 04, 12:04 ص]ـ

هل قال أحد بهذا قبل إبن قدامة يرحمه الله؟

وإن كان قوله هذا له وجه (هل تسمع النداء ... لا أجد لك رخصة)

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[14 - 02 - 04, 11:43 ص]ـ

جزاك الله خيرًا ياشيخ زياد،،

الصلاة الواجبة في السفر هل يصح القول بعدم (مشروعية) الأذان لها؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 02 - 04, 03:29 م]ـ

الصلاة الواجبة في السفر يؤذن لها ولاشك. وقد ثبت هذا بالفعل والقول من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

أما بالفعل فقد كان هذا فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في أسفاره ولعلكم تذكرون القصة المشهورة الواردة في الصحيح والسنن وغيرهما لما نام بلال عن صلاة الفجر وقد أمره الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يكلأ لهم الفجر فما استيقظوا الا على حر الشمس الشاهد من الحديث أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بلال ان يؤذن للصلاة.

وكذلك الحديث الآخر الذي فيه ان الرسول كان في سفر فكل ما أراد المؤذن ان يؤذن لصلاة الظهر كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول له أبرد أبرد , والشاهد منه ان المؤذن اراد ان يؤذن فدل هذا على انه الحال المستمرة من رسولنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والحديث عند البخاري وغيره.

وكذا ثبت بالقول كما أمر رسول الله مالك بن الحويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاة ان يؤذنا.

وعلى هذا (أي الاذان في السفر) بوب البخارى في صحيحه حيث قال (الاذان في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر).

وذكر فيه حديث ابن عمر انه كان يؤذن في الليلة المطيرة في السفر.

وهذا القول هو الذي عليه جماهير أهل العلم ولا اعرف من لم يستحب الاذان في السفر من أهل العلم الا ما يروى عن الامام (مالك) وبعض التابعين ,

أما الصحابة فلا اعلم بينهم اختلاف فيه هذا وهذا الذي تدل عليه النصوص النبوية من جهة (النص) ومن جهة (العموم) في فضل الاذان واستحبابه في السفر وغيره.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[15 - 02 - 04, 06:16 م]ـ

الإشكال الذي ذكره الأخ الجامع الصغير

بقوله

(الصلاة الواجبة في السفر هل يصح القول بعدم (مشروعية) الأذان لها؟)

فهذا لايقدح في صحة الضابط الذي ذكره الشخ زياد عن ابن قدامة، لأن صلاة الفرض للمسافر يشرع لها الأذان وهي واجبة على الأعيان الذين هم المسافرون، فلا إشكال في ذلك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 09 - 04, 08:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا شيخ عبدالرحمن، هل قال بهذه القاعدة أحد غير الحنابلة؟

ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[07 - 09 - 04, 08:33 ص]ـ

ثالثا: التأكد من صحتها , وكأن ملحظ ابن قدامة ان الاذان شرع لدعوة الناس للصلوات الواجبة فلما لم يشرع دل عدم النداء على عدم الوجوب؟

في صلاة الكسوف ـ مثلا ـ شرع النداء بـ (الصلاة جامعة) وهذا نداء ليجتمع الناس للصلاة ,

فهل نقول على أساس هذه القاعدة أن صلاة الكسوف واجبة؟

مع العلم أن هناك من الفقهاء من أوجب صلاة الكسوف (فرض عين) ,

ولكن بالنسبة للنداء , أعتقد أن النداء شرع لأجل أن هذه النازلة (الكسوف) تأتي فجأة

ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فينادي: الصلاة جامعة , عندما يكون هناك أمر ضروري من حرب أو إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بأصحابه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير