تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

العتب على من قال للعامة: هذا واجبٌ، وهذا مستحب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[31 - 03 - 04, 02:08 ص]ـ

أخي المحرر زادك الله علما وفهما

لم أر في النقل عن ابن رجب رحمة الله عليه ما يوافق عنوانك.

إنما فيه معنى مصطلح (الواجب) عند بعض الأئمة المتقدمين.

وهذا قريب من قول بعض أهل العلم إن مصطلح (مكروه) عند الأئمة المتقدمين قد يراد به التحريم.

والله تعالى أعلم.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 03 - 04, 02:49 ص]ـ

العتب على من قال للعامة: هذا واجبٌ، وهذا مستحب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

قال ابن رجبٍ – رحمه الله – في فتح الباري (5/ 34):

و أنكر أحمد أن يسمى شيءٌ من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنةٍ وفرضٍ بدعةً، وقال: كل ما في الصلاة واجبٌ، وإن كانت الصلاة لا تعادُ بترك بعضها.

وكذلك أنكر مالكٌ تقسيم الصلاة إلى فرضٍ وسنةٍ، وقال: هو كلامُ الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضعٍ آخر.

وكذلك ذكر الآبري في (مناقب الشافعي) بإسناده، عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمر الصلاة عندنا فرضٌ.

وقال – أيضاً – قرأت عن (كذا في المطبوع) الحسين بن علي، قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرضٌ، فمنه ما إن تركه بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة ...

ثم ذكر – رحمه الله – في (5/ 342) عن حكم الاغتسال للجمعة:

وأما رواية الوجوب؛ فالوجوب نوعان: وجوب حتمٍ، ووجوب سنةٍ وفضلٍ.

ثم ذكر بعض كلام الأئمة، وبين أنهم يقصدون وجوب سنةٍ؛ ثم قال:

وقد تبين بهذا أنَّ لفظ ((الواجب)) ليس نصاً في الإلزام بالشيء، والعقاب على تركه؛ بل قد يراد به ذلك – وهو الأكثر –، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 03 - 04, 03:20 ص]ـ

الأخ المحرر وفقه الله

جزاكم الله خيراً على طرح هذه الفائدة، وإن كنت أؤيد ماذكره الأخ عصام البشير في التعقيب السابق.

وأطرح سؤالاً على عنوان موضوعك؛ فأقول: ماذا سيقال للعامة إذن؟

هل يقال واجبٌ لكن لا تؤاخذون به؟

((لا مشاحاة في الاصطلاح)).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 03 - 04, 06:53 م]ـ

[و أنكر أحمد أن يسمى شيءٌ من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنةٍ وفرضٍ بدعةً، وقال: كل ما في الصلاة واجبٌ، وإن كانت الصلاة لا تعادُ بترك بعضها.

وكذلك أنكر مالكٌ تقسيم الصلاة إلى فرضٍ وسنةٍ، وقال: هو كلامُ الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضعٍ آخر.].

للتدبر، والقراءة المتأنية!

بارك الله فيكما، وغفر الله لكما، ولوالدينا، وجميع المسلمين.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[31 - 03 - 04, 07:10 م]ـ

قرأت أو سمعت فيما مضى كلاما رائعا، ولا أذكر موضعه ولا نصه بحروفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المعنى

إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوا هذه التقسيمات (أي الأحكام الخمسة) ولهذا وجدتهم ارتقوا المعالي، وصنعوا الأعاجيب، عندما ألحقوا المندوب بالواجب، والمكروه بالحرام، وتصرفوا في المباح بالنية.

أو كلاما من هذا القبيل معناه.

ماهر

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[31 - 03 - 04, 07:42 م]ـ

الأخ المحرر ... وفقه الله وبارك فيه

غفر الله لنا جميعاً ووفقنا دوماً لمحابه

الكلام المنقول قد قريء وتدبِّر والحمدلله.

إنما العتب على العنوان؟!

ثم هلاَّ أجبتني عن سؤالي بارك الله فيك ..

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 03 - 04, 10:11 م]ـ

سئل إسحاق: عن الواجب في الصلاة عندكم، وعن ما لا بدَّ منه؟

فقال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي؟ فإن الصلاة كلَّها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس في الصلاة سنة، وفيها فريضة خطأ من المتكلم ... ولكن لا يجوز لأحدٍ أن يجعل الصلاة أجزاءً مجزأةً، فيقول: فريضته كذا، سنته كذا؛ فإن ذلك بدعة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية الكوسج (189 ط دار الهجرة).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[31 - 03 - 04, 10:15 م]ـ

أخي الكريم الشيخ المفضال (أبو عمر السمرقندي) وفقه الله لكل خير.

يقال للعامة: هذا ما أمر الله ورسوله به، ولا يفصل لهم،

لأن من المعتاد إذا قيل لهم: هذا سنة، التهاون به، وتركه ...

وكذلك، إذا قيل لهم: هذا مكروه، عملوه طيبةً به نفوسهم ..


أخي الكريم (أبو بكر بن عبد الوهاب) وفقه الله.

هناك كلام للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - حول هذه المسألة، وأشار إلى ما ذكرته، ولعلي أبحث عنه، وأضعه هنا.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 04 - 04, 01:06 م]ـ
1 - بعد التدبر لم يظهر لي في الأقوال المستدل بها ما يوافق العنوان. فلعل الأخ المحرر يشرح لي بشيء من التروي فإن الفهم ثقيل - فيما يبدو.

2 - إذا لم توضح للعوام ما هو من أركان الصلاة التي لا تجبر، وما هو من واجباته التي تجبر بسجود السهو، وما هو من سننه التي لا ضير في تركها، تكون قد سببت لهم حرجا بالغا، لم يأت الشرع بمثله.
وكم من العوام يترك واجبا لازدحامه بسنة، وما ذلك إلا لجهله بالترتيب بين هذه الأحكام.
من الأمثلة التي أعرفها:
- رجل في دوام في إحدى الصيدليات، ويصر على أداء صلاة الضحى، رغم أن ذلك يضيع مصالح الزبائن الوافدين وأغلبهم من المرضى.
- رجل أخبرني أنه في الحج كان يكاد أن يقتتل مع الطائفين للصلاة مباشرة وراء مقام إبراهيم، جهلا منه بالحكم.
والأمثلة كثيرة جدا لا أنشط لتتبعها.
والله أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير