[قاعدة (من اتخذ سببا لم يجعله لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك شركا أصغر)]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:38 م]ـ
[قاعدة (من اتخذ سببا لم يجعله لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك شركا أصغر)]
ذكر هذه القاعدة سماحة الشيخ الإمام العلامة ابن عثيمين_ رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء_ في شرح كتاب التوحيد,
فهل نص على هذه القاعدة أيضا غيره من العلماء ولاسيما المتقدمين؟
وهل هناك صور تشكل على هذه القاعدة؟
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:10 م]ـ
- هذه القاعدة ذكرها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وأكثر مادته من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فيبحث عنها في كتبهما.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 12:27 ص]ـ
لكنه أحيانا لا ينقل عنهما,,,,,,,,
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 01:05 م]ـ
من الصور التي قد تشكل على هذه القاعدة: التوسل بجاه النبي أو التوسل بحق النبي فهذا من البدع المحدثة المخالفة للسنة لا شك في ذلك , لكن هل يقال إنه مع ذلك شرك أصغر لكونه اعتقد أن الجاه أو الحق سبب في حصول المطلوب, وهو ليس بسبب.
ـ[عارف]ــــــــ[16 - 01 - 05, 05:21 م]ـ
الصورة التي ذكرها التميمي لا علاقة لها بالمسألة؛ لأن الكلام في الأسباب الحسية لجلب نفع أو دفع ضر، أما ماذكره فيلحق به كل البدع؛ فإن أصحابها يظنونها سببا للقرب من الله تعالى.
والقاعدة المذكورة صحيحة نقلا لا غبار عليها، أخذت من أحاديث الحلقة والخيط والودعة والتولة والتمائم ونحوها.
والشيخ لما قال: شرعا وقدرا، لم يرد الدليل الشرعي على خصوص صورة السبب كما هو شأن العبادات، وإنما أراد ثبوت أثره الغيبي كما في الرقى الشرعية، ولذا لا تفتقر هيئة الرقية إلى توقيف، ويكفي فيها توافر الشروط الشرعية المعروفة، والله أعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
يشكل عليها التميمة من القرآن ...
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[16 - 01 - 05, 06:44 م]ـ
يبدو لي أن هذا الضابط عليه إشكالات، منها:
- التوسع في وصف الأعمال بالشرك، لمجرد أنها أسباب غير شرعية.
والأضبط أن يقال:
كل ما ورد في النصوص أنه شرك، ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر.
فهذا الضابط شرعي خالص، ولا يتحقق أفراده إلا بنص ثابت، فالإصابة متحققة.
وهذا بخلاف الأول، حيث يكثر فيه الاجتهاد، ومن ثم الخطأ وارد.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[16 - 01 - 05, 09:06 م]ـ
يبدو لي أن هذا الضابط عليه إشكالات، منها:
- التوسع في وصف الأعمال بالشرك، لمجرد أنها أسباب غير شرعية.
.
الأخ لطف الله خوجه وفقه الله:
ما المانع من وصف هذه الأعمال بكونها شركا أصغر وإن لم يرد التنصيص عليها خاصة, مادامت متفقة في المعنى مع ما ورد فيه النص, وإن اختلفت في الصورة الظاهرة, كما تقتضيه القاعدة المذكورة مثلا.
وجزى الله جميع الإخوة المشاركين خيرا
ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[16 - 01 - 05, 11:31 م]ـ
من حيث الشريعة: فالأوصاف لا تطلق على الأعمال إلا وفق نص ثابت.
فالفسق لا يطلق على إلا عمل نص الشارع أنه فسق.
والكفر لا يطلق إلا على عمل نص الشارع أنه كفر: سواء كان أكبر أو أصغر.
والشرك وصف لا يطلق إلا عمل نص الشارع أنه شرك: سواء كان أكبر أو أصغر.
والعلة في هذا التقييد: أنها أحكام يترتب عليها عقوبات: دنيوية، أو أخروية. والعقوبات يجب ألا تقع إلا بيقين، ولا يقين إلا بنص ثابت. وفي الأثر: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
من هذا الباب كان الالتزام بالنص: معنى، ولفظا. هو المتوجب، حتى لا يقع خطأ.
أما إذا جنح إلى القياس على المعنى، فالخطأ حيئنذ وارد محتمل، وتترتب عليه عقوبة .. وهذا موضع الزلل .. !! فلأن تخطئ في العقوبة، خير لك من أن تخطئ في العفو.
فالأحكام تبنى على اليقين، أو على اليقين قدر المستطاع.
والأحكام تبنى على الأوصاف، فإذا حصل الخطأ الوصف، فالخطأ في الحكم حاصل.
وإذا أطلق وصف الشرك الأصغر على عمل جاء النص به، حينئذ لا وجه لقول مخالف، ولو اعترض معترض فهو محجوج بالنص.
أما إذا أطلق على عمل بمقتضى التشابه في معنى، أو وفق قاعدة: "ما جعل سببا وليس بسبب ... "، فالخلاف حاصل، والجزم بالحكم صعب.
وأحكام الكفر والشرك يجب الاحتراز فيها للغاية، لما ورد من الوعيد فيها.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:39 ص]ـ
أقول: لايشكل التميمة من القرآن لأن لمستدل أن يستدل بعموم" وننزل من القرآن ما هو شفاء"
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:34 ص]ـ
القرآن يقرأ لا يعلق (ليس حظاظة)، فالعموم في الآية المذكورة له مورد
ومورده هو استعمال القرآن فيما أنزل من أجله، ولو استسغت أن تتوسع في
الاستدلال بالعمومات ففي العمومات مندوحة للتمائم من غير القرآن، وفي
العمومات متسع لكثير من الشركيات الصغيرة ولا يخفى على مثلك ما يستدل
به القبورية والصوفية من أدلة الشرع في هذا الباب .. فتأمل بارك الله فيك.
¥