[هل اختلف أهل العلم في جواز الحلف بغير الله؟]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:41 ص]ـ
حيث إن كلام القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ فيه إشارة إلى ذلك بذكر الخلاف في قراءة الجر في قوله تعالى ((و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام)) ـ بجر كلمة الأرحام عطفا على الضمير العائد على لفظ الجلالة ـ فيكون التساؤل بالله تعالى و بالأرحام ـ
و يعضده في عدم تحقق الإجماع في المسألة كلام الدكتور السايس حيث يقول في تفسيره لآيات الأحكام: (و تدل الآية أيضا على تقدير التساؤل بالأرحام لاسيما على قراءة حمزة، و اعترض ذلك ابن عطية وزعم أن الحديث الصحيح يرده، فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله عليه و سلم: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ") 2/ 197 مؤسسة المختار
فتأمل إلى أنه اعترض على ما فهمه من قراءة الجر بالتعارض مع الحديث الصحيح، لا مع الإجماعِ، إذ لو كان إجماعا لكان أقوى و أولى أن يعترض به
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 11 - 04, 08:27 ص]ـ
في الموسوعة الفقهية
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً في أنّ الحلف بغير اللّه منهيّ عنه، لكن في مرتبة هذا النّهي اختلاف، والحنابلة قالوا: إنّه حرام إلاّ الحلف بالأمانة، فإنّ بعضهم قال بالكراهة، والحنفيّة قالوا مكروه تحريماً، والمعتمد عند المالكيّة والشّافعيّة أنّه تنزيهاً.
وصرّح الشّافعيّة أنّه إن كان بسبق اللّسان من غير قصدٍ فلا كراهة، وعليه يحمل حديث الصّحيحين! في قصّة الأعرابيّ - الّذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «أفلح وأبيه إن صدق» انتهى.
ولفظة وأبيه في بعض روايات مسلم وهي شاذة.
وللدكتور باسم الجوابرة رسالة جمع فيها مرويات الحلف بالله أوبغيره في السنة النبوية.
وقال ص 11 (وقد ظهر لي من خلال هذا البحث أن جميع الأحاديث التي فيها جواز الحلف بغير الله هي إما شاذة أو ضعيفة من الناحية الحديثية كما حكم به أئمة الحديث وعلماؤه) انتهى.
وأما ما جاء في قراءة حمزة بالجر فهي صحيحة في العربية وقرأ بها حمزة ومجاهد وكفا بهما حجة، ولم يأت من ردها بزعمه أنها مخالفة لقواعد اللغة بحجة بل هي قراءة صحيحة ثابتة، ولكن المعنى في فهما.
فالمعنى الصحيح لها أنها لاتدل على القسم أو الحلف بالأرحام وإنما تدل على السؤال بحق الرحم
فلو قال قائل لقريبه (اسألك بما بيني وبينك من الرحم إلا فعلت كذا وكذا) لجاز هذا ولم يكن من الحلف أو القسم بغير الله، وهذا ما تدل عليه الآية.
وللإمام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فيها تفصيل مفيد.
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[30 - 11 - 04, 09:40 ص]ـ
قال ابن تيمية في الجواب الباهر:
(((ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي السنن من حلف بغير الله فقد أشرك وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه غيره وقال ابن عقيل بل هذا لكونه نبيا وطرد ذلك في سائر الأنبياء مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم كمذهب أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين في مذهب أحمد كما تقدم حتى أن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما يقول أحدهم لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا))) انتهى
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:49 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفقيه وبارك فيك على النقل المفيد
و ما ذهبتم إليه هو ما يطمئن إليه قلبي و هو أيضا ما ذهب إليه الدكتور السايس صاحب تفسير آيات الأحكام المقرر لدينا في الأزهر
و لكن ألا ترون أن ما نقلتم عن الموسوعة من الاتفاق على النهي عن الحلف بغير الله تعالى معارض بما نقله الأخ الشبلي عن ابن تيمية من تنازع الناس في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث مقتضى كلامه أن الخلاف متردد بين الإباحة و عموم المنع و ليس بين الكراهة والحرمة
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[02 - 12 - 04, 04:24 م]ـ
بارك الله في الجميع
الذي نقله ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد في رواية عنه خاص فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض المنع فيما سواه، فالإتفاق على النهي والمنع من الحلف بغير الله يبقى على عمومه ويخص منه على رواية عن أحمد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله.
فلايجوز الحلف بغير الله تعالى لابنبي ولابغيره لعموم الأحاديث الصريحة في النهي.
¥