[يستحب أن تجيب المؤذن وتقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة]
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 12 - 03, 06:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام، على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد، وآله، وصحبه، ومن تبعه إلى يوم الدين، أما بعد:
فهذه مسألة قد تكون غريبة على البعض، وفي بيانها خير إن شاء الله، ففي متابعة الأذان فضل معروف لا يخفى، وقد يوافق وقت الأذان أن تكون في صلاة، فهل تتابع المؤذن وأنت في الصلاة فتحصل على الثواب، أو تقبل على صلاتك وتفوتك متابعة المؤذن؟
قال الإمام ابن تيمية ـ رحمة الله عليه ـ: يستحب أن يجيب المؤذن، ويقول مثل ما يقول، ولو في الصلاة.
الفروع 1/ 325 والاختيارات للبعلي ص 60 (ط: العاصمة) والإنصاف 1/ 426
لكن في الفتاوي 22/ 72
مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 72
وسئل عمن أحرم ودخل فى الصلاة، وكانت نافلة ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة ويقول: مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن؟
فأجاب إذا سمع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء، وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعاء؛ فانه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها، وهذه الأذكار لا تفوت، وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزا مثل ما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر بمعروف ونهى عن منكر، وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف والله أعلم.
والذي يظهر أن ابن تيمية رجح المتابعة في الصلاة، ولم ينقل عنه ابن مفلح ولا البعلي ولا المرداوي القول الذي في الفتاوي فلعله تركه.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 21
واختلف الفقهاء في المصلي يسمع الأذان - وهو في نافلة أو فريضة فقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا كنت في نافلة فقل - مثل ما يقول - التكبير والتشهد فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث هذه رواية ابن القاسم ومذهبه.
وقال ابن خواز بنداد: فإن قال عند مالك: حي على الصلاة إلى آخر الأذان في النافلة كان مسيئا، وصلاته تامة،وكرهه في المكتوبة.
وقال ابن وهب: يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة.
وقال سحنون: لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة.
وقال الليث: مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لاحول ولا قوة إلا بالله.
وقال الشافعي: لا يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن لا في نافلة ولا مكتوبة إذا سمعه وهو في الصلاة ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله.
وذكر الطحاوي قال: لم أجد عن أحد من أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا بن أبي عمران عن بن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة ولا حي على الفلاح - أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف.
وفي قول أبي حنيفة: تفسد صلاته إذا أراد الأذان.
قال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا - وهو يصلي - بلا إله إلا الله إن صلاته فاسدة.
قال: فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله.
وذكر ابن خواز بنداد عن الشافعي أنه قال: يقول في النافلة الشهادتين فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح - بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة.
قال أبو عمر: القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب لأن الكلام محرم فيهما، وقول حي على الصلاة حي على الفلاح كلام فيها فلا يصلح في شيء من الصلاة
وأما سائر الأذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة وقد جاء في الآثار المرفوعة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في مكان حي على الصلاة وحي على الفلاح وقد جاء عن النبي - عليه السلام - في حديث معاوية بن الحكم أنه قال عليه السلام ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قولوا مثل ما يقول المؤذن ولم يخص نافلة من فريضة)) فما جاز في الفريضة جاز في المكتوبة إلا أن مالكا كرهه في المكتوبة كراهية من غير تحريم كتحريم الكلام، والذي يوجبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصلاة لم يفرق فيه بين نافلة ولا مكتوبة.
وأما من كره ذلك وأبطل الصلاة به فجعله مثل تشميت العاطس ورد السلام، وليس كذلك لأن التشميت ورد السلام من الكلام، والكلام محرم في الصلاة، قال زيد بن أرقم:" لما نزلت وقوموا لله قانتين [البقرة 238] أمرنا بالسكون ونهينا عن الكلام ".
وقال بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة) وقد أباح فيها - عليه السلام - الذكر بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد والدعاء، فعلم أن الكلام المحرم فيها غير المباح من الذكر وبالله التوفيق.
وأما الحنابلة ففي الإنصاف 1/ 426: وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب أن يجيب، ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم، وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه ويقول مثل ما يقول،ولو في الصلاة انتهى.
فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب.
وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضا، وقال: وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا إن نوى الأذان لا إن نوى الذكر. اهـ.
وقول ابن عبد البر: فيه قوة ووجاهة، وهو الذي انتهى إليه ابن تيمية، والله أعلم.
¥