تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال حول قاعدة]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 04, 08:07 م]ـ

أشكل على أمر وهو نقض الوضوء بالنوم ومعلوم عقلا وحسا أن المرء قد ينام ولا يحدث فكيف نوفق بين هذا وبين القاعدة المعروفة أن اليقين لاينقض إلا بيقين؟ أو بعبارة أخرى: لماذاأقيمت المظنة مقام اليقين في هذه المسألة؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[04 - 08 - 04, 09:21 م]ـ

الاخ المبارك الحنبلي السلفي.

المظنة تقوم مقام اليقين اذا قويت وصارت غالبة.

ويعضد هذا، الحديثُ المتكلم في ثبوته (العين وكاء السه فأذا نامت العين أستطلق الوكاء).

ونظائر هذا في الشريعة كثير جدا.

ولهذا فأنه (على القول الصحيح - وهو مشهور قول الحنابلة -) أن ضابط النوم الناقض هو (اليسير) وضده.

فأنه أذا شك هل كان نومه يسيرا (غير ناقض) أم عميقا (ناقض) فأنه (يبنى هنا على اليقين) ويكون على طهارة (يبنى على النوم اليسير) فيعمل هنا قاعدة اليقين لايزول بالشك.

وللغزالي (أبو حامد) كلام جميل حول هذه المسألة (مسألة قيام الظن مقام اليقين) كما في كتابة العظيم: (شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل في صحيفة 214 من الطبعة العراقية).

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:37 ص]ـ

بارك الله فيك يا شيخنا ألا تنقل لنا كلام أبي حامد لأن الكتاب ليس عندي؟ وأيضا في مسألة الطهارة بعينها ورد الحديث المشهور"لاينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحا" فأحال على اليقين مع أن الإنسان قد يغلب على ظنه خروج الحدث لاسيما الموسوس فيبقى الإشكال وأما الحديث الّذي ذكرتموه أحسن الله إليكم فهو ضعيف كما لايخفى على علمكم.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[05 - 08 - 04, 12:37 ص]ـ

إلى الشيخ الحنبلي:

إضافة إلى ما ذكره شيخنا أبو عمر

لابد من استحضار ثلاثة أصول:

1 - أن الإجماع منعقد على أن الوضوء ينتقض بجنون أو إغماء أو سكر والتشابه والقرب في سبب النقض بين النوم وتلك ظاهر بل إن بعضهم ادعى الإجماع بالنقض حتى في النوم ولكنه منازع لكن هو قول جماهير العلماء

2 - الأحاديث الواردة كحديث صفوان وغيره مرجح للنقض

3 - جعلت المظنة بمثابة المئنة بخلاف غيره بسبب اختلاف الحالين

فالقاعدة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هي في تساوي الحال وعدم وجود المانع من اليقين

بينما هنا وجد مانع من اليقين وهو النوم بخلاف الحالة السابقة فليس هناك مانع من اليقين

المقرئ

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 12:48 ص]ـ

ياشيخ زياد ألاتنقل لنا كلام أبي حامد الغزالي يرحمك الله؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 08 - 04, 01:22 ص]ـ

أحسن الله اليكم وأعتذر عن التأخر لكن الله وحده عليم بما يشغلني.

أما فيما يتعلق بقولكم (الموسوس) فهذا لايدخل في هذا الحكم لان من ابتلى بالوسوسة حتى لو غلب على ظنه خروج ريح منه أو ماشابه فلا يعمل بظنه الغالب لانه ساقط من الاعتبار (وهل اتي الا من ظنه).

وحتى أزيد التوضيح فأن النائم قد غطي عقله وغيب وبغياب العقل تستطلق الاعضاء.

فتكون المظنه هنا بالغة القوة.

وكما ذكر الشيخ المقرئ حفظه الله أن الجنون والاغماء وغيرها صنو النوم في الحكم. والجامع بينهم غياب العقل وتغطيته. أو زواله في حال الجنون.

وأما الحديث الضعيف فالضعف ليس مخرج للحديث عن دائرة الاستدلال كما لايخفاكم.

وأما كلام ابي حامد رحمه الله فاليك هو:

قال بعد كلام طويل له: وقد عهد في الشرع أقامة مظان الامور مقام الامور المقصودة:

في إفادة الاحكام فأقيم النوم - الذي هو مظنة خروج الحدث - مقام الحدث و (العينان وكاء السه) فأذا نامت العنان أستطلق الهواء، ثم سواء استطلق الوكاء ام لم يستطلق ثبت حكم الحدث و وجب الوضوء.

وكذلك تغييب الحشفة مظنة نزول الماء فعلق به وجوب الغسل وان لم ينزل مع قوله صلى الله عليه وسلم (الماء من الماء) .................................................. ..... وكذلك القول في أقامة العقل مقام العقل وهو: البلوغ وأقامة مظنة شغل الرحم مقام شغل الرحم: في إيجاب العدة وهو الوطء.

ولو ذهبنا نستقصى نظائر ذلك لسودنا به اوراقا ولم نذكر منه الا اطرافا وآحادا) أنتهى.

وله موضع آخر في نفس الكتاب لم أجده وقد أردكني الوقت فأن وجدته أدرجته بأذن الله.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 07:06 م]ـ

جزاك الله خيرا وأعانك على قضاء حوائجك ويسر لك الخير حيث كنت.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير