تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[12 - 04 - 04, 03:30 م]ـ

أظن أننا مقيدون في فهمنا بفهم السلف الصالح والأئمة منهم ولهذا فهذه مشاركتي في الموضوع:

عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

,وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا. (رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

,أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

, أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية: (5/ 322) وابن سعد في الطبقات: (5/ 403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

, وعن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده حسن.

,وكما سبق أن أشرنا فقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوانمن جر إزاره من غير خيلاء) وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء.

إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى -:

فقد أخرج ابن أبي شيبة في ((المصَنَّفِ)) (رقم:24845) قال: حدثنا ابن مهدي، عن أبي عوانة، عن مغيرة قال: ((كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم)).

إسناده صحيحٌ

أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى -:

فقد أخرج الإمام أحمد في ((العلل)) – رواية ابنه عبد الله – (رقم: 841) قال:حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدَّثنا حماد بن زيد، قال: ((أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال: اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً)).

وإِسنادٌه صحيحٌ، رواته الأئمَّةُ الفحُولُ الذين بهم تُعرَفُ الرِّجَالُ.

و قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةَ في ((شرح العمدة)) ص: 368 (و قد فرق أبو بكر و غيره من أصحابنا في الاستحباب بين القميص وبين الإزار فقال: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى شراك النعلين، و طول الإزار إلى مراق الساقين، و قيل: إلى الكعبين، و يكره تقصير الثوب الساتر عن نصف الساق قال إسحاق بن إبراهيم: دخلت على أبي عبد الله و عليَّ قميصٌ قصيرٌ أسفل من الرُّكبة و فَوقَ نصفِ السَّاق، فقال: أَيشٍ هذا؛ و أنكره)) و في رواية: أيش هذا، لِمَ تُشَهِّرُ نَفسَك)).

و ذلك لأن النَّبِي صلى الله عليه و سلم حَدَّ أُزرَةَ المؤمن بأنَّها إلى نصف الساق و أمر بذلك، و فعله، ففي زيادة الكشف تعرية لما يشرع ستره لا سيما إن فُعِلَ تديُّنا، فانَّ ذلك تنطُّع و خروجٌ عن حدِّ السنة و استحباب لما لم يستحِبَّه الشَّارع)).

*علماً أنَّ هذه اللِّبسةَ صارت اليوم من الشُّهرة، و قد يصاحبها عند البعض العجب و الغرور و الرياء، حيث يظنُّ نفسه الأقرب إلى فعل السنة و تطبيقها، و أن ذلك لكمال إيمانه، و نحوها من الوساوس الشيطانية و المقاصد الإبليسية.

قال أيوب السختياني: ((كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها، و الشهرة اليوم في تقصيرها)).

أخرجه معمر في ((جامعه)) (11/ 84) – و من طريقه عبدالرزاق في ((المصنف)) (11/ 84)، و من طريقه أيضا: أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (1) (7/ 248) و الدينوري في ((المجالسة)) (1919) و أبو نعيم في ((الحلية)) (3/ 7) و البيهقي في ((الشعب)) (رقم:6243) –.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير