(?المسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.
,ويقول السندي في حاشيته على سنن النسائي في شرح حديث "ثلاثة لا يكلمهم الله ... ومنهم المسبل":
"المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.
,وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
وفي المواهب (وهو أحد كتب المالكية): ما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شكّ في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جرّ الذّيل الممنوع منه.
,وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (حنبلي):
يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه, نص عليه. ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة, على الصحيح من الروايتين. وعنه"ما تحتهما في النار" وذكر الناظم: من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ,هذا في حق الرجل.
,ويقول الحافظ العراقي في طرح التثريب:-
المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه.
وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد.ا. هـ بتصرف.
ومن العلماء من قال:- إن إطالة الثوب في حد ذاتها خيلاء، فتكون محرمة، وأنه لا يتصور من أحد أن يطيل ثوبه لغير الخيلاء، وأن من ادعى أنه يطيله للعادة، وليس للخيلاء فهو كاذب في دعواه، قال ذلك ابن العربي في شرح سنن الترمذي، وسبب هذا القول ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي , وصححه من حديث جابر بن سليم من حديث طويل فيه {وارفع إزارك إلى نصف الساق , فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة} فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في ذاته خيلاء.
وقد رد العلماء على ابن العربي، فقال العراقي ما معناه: هذه الدعوى لا تسلم له، لأن ذلك مخالف للأحاديث التي قيدت النهي بالخيلاء، فدل على أن هناك إطالة للخيلاء، وإطالة لغير الخيلاء، وعدم التفريق إلغاء للحديث.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء} ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره.ا. هـ بتصرف.
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية:-قال ابن تيمية: السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه – يقصد نص عليه أحمد بن حنبل.
وقال – يقصد أحمد بن حنبل - في رواية حنبل: جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله.
وقال أحمد رضي الله عنه أيضا {ما أسفل من الكعبين في النار} لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات، ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله.
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم.
¥