قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ((فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة. والمفسدة لانكفر بها) الدرر السنية (1/ 515 , 522).
فانظر كيف فرق رحمه الله بين اسم الشرك و اسم الكفر و فصل في العذاب فعلقه بالكفر و لم يعلقه في الشرك.
سئل إبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عبدالله وحسين رحمهم الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ فأجابوا: (من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به، ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له و لا يضحى له و لا يتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة في حياته فأمره إلى الله) الدرر السنية 10/ 142) فحكم أبناء الشيخ على مثل هؤلاء بأنهم مشركون و أما العذاب فلا يكون إلا بعد الرسالة.
و قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله (أجمع العلماء سلفاً وخلفاً من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لايكون مسلماً إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبعضهم ومعاداتهم .. الخ) الدرر السنية: (11/ 545 - 546).
و قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله (أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة ومن لا تيلغه دعوة نبي من الأنبياء – إلى أن قال – وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم و لا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضه أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلاّ الله ... )
و قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله (بل أهل الفترة الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع () ولا يستغفر لهم وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة).
و غيرها كثير من أدلة الكتاب و السنة و كلام أهل العلم و لولا خشية الإطالة لنقلته.
و الله اعلم.
ـ[الشعبي]ــــــــ[09 - 06 - 04, 10:37 م]ـ
حفظك الله ياشيخ،
ولكن كأني فرأت هذا الفرق من قبل،
وأظنه من أحد كتب الشيخ المشايخ.
وجزاك الله خيراً ,,,
ـ[السمرقندية]ــــــــ[09 - 06 - 04, 11:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
قلتم
(((لذا من بدع هذا العصر الشرعية و اللغوية و العقلية التفريق بين الفعل و الفاعل.
فالأصل لغة و شرعا بل و عقلا أن من فعل فعلا سمى بهذا الفعل فمن اكل سمي آكلا و من شرب سمي شاربا سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك و إن اختلفوا في أصل الإشتقاق لأن المصدر و الفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب و هذا الحدث موجود في في الفعل و المصدر و فارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن.
و هذا من تدبره علم علم اليقين بأنه مقتضى جميع اللغات.)))
هل يمكن ضرب أمثلة حول أول هذه الجملة حتى يُفهم المراد بدقة
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[10 - 06 - 04, 01:17 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ الشعبي نعم كما ذكرت
و هذه المسألة كما ذكرت قل من يتطرق لها مع أهميتها فبسبب عدم التفريق بين الحقيقتين وقع كثير من الناس حتى ممن ينتسب للعلم و المشيخة في الحكم على من وقع في الشرك الأكبر بالإسلام مع أن مسألة خروج من فعل الشرك الأكبر من الإسلام من ضروريات الدين و لكن لما التبس عليهم بعض كلام أهل العلم ظنوا أن العلماء لا يخرجون من وقع في الشرك الأكبر من الإسلام لأنهم لا يكفرونه و أهل العلم يفرقون بين حقيقة الكفر و حقيقة الشرك لذا تجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الشرك و ذكر الكفر فرق بينهما فقال رحمه الله (و اعلم أن ضد التوحيد الشرك و هو ثلاثة أنواع شرك أكبر و شرك أصغر و شرك خفي .... )
ثم ذكر أدلة الشرك الأكبر و قال (هو أربعة أنواع .... ) و ذكر أنواعه.
فلما انتهى من الشرك الأكبر دخل في الكفر و لو كان الشرك و الكفر حقيقة و احدة لما فارق بينهما الشيخ رحمه الله بل و فارق بين أنواعهما فقال في الكفر (الكفر كفران كفر يخرج من الملة و هو خمسة أنواع .... ) و ذكر الأنواع الخمسة و من تدبر في هذه الأنواع علم أنها كلها لا تكون إلا لمن أقيمت عليه الحجة إما بوصولها إليه ككفر التكذيب و الشك و النفاق أو بإعراضه عنها ككفر الإعراض و هذا تفصيل لما ذكرته من أن الكفر كله لا يكون إلا بعد قيام الحجة و أما الشرك فيكون قبل قيام الحجة فيسمى من وقع في الشرك مشركا و يخرج بذلك من الملة و لكن لا يكون من وقع في الشرك الأكبر كافرا حتى تقام عليه الحجة و ليس معنى قولنا أنه ليس بكافر أنه مسلم بل هو خرج من الملة بوقوعه في الشرك الأكبر و لا يعذب و هو مرادنا بالكفر إلا بعد قيام الحجة.
و هذ التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد سبقه إليه ابن القيم رحمه الله و ذكره في عدة من كتبه من أكثرها تفصيلا كتابه الماتع (مدارج السالكين) فقال رحمه الله (الكفر .. فأما الكفر فنوعان كفر أكبر و كفر أصغر .. ) ثم تكلم عن الفرق بينهما.
ثم دخل في بيان أنواع الكفر الأكبر فقال (و أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر التكذيب و كفر استكبار و إباء مع التصديق و كفر إعراض و كفر شك و كفر نفاق ... ) ثم بدأ رحمه في شرح هذه الجملة.
ثم قال رحمه الله (فصل
الشرك: و أما الشرك فهو نوعان: اكبر و أصغر ... ) ثم دخل في شرح مطول في بيان أنواع الشرك.
فهذا التقسيم هو ما أردنا التدليل على أصله و هو الفرق بين الشرك و الكفر بسبب وقوع كثير من الناس في الخلط بينهما مع أن بينهما من الفوارق كما بين السماء و الأرض لغة و شرعا.
¥