تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فابن جزم كأنه فهم رحمه الله انه لو كان البيع محرما ممنوعا لامر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمنعه و لما كان غاية الانكار من أهل المسجد ان يدعوا عليه.

فلما لم يكن منع للبيع صار البيع جائزا.

2 - قال الكاساني رحمه الله في البدائع: (ولنا عمومات البيع والشراء من الكتاب الكريم والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أخيه جعفر: هلا اشتريت خادما؟ قال: كنت معتكفا قال: وماذا عليك لو اشتريت. أشار إلى جواز الشراء في المسجد وأما الحديث فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها وتنقل الأمتعة إليها أو يحمل على الندب والاستحباب توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان).

3 - أن لاجماع انعقد على صحة البيع وانه لاينقض ولو كان البيع محرما لم صح وقد نقل الاجماع غير واحد منهم الماودري والمازري.

الرد على اصحاب القول الثاني:

1 - مناقشة الدليل الثالث: وهو ان الاجماع انعقد على صحة البيع فيه بحثان:

الاول: ان صحة البيع لايعنى عدم تحريمه الا على مذهب من قال ان النهى هنا عاد الى ذات البيع او وصفه القريب.

والنهي هنا لم يعد على شئ من ذلك وانما وقع لحرمة المساجد وعليه فالبيع لاينضقه شئ.

الثاني: ان الرواية الثانية المخرجة على القول بالتحريم عند الحنابلة تنقض الاجماع اذ انها خرجت على بطلان البيع.

2 - مناقشة الدليل الثاني: العمومات المبيحة خصصت بالمنهيات على مذهب الجمهور في حكم تعارض العام والخص خلافا للحنفيه؟ وللحنفيه تشدد في مسائل ابطال العقد وإن صح النهي كما هو بين في فروعهم فهم لايبطلون العقد الا بدليل صريح جدا وعائد الى محل العقد او لازمه المبطل له.

3 - مناقشة الدليل الثالث: قول ابن حزم انه ليس بمعنى النهي قلنا قد وردت الروايات الاخرى الدالة على النهى الصريح عن البيع والشراء.

******************

يظهر والله اعلم أن القول بالتحريم ظاهر وان كان حمله على الكراهة وجيها وهو قول جماهير أهل العلم.

ولا يمنع هذا من الانكار على البائع لصحة الحديث، وللاتفاق على كراهيته.

حكم العقد الذي وقع في المسجد اذا كان من جنس البيع والشراء الصريح:

الذي يظهر صحة العقد ولزومه ان كان لازما. مع أثم من

أنشأه في المسجد.

حكم بقية العقود مثل الضمان والرهن وغيرها

أما ما كان من جنس المعاوضات فقد تقدم واما ما جمع بين الامرين فهو أخف حكما.

أما ما كان وصفا او قضاء دين فلا يدخل في التحريم و الله أعلم ومنه وصف السلعة ومنه قضاء الدين او الانتفاع بالمستأجر.

قال البخاري رحمه الله:

باب ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

قال ابن حجر رحمه الله:

قوله: (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله " ما بال أقوام يشترطون " فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة، وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء.

ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد، ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه فإن ذلك حق وخير، وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضي إلى اللغط المنهي عنه، قال المازري: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[15 - 06 - 04, 04:56 ص]ـ

تنبيهان:

الاول: أنني لم أذكر الروايات الغير مشهورة في المذاهب كرواية تحريم البيع والشراء عند المالكية، واباحته دون الكراهه عند الشافعية.

الثاني: أن بعض الحنفيه نص على ان كراهية إحضار السلعة الى المسجد على التحريم عندهم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:20 ص]ـ

قلت: (وللامام مالك رواية بالكراهية واستثنى بعض العقود او أشباهها كالسوم وقضاء الدين).

ومقصودي أنه أستثناها من الكراهة فهي (جائزة) وليست مكروهة.

وليس المقصود أنها محرمة.

ـ[الدرعمى]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:30 ص]ـ

[ quote= الروايات الغير مشهورة.

بل الروايات غير المشهورة

ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[16 - 02 - 08, 07:42 م]ـ


ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[16 - 02 - 08, 11:02 م]ـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير