تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والخامس المتعرى خبره عن التدليس. فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس، احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به، والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحوله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.

صحيح ابن حبان 1/ 151

قال الحاكم:

"وقد ذكرت في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل: أنواع العدالة على خمسة أقسام، والجرح على عشرة أقسام، وتكلمت في هذه الكتب على الجرح والتعديل مما يغنى عن إعادته،واستشهدت بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.

وأصل عدالة المحدث: أن يكون مسلما،لا يدعو إلى بدعة، ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته، فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه فهي أرفع درجات المحدثين ".

معرفة علوم الحديث ج 1 ص 53

قال الخطيب البغدادي:

حدثني أبو الفضل محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال:"والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر، هى العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق وما يجرى مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهى عنها، والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة إنها اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة، وقد علم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ... فيجب لذلك أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقى ما نهى عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحرى الحق الواجب في أفعاله ومعاملته والتوقى في لفظه مما يثلم الدين والمروءة فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه.

الكفاية في علم الرواية ج 1 ص 52

قال الحازمي

" وصفة العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق، والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة، وليس يكفي في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلا مقبول الشهادة والرواية."

شروط الأئمة الخمسة ص 184

==============

ذكرتم أنه يوجد فرق بين العدالة عند أهل الحديث والفقهاء.

فقلتم " فقد خلط كثيرون بين عدالة الرواية ـ والمطلوب فيها هو الصدق والتدقيق في المروي ـ وعدالة السلوك بمعناها الفقهي القضائي التي تستلزم "اجتناب الكبائر وعدم الوقوع في الصغائر إلا نادرا، واجتناب المباح القادح في المروءة "كما يقول الفقهاء.

ولم تنقلوا دليلا من كلام أحد من الفريقين أهل الحديث وأهل الفقه.

وهذه نقول عن بعض أهل العلم من الفريقين ترد ما ذكرتم.

قال ابن جماعة:

" الأول أجمع جماهير أئمة العلم بالحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط فالعدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من الفسق وخوارم المروءة."

المنهل الروي ج: 1 ص: 63

قال الآمدي:

"الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة، وذلك يتوقف على معرفة العدل لغة وشرعا.

أما العدل في اللغة: فهو عبارة عن المتوسط في الأمور من غير إفراط في طرفي الزيادة والنقصان ومنه قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أي عدلا، فالوسط والعدل بمعنى واحد، وقد يطلق في اللغة ويراد المقابل للجور، وهو اتصاف الغير بفعل ما يجب له، وترك ما لا يجب، والجور في مقابلته، وقد يطلق ويراد به ما كان من الأفعال الحسنة يتعدى الفاعل إلى غيره، ومنه يقال للملك المحسن إلى رعيته: عادل.

وأما في لسان المتشرعة، فقد يطلق ويراد به أهلية قبول الشهادة والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الغزالي في معنى هذه الأهلية إنها عبارة عن استقامة السريرة والدين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه.

وذلك إنما يتحقق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير