ـ[الناصح 11]ــــــــ[28 - 12 - 03, 06:31 ص]ـ
أينك عن حديث (إن في الصلاة لشغلا)؟!، فلا ينبغي التشاغل عن الصلاة بل يقبل على صلاته ويفرغ قلبه لها، ويجتهد في الخشوع وإحضار القلب فيها. والله أعلم
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[28 - 12 - 03, 07:02 ص]ـ
لم يخف هذا الحديث على من قال بهذا القول من السلف والخلف، وما أدري لماذا تخصني بهذا كأني أول قائل به؟!!
ولكن لا بأس لم ير من قال بهذا القول تعارض في ذلك فشغل الصلاة لا يبطله متابعة المؤذن، ففي الصلاة يرد السلام بالإشارة،وقد يفتح الباب للداخل، وتقتل العقرب وسائر الفواسق، وقد يحمل صبيا، ويصلح اللباس، وكان عمر يجهز الجيوش في الصلاة .... وغيرها ...
ومع هذا كله: إن في الصلاة لشغلا!!!
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[28 - 12 - 03, 08:37 ص]ـ
ماذا يقول من سمع المؤذن لصلاة الفجر يقول الصلاة خير من النوم؟
ـ[أبو نايف]ــــــــ[28 - 12 - 03, 10:01 ص]ـ
جزاك الله يا أخي عبد الرحمن خير الجزاء
وبارك الله فيك يا أخي وفي علمك
أخي أبو بدر ناصر حفظك الله تعالي
يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول المؤذن لقوله صلي الله عليه وسلم (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) متفق عليه
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 12 - 03, 12:59 ص]ـ
رد السلام آكد و أوجب من متابعة المؤذن ومع هذا ثبت عن رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه لم يرد على من سلم كما في حديث جابر وغيره من الاحاديث الصحاح.
أما التفريق بين رد السلام والتشميت بالقول ان ذاك كلام خارج عن معنى الصلاة والاذان داخل في معنى الصلاة فهذا يحتاج الى بحث فان جمل الاذان ليست من جنس الكلام في الصلاة فلا فرق. وما دام قد منع من التشميت ورد السلام فترديد الاذان اولى بالمنع واظهر.
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[16 - 04 - 04, 08:58 ص]ـ
لإتمام المُباحَثَة، وجزاكم الله خيرًا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[16 - 04 - 04, 10:11 م]ـ
رجّح الشيخ ابن باز رحمه الله إجابة المؤذن لكن بدون لفظ الحيعلة فإنها تبطل الصلاة، وخالف من ناحية إجابته إذا كان في الخلاء وقال الأقرب أنه لا يجيبه إذا فرغ يجيبه لأنها ذكر والأفضل بعد فراغه .. انتهى بمعناه
ولعل الله ييسر تفريغه لتعم الفائدة.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[16 - 04 - 04, 10:57 م]ـ
مع أني لا أجزم بصحة هذا القول، لكني أميل إليه لقوته
- نزولا عند طلب أخي الفاضل محمد يوسف حفظه الله نكمل ما أراد، ووددت أنه شارك لنستفيد من فهمه وعلمه، نفع الله به.
قال أخي الكريم الشيخ زياد: رد السلام آكد و أوجب من متابعة المؤذن ومع هذا ثبت عن رسول الهدى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه لم يرد على من سلم كما في حديث جابر وغيره من الأحاديث الصحاح.
أقول: هذا الكلام حق، وهو أن رد السلام آكد، وأوجب وكذا تشميت العاطس، لكن كونه أوجب لا يفيد هنا عند قول هؤلاء العلماء لقولهم بالتفريق بينهما.
ورد السلام وتشميت العاطس تناولها النص الخاص بالمنع، ومتابعة المؤذن لا، ولا يسلم الخصم بالمشابهة بينهما، لأن تشميت العاطس مخاطبة للعاطس بهذا الكلام، ومثله رد السلام، وأما الترديد مع المؤذن فليس مخاطبة للمؤذن.
ألا ترى أنه يجوز للعاطس أن يقول: "الحمد لله" إذا عطس كما يدل عليه حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم.
وأنه يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته.
ويشرع الفتح على الإمام إذا أخطأ ..
ويجوز أن يلعن الشيطان كما في صحيح مسلم:قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ألعنك بلعنة الله التامة ..
والدعاء في مواطن الدعاء
وهكذا إذا مر بآية رحمة يسأل أو وعيد يستعيذ ...
كل هذا من الكلام الذي يجوز في الصلاة على الصحيح.
ولقائل أن يقول: متابعة المؤذن مشابهة لهذه المسائل أكثر من مشابهتها لرد السلام، وتشميت العاطس.
قال ابن عبد البر في التمهيد 10/ 143:وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يخص صلاة من غير صلاة فما كان من الذكر الذي مثله يصلح في الصلاة جاز فيها قياسا ونظرا وإتباعا للأثر.
- وقال أخي الشيخ زياد:أما التفريق بين رد السلام والتشميت بالقول إن ذاك كلام خارج عن معنى الصلاة والأذان داخل في معنى الصلاة فهذا يحتاج إلى بحث فإن جمل الأذان ليست من جنس الكلام في الصلاة فلا فرق.
أقول: بل جمل الأذان مشابهة للكلام في الصلاة فالأذان متظمن: للتكبيرات، وهي موجودة بلفظها في الصلاة في مواضع، وللشهادتين، وهي بلفظها في التشهدين، والتهليل الأخير داخل لفظه في لفظ الشهادتين، مع وروده بلفظه في القرآن، ولم يبق لمتابع الأذان سوى لفظ الحيعلة ولذا اختلف أكثر من بقية الألفاظ، ولم يبطل الحنابلة الصلاة إلا بها على ما صحح في المذهب.
وكلٍ فهذا كله خارج عن معنى المخاطبة الموجود في تشميت العاطس، ورد السلام.
وقول أخي الشيخ زياد: وما دام قد منع من التشميت ورد السلام فترديد الأذان أولى بالمنع وأظهر.
أقول: كلامه فيه نظر؛ فليس بأولى ولا أظهر، لوجود الفرق المذكور في معنى المخاطبة، والكلام، ولذا لا أعلم أحدا من العلماء أجازهما، ويكفي أن هذين تناولهما النص صراحة بالمنع منها فالمنع منهما صحيح صريح، بخلاف متابعة المؤذن فالنص الآمر بالمتابعة متناول لحال الصلاة لم يأت ما يصرفه فضلا عمّا يمنعه كهذه، وقول جمع من كبار علماء الأمة بموافقته ومقتضاه.
قال ابن عبد البر: وقد قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يخص صلاة من غير صلاة فما كان من الذكر الذي مثله يصلح في الصلاة جاز فيها قياسا ونظرا وإتباعا للأثر. اهـ.والله أعلم.
¥