تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - مصلحة الصلاة , 2 - مصلحة الحياة.

أما مصلحة الصلاة فكما ذكرتم بعضه مثل (لعن الشيطان والنفث) أو الفتح على الامام أو التسبيح أذا ناب الرجل شيئا في صلاته .. الخ.

أما مصلحة الحياة فكما اجيز قتل الاسودين في الصلاة وكما فهم الصحابة من حال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما ثبت في فعل ابي برزة بتتبعه لفرسه.

ولذا فقد ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذه الافعال بل حتى الاقوال المخالفة لصفة الصلاة لاتقطع (المولاة) في الصلاة أذا كانت محققة لاحدى المصلحتين وهذا جريا على اصل المالكية في الطهارة الذي قرره رحمه الله تعالى فيما يظهر.

أما تفريقكم بين المخاطبة التى تكون بين شخص وآخر فهذه (عندكم) تمنع في الصلاة والكلام الذي ليس فيه مخاطبة فيقال بالجواز , فهذا منتقض بأنكم تمنعونه في غير جمل الاذان وان لم يكن ثم مخاطبه للغير , فلا يجوز عندكم ان يتكلم الرجل بكلام مخالف لصفة الصلاة حتى لو كان في غير مخاطبة بل هذا عندكم مبطل للصلاة وعلى هذا فلا يبقى هنا أصلا يفرق به بين نوعي الكلام فان قلت قد تناولت نصوص المنع كل اصناف الكلام حتى لغير المخاطب: الا (ترديد الاذان).

قلنا النصوص تتناول الجميع فلا فرق بين المخاطبة وغير المخاطبة وأخراجكم للاذان معارض بأصل اقوى منه وهو:

محور طرحكم الثاني وهو ذكر ما قرره ابن عبدالبر من أن الاصل في ترديد الاذان هو العموم فلا يخص موضع الصلاة بحكم دون آخر لعدم الدليل.

قلنا الاصل على خلاف هذا فان الاصل المتفق عليه هو المنع من الكلام مطلقا (ومنه ترديد جمل الاذان) الا ما ورد النص (الخاص) باباحته.

ونص الترديد (عام) ولعام لايخصص (عاما) مثله الا بدليل.وقد دل الدليل على ان عموم المنع من الكلام مخصص لعموم الترديد للاذان.

وهذا أصل متفق عليه (اي المنع من الكلام) لايخرقه الا دليل صريح و الذي يحتاج الى الدليل هو القول بأن ترديد جمل الاذان يخصص مطلق المنع من الكلام , وليس المفقتر الى الدليل هو المنع من مطلق الكلام.

لان المجيز ناقض للاصل فهو أحرى بالدليل والعام الذى ذكر لايصلح للتدليل.

فالقائل بتخصيص جمل الاذان من المنع محتاج الى دليل خاص ولا يملكه ولا يتحصل له.

أما القول بالتفريق بين مخاطبة الادمي وغير المخاطبة فهو تفريق غريب لا أجد له تكأة في النصوص التى ذكرتم لانها واقعة على التفريق الذي قدمناه في الكلام لمصلحة العبادة أو للضرورة.

والقائل بالجواز: يستثنى الحيعلة من الترديد فدل هذا على اعتبار الترديد داخل في الكلام (الخارج عن الصلاة) اذ لو كان الجواز ظاهرا لما أستثنى شيئا من جمل الاذان وانما خف حال الترديد عندهم مطابقة جمل الاذان لبعض الفاظ الصلاة.

وجمل السلام مطابقة لالفاظ الصلاة فهم فيهما على حالين:

الاول: أن يقولوا بأن النص الخاص قد ورد بالمنع من السلام وهذا غريب!!

لان القول بخصوص الدليل يصح لو كانوا يقولون بمفهومه وهو عموم غيره.

فهل هم يقولون بجواز ابتدأ السلام؟؟ أو أطلاق لفظ (السلام عليكم) دون أبتدأ ولا (مخاطبة)؟!

لا بل لايجيزون جميعه فما هو معنى التخصيص أذا!

فأذا قالوا أن العموم قد وردت على المنع من الكلام في الصلاة مطلقا أحتاج المفرق بين جنس المخاطبة وغيره الى دليل والنصوص لا تسعفه أما ما اورده الاخ الحبيب عبدالرحمن من النصوص فهي على التفريق المتقدم وهو حال الضرورتين (الصلاة , والحياة) وهو ظاهر للمتأمل.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير