تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يزال لها هذا النهار لكن يخفى ضوؤها بسبب ميلها الى جانب الشمال والجنوب

والجنوب فإن المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض التى هى شمال خط الاستواء المحاذى لدائرة معتدل النهار التى نسبتها الى القطبين الشمالى والجنوبى نسبة واحدة ولهذا يقال فى حركة الفلك أنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب وانها عند القطبين رحاوية تشبه حركة الرحى وأنها فى المعمور من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف والمعمور المسكون من الأرض يقال انه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقليل

والكلام على هذا لبسطه موضع آخر ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد منهم الامام أبو الحسين بن المنادى الذى له نحو اربعمائة مصنف وهو من الطبقة الثانية من اصحاب أحمد وأبو محمد بن حزم وابو الفرج بن الجوزى وغيرهم

والمقصود هنا أن الشمس اذا طلعت على أول البلاد الشرقية فانه حينئذ يكون اما وقت غروبها واما قريبا من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية فانها تكون بحيث يكون الضوء امامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة فهذا منتهى نورها فاذا طلعت عليهم كان بينها وبينهم تسعون درجة وكذلك على بلد تطلع عليه والحاسب يفرق بين الدرجات كما يفرق بين الساعات فان الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة بحسب ذلك الزمان

فيكون بينها وبين المغرب أيضا تسعون درجة من ناحية المغرب واذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت كما تطلع اذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية واذا توسطت عليهم وهو وقت استوائها قبل أن تدلك وتزيغ ويدخل وقت الظهر كان لها تسعون درجة شرقية وتسعون درجة غربية

وإذا كان كذلك والنزول المذكور فى الحديث النبوى على قائله أفضل الصلاة والسلام الذى اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقى ثلث الليل الآخر واما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم فى بعض طرقه وقد قال الترمذى ان أصح الروايات عن ابى هريرة اذا بقى ثلث الليل الآخر وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث والذى لا شك فيه إذا بقى ثلث الليل الآخر

فإن كان النبى صلى الله عليه وسلم قد ذكر النزول ايضا اذا مضى ثلث الليل الاول واذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق المصدوق ويكون النزول انواعا ثلاثة الاول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم اذا انتصف وهو أبلغ ثم اذ بقى ثلث الليل وهو أبلغ الانواع الثلاثة

ولفظ الليل والنهار فى كلام الشارع اذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر

كما فى قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل وكما فى قوله صم يوما وافطر يوما وقوله كالذى يصوم النهار ويقوم الليل ونحو ذلك فانما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر واول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والاجماع الذى لا ريب فيه بين الامة وكذلك فى مثل قوله صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فأوتر بركعة ولهذا قال العلماء كالامام أحمد بن حنبل وغيره ان صلاة الفجر من صلاة النهار

وأما اذا قال الشارع نصف النهار فانما يعنى به النهار المبتدىء من طلوع الشمس لا يريد قط لا فى كلامه ولا فى كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار النهار الذى أوله من طلوع الفجر فان نصف هذا يكون قبل الزوال ولهذا غلط بعض متأخرى الفقهاء لما رأى كلام العلماء ان الصائم المتطوع يجوز له ان ينوى التطوع قبل نصف النهار وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذى أوله طلوع الفجر وسبب غلطه فى ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار اذا أطلق وبين مسمى نصف النهار فالنهار الذى يضاف اليه نصف فى كلام الشارع وعلماء امته هو من طلوع الشمس والنهار المطلق فى وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر

والنبى لما أخبر بالنزول اذا بقى ثلث الليل فهذا الليل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير