تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[17 - 04 - 04, 05:44 م]ـ

هذا يحل الإشكال تماما، لكن هل ثمة نقل عن العلماء في تقرير ذلك، أرجو أن يكون سريعا.

وإن كان كما تقول فكيف الحال بالنسبة لتلقين الميت في قبره أرجو البيان.

وجزيت خيرا.

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[17 - 04 - 04, 06:10 م]ـ

أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا في شرح الورقات، وسأراجعه لك وأكتب نصه

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[17 - 04 - 04, 06:12 م]ـ

أتمنى أن تعجل، أكون لك من الشاكرين

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[17 - 04 - 04, 07:08 م]ـ

قال شيخنا رحمه الله وطيب ثراه: " وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء، وهي: الوسائل لها أحكام المقاصد.

وعلى هذا فنقول: ما كان وسيلة لواجب فهو واجب، وما كان وسيلة لمستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة لمباح فهو مباح.

وهنا يرد سؤال: وهو هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات، بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول: إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟

الجواب: الأخير دون الأول، لكن يستثني من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم.

كما لو قال قائل: أنا أدعو هؤلاء الكفار بالضرب على الربابة والعود، وبإسماعهم من الأغاني الخليعة، قيل له: لم يا أخي؟ قال: حتى يدخلوا في الإسلام.

فهذا لا يجوز.

إذا فانتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، ويظنون الوسائل غايات، ويقولون: لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نقبلها، ونقول: أنت مبتدع، ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط.

وعليه فنحن نقول: الشرع مقاصد ووسائل، المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها، ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها كانت حراما.

وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة، وذلك لأنه ليس عبادة، وإنما هو وسيلة إلى عبادة، وهي استواء الصفوف، فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط، وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها.

فإن قال قائل: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعل؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، كما أنه فعله سنة.

فالجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه القاعدة إنما هي في حق العبادات، فالمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحدث لها أمرا فإن من احدث لها أمر فإحداثه مردود عليه " أ. هـ

وأذكر أنني سألت شيخنا عمر السبيل رحمه الله عن نحو هذه المسألة، فقال إن الوسائل ليس لها علاقة بهذه القاعدة.

والله أعلم.

ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[20 - 04 - 04, 09:18 ص]ـ

قال شيخ الإسلام:

. والترك الراتب: سنة، كما أن الفعل الراتب: سنة، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ، كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع.

فأما ما تركه من جنس العبادات، مع أنه لو كان مشروعاً لفعله، أو أذن فيه، ولفعله الخلفاء بعده، والصحابة: فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة، ويمتنع القياس في مثله.

ـ[صالح الديحاني]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:06 م]ـ

بالنسبة لتلقين الميت واعتباره جائزاً وعدم تبديع الفعل عند شيخ الاسلام مع عدم صحة الأدلة وأنه غير معروف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، سبب هذا والله أعلم: أنه قد ورد بعض الآثار الصحيحة عن الصحابة وأنهم قد فعلوا هذا الفعل كابن عمر وغيره،، ولذلك هو معروف عند الصحابة والسلف،،

لذلك قد!! تكون القاعدة "" ما انعقد سببه في عهد النبي ولم يفعله ولا أصحابه ولا عرف عند السلف مع امكانية فعله فهو بدعة""

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير