تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وسيأتيك أنه يعارض حد الردة!! نعوذ بالله من الضلال

الانحراف الحادي عشر: إنكار الدكتور لحد الردة!!

يقول:" الخطأ يحق له أن يعيش، ولا يُقتل الإنسان من أجل آرائه مهما كانت "!! (سيكولوجية العنف، ص148).

ويقول معترضاً على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد: ((في المجتمع الإسلامي مجتمع اللاإكراه لا يُقتل إلانسان من أجل آرائه أيا كانت الأفكار، سواءً تركاً أو اعتناقاً … إلى أن قال: وهذا يفند الاتجاه العام للمفهوم السائد بقتل المرتد؛ لأن المرتد هو الذي يعتنق مبدأ ثم يتركه، فكيف تسمح الحرية الفكرية لاعتناق مبدأ ثم تحبسه فيه؟! إنه لا حرية فكرية مع هذا الحجر، فهذه المقولة –أي قتل المرتد- تدشن العصبية الفكرية باتجاه واحد…الخ ما قال "! (المرجع السابق، ص126 - 127).

قلت: قتل المرتد ليس من المفاهيم السائدة يا دكتور، بل هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تتبع هواك، فما وافقه أخذت به ولو لم يكن من دين الإسلام، وما عارضه رفضته ولو جاءت به النصوص القطعية والعياذ بالله.

والاعتراض على حكم المرتد شنشنة قديمة نعرفها من العصرانيين الذين يخجلون من أحكام دينهم، ولقد أعجبني ردٌ للشيخ أحمد شاكر –رحمه الله- على واحدٍ من هؤلاء () قد اعترض على هذا الحكم زمن الشيخ، فقال الشيخ: (تحدث المؤلف عن عقوبة الاعتداء على الدين بالردة" حديثاً غريباً، لا ندري ما وجهه! فكان مما قال: "أما العقاب الدنيوي لهذه الجناية، وهو القتل، فيثبته الفقهاء بحديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد تناول العلماء هذا الحديث بالبحث من جهات: هل المراد من بدل دينه من المسلمين فقط، أو هو يشمل من تنصر بعد أن كان يهودياً مثلاً؟ " إلى أن قال .. "وقد يتغير وجه النظر في هذه المسألة، إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين" إلى آخر ما قال!

أما أولاً: فإن حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) حديث صحيح لا شك في صحته، والراجح عند العلماء أنه فيمن ارتد عن الإسلام فقط. فاختلاف العلماء في فهمه وذهاب بعضهم إلى أنه عام يشمل غير المرتد، ممن خرج من دين غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام، لا يكون علة للحديث حتى يبطل كل معناه، كما يريد المؤلف أن يذهب. فإن هذا مذهب عجيب في إبطال السنة ونقض دلالتها على الأحكام، فما من حديث إلا اختلف الناس في تأويله وفهمه، فمصيب ومخطئ.

وأما ثانياً: فما أعرف "أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد" وما أرى لهذا دليلاً ولا شبه دليل. وإنما يتلاعب بعض المتقدمين ممن يرون نفي السنة كلها، منهم من يصرح، ومنهم من يتحايل بمثل هذه الألفاظ الموهمة. وقد تكفل العلماء بالرد على نفاة الأحاديث، وعلى متأوليها المتلاعبين بها، وعلى من زعم تحكيم اصطلاحات المتكلمين في الشريعة وأدلتها، فيفرقون بين "القطعي" و"الظني" ويزعمون أن الأحاديث كلها من "الظني" وأن "الظن" الذي هو الشك أو نحوه لا يصلح دليلاً. وأنا أعتقد أن الأستاذ المؤلف العلامة يعرف من هذا الشيء الكثير ويعرف أن دلالة الأحاديث الصحيحة دلالة قطعية في مجموعها، وأن اختلاف العلماء على اختلاف الروايات في بعض الشيء منها، لا ينفي حجتها القطعية فيما دل عليه مجموعها، ولا يبطل الاحتجاج بتفاصيلها المختلف فيها في الرواية بعد الاجتهاد في الترجيح. وقد قلت في نحو هذا المعنى في شرحي على "اختصار علوم الحديث" تأليف الحافظ ابن كثير (ص25) "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير