تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:08 ص]ـ

في الموسوعة الفقهية (الحكم التكليفي): زخرفة المساجد: 3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة، أو نقش، أو صبغ، أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ما أمرت بتشييد المساجد} والتشييد: الطلاء بالشيد أي الجص، قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد}. وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم. ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه؛ ولأن هذا من أشراط الساعة. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخرفة المسجد أو نقشه من مال الوقف، وأن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة؛ لأنه منهي عنه ولا مصلحة فيه وليس ببناء، قال الحنفية: إلا إذا خيف طمع الظلمة، كأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العمارة فلا بأس بزخرفته. وكذلك ما لو كانت الزخرفة لإحكام البناء، أو كان الواقف قد فعل مثله، لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، فلا بأس به كذلك. 4 - وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة وأحد الوجهين لدى الشافعية إلى أنه يحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته كسائر المنكرات؛ لأنه إسراف، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء، كما يحرم تمويه سقفه أو حائله بذهب أو فضة، وتجب إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار، فإن لم يجتمع منه شيء بالعرض على النار فله استدامته حينئذ لعدم المالية، فلا فائدة في إتلافه، ولما روي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء فتركه، وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، ولذلك عدها كثير من العلماء من أقسام البدعة المكروهة. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وهو قول عند الحنفية: إلى استحباب زخرفة المسجد بذهب، أو فضة، أو نقش، أو صبغ، أو كتابة أو غير ذلك لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء الشعائر الإسلامية. وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى أنه لا بأس بزخرفة المسجد أو نقشه بجص أو ماء ذهب أو نحوهما من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في المحراب أو جدار القبلة؛ لأنه يشغل قلب المصلي، وما لم يكن كذلك في حائط الميمنة أو الميسرة، لأنه أيضا يلهي المصلي القريب منه، أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروهة عندهم أيضا. والتفاصيل في مصطلح (مساجد، وقف، ذهب).)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:10 ص]ـ

في غذاء الالباب

(مطلب: حكم زخرفة المسجد بذهب أو فضة قال في الإقناع: وتحريم زخرفته بذهب أو فضة، وتجب إزالته أي إن حصل منه شيء بعرضه على النار. وفي الآداب الكبرى يكره ذلك، ثم قال: وهل تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره؟ على قولين. وقدم الأول في الرعاية. قلت: وهو المذهب كما مر. وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه؛ لأنه تعظيم له. ومنهم من استحبه لذلك. وعند المالكية يكره ويصان عنه. وهو قول لبعض الحنفية. وللشافعية في تحريمه وجهان. ذكر ذلك في الآداب الكبرى. قال: وأول من ذهب الكعبة وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث خالد بن عبد الله القيسري إلى مكة. وتكره زخرفة المساجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا. وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان. وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى. قال في الإقناع: أي: يباح تجصيص حيطانه وهو تبييضها به، وصححه الحارثي ولم يره الإمام أحمد وقال هو من زينة الدنيا.

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 01:14 ص]ـ

وفي مواهب الجليل (

ص (وتزويق قبلة) ش: قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الجامع: وتحسين بناء المساجد وتحصينها مما يستحب وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه والكتابة في قبلتها، وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها ورسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وقال في أول سماع موسى بن معاوية قال موسى بن معاوية الصمادحي: سئل ابن القاسم عن المساجد هل يكره الكتابة فيها في القبلة بالصبغ شبه آية الكرسي أو غيرها من بوارع القرآن {قل هو الله أحد} والمعوذتين ونحوها؟ قال ابن رشد كان مالك يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القرآن أو التزاويق ويقول: إن ذلك يشغل المصلي، قال: ولقد كره مالك أن يكتب القرآن في القراطيس فكيف في الجدر؟، قال محمد بن رشد هذا مثل ما في المدونة من كراهة تزويق المسجد والعلة في ذلك ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم وقد مضى بيان هذا المعنى من الحديث في رسم سلعة سماها ورسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم ونص ما في رسم الشجرة تطعم بطنين قال مالك: ولقد كره للناس تزويق القبلة لمسجد حتى جعل بالذهب وبالفسيفساء وذلك مما يشغل الناس في صلاتهم قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة في كراهية تزويق المسجد، ومن هذا كره تزيين المصاحف بالخواتم وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها وكره في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصبغ آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن لهذه العلة ولابن وهب وابن نافع في المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف ومثل الكتابة في قبلتها ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهي عنه من زخرفة المساجد، انتهى. فظاهر كلام ابن رشد الذي في سماع عيسى من كتاب الجامع وظاهر كلامه في سماع موسى أنه تكلم على تزيين المساجد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم وليس كذلك بل الذي فيه إنما هو الكلام على تزيين المصاحف

)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير