تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[26 - 11 - 04, 05:32 ص]ـ

أخي الفاضل الحبيب محمد رشيد -بارك الله فيه وفي علمه-لقد نص علماء المذهب الحنفي -رحمهم الله -على الكراهة التحريمية لصيام يوم العيد وهذه أقوالهم:

قال محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي-ت490 - رحمه الله-في (أصول السرخسي /ج2/ 236/دار المعرفة): ونحو ما علل به علماؤنا في صوم يوم النحر أنه مشروع لأنه منهي عنه والنهي يدل على تحقق المشروع ليتحقق الانتهاء عنه كما هو موجب النهي فإن عند الخصم مطلق النهي بمنزلة النسخ حتى ينعدم به المشروع أصلا فلا بد من هذه الممانعة لمن يريد الكلام في المسألة على سبيل المفاقهة أ. ه

وقال حسن الوفائي الشرنبلالي-رحمه الله- في نور الإيضاح/ج1/ 59): فصل في صفة الصوم وتقسيمه ينقسم الصوم الى ستة أقسام فرض وواجب ومسنون ومندوب ونقل ومكروه أما الفرض فهو صوم رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر وأما الواجب فهو قضاء ما أفسده من العربي وأما المسنون فهو صوم عاشوراء مع التاسع وأما المندوب فهو صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وصوم الأثنين والخميس وصوم ست من شوال ثم قيل الأفضل وصلها وقيل تفريقها وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته وأما المكروه فهو قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول صوم عاشوراء منفردا عن التاسع والثاني صوم العيدين وأيام التشريق وكره إفراد يوم الجمعة وإفراد يوم السبت ويوم النيروز أوالمهرجان إلا أن يوافق عادته وكره صوم الوصال ولو يومين وهو أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس وكره صوم الدهر

وقال زين بن محمد-رحمه الله- في البحر الرائق ج2/ 278/دار المعرفة: وعندنا يكره الصوم في يومي العيد وأيام التشريق والمستحب هو الإفطار فإنه يفيد أن الصوم فيها مكروه تنزيها وليس بصحيح لأن الإفطار واجب متحتم ولهذا صرح في المجمع بحرمة الصوم فيها وينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع بخصوصه يكون مستحبا وما سواه يكون مندوبا مما لم تثبت كراهيته لا نفلا لأن الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلة المقابلة فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه وإلا فهو مندوب كما لا يخفى ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره أ. ه

ولعلي أتذكر قريبا-إن شاء الله على من نص على الكراهة التنزيهية فإن العهد بها بعيد

وفي أقرب فرصة أقابل فيها شيخنا -حفظه الله-سأفعل ما طلبت وللفائدة فإن شيخنا سعد بن مصطفى كامل قضى أكثر من 25سنة يدرس المذهب الشافعي وهو من عندكم من كلية شريعة وقد تخطى الخمس والخمسين سنة وقد تتلمذ على جمع لعل أشهرهم العلامة محمد نجيب المطيعي -رحمه الله-وهو من أوائل الذين دعوا إلى المنهج السلفي وعقيدة التوحيد في السويس ورقم جواله0106392842

ولعلك تعلم أخي أن السيوطي ليس من أصحاب الوجوه في المذهب ولا من أصحاب الترجيحات لكن النووي مثلا من أصحاب الترجيحات وليس من أصحاب الوجوه ولا أدري هل أطلعت على نسخة الأشباه و النظائر التى حققها الشيخ محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي-حفظه الله-فقد خدم النص خدمة عظيمة؟

وجزاك الله خيرا على تواصلك وجميل أدبك وبارك في علمك

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[27 - 11 - 04, 01:09 م]ـ

وقال محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي الحنفي-ت539 - رحمه الله- في (تحفة الفقهاء/ج1/ 343/العلمية): ثم الصوم نوعان فرض وتطوع فوقت التطوع هو الأيام كلها لكن الصوم في بعض الأيام مكروه وفي بعضها مستحب وفي بعضها سنة حتى لو صام في الأيام المنهي عنها فإنه يقع جائزا حتى لا يجب عليه القضاء أما الصوم المكروه فأنواع منها صوم ستة أيام في كل سنةو صوم يوم النحر وصوم أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الشك بنية رمضان أو بنية مترددة بأن نوى الصوم عن رمضان إن كان من رمضان وإن لم يكن فعن التطوع وهذا مكروه قال النبي عليه السلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر أو عن التطوع مطلقا لا يكره ثبت أن المكروه ما قلنا وإنما لا يكره عن مطلق التطوع على وجه لا يعلم العوام ذلك كيلا يعتادوا الصوم فيه فيظنه الجهال زيادة على رمضان وكذا صوم الصمت مكروه في الأوقات كلها بأن يصوم ويمسك عن الكلام والطعام جميعا لأن هذا تشبه بالمجوس فإنهم يفعلون هكذا وكذا صوم يوم السبت مفردا مكروه لأن هذا تشبه باليهود وكذا صوم يوم عاشوراء مفردا مكروه عند بعض أصحابنا لأنه تشبه باليهود وأما صوم يوم عرفة في حق الحاج فإن كان يضعفه عن الوقوف بعرفة ويخل بالدعوات فإن المستحب له أن يترك الصوم لأن صوم يوم عرفة يوجد هذه السنة فأما الوقوف بعرفة فيكون في حق عامة الناس في سنة واحدة وأما إذا كان لا يخالف الضعف فلا بأس به وأما في الحاج فهو مستحب لأن له فضيلة على عامة الأيام والصوم قبل رمضان بيوم ويمين مكروه أي صوم كان لقوله عليه السلام لا تتقدموا الشهر بصوم يوم ولا بصوم يومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم وإنما كره خوفا من أن يظن أنه زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير