تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 11 - 04, 02:01 م]ـ

ألا يمكن أن يقال إن موضع الاتفاق الذي يرجع إليه لمعرفة ضعف الاستدلال أو قوته هو ما اتفق عليه الأصوليون من القواعد أو كان الخلاف فيه شاذا (أي لا يذكر إلا عن الواحد أو الاثنين من العلماء مخالفين بذلك الجماهير)؟

مثال القواعد التي قد يقال إن الخلاف فيها شاذ - بحسب ما بقي في ذاكرتي -:

النهي حقيقة في التحريم (أو الأصل في النهي أنه يفيد التحريم)

مثال القواعد الإجماعية:

لا يستدل بالحديث الموضوع في إثبات حكم شرعي

مثال القواعد الخلافية:

هل يخصص المنطوق بالمفهوم.

فإذا كان الاستدلال الفرعي مخالفا لإحدى القواعد المقررة - إجماعا أو عند الجمهور - ولم يكن للمستدل دليل آخر يركن إليه، أمكن القول بضعف مأخذه والله أعلم.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 11 - 04, 02:28 م]ـ

رابط مهم في مسألة حجية القواعد الفقهية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23647&highlight=%C7%E1%DE%E6%C7%DA%CF+%C7%E1%DD%DE%E5%ED %C9

ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 11 - 04, 03:53 م]ـ

أخي الفاسي بارك الله فيك

كلامي عن القواعد الأصولية لا الفقهية، وبينهما فرق كما لا يخفى عليك.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 11 - 04, 12:39 ص]ـ

السلام عليكم

جزاكم الله تعالى خير الجزاء على التفعيل

و لكن ... أخي عصام البشير

أليس هناك وجهة نظر بأن القواعد الفقهية ما هي إلا قواعد أصولية بدليل الاحتجاج بها و أنها قواعد كلية؟

مجرد توسيع لمجال البحث

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[30 - 11 - 04, 05:35 ص]ـ

لعل من أوسع من تكلم على حجية القواعد الفقهية وعدد ضوابط الإستدلال بها، الشيخ يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[01 - 12 - 04, 12:25 م]ـ

أخي محمد رشيد

بارك الله فيك

الذي أعرفه من دراستي للقواعد الفقهية منذ سنوات أنها قواعد كلية – أو قل أغلبية على الصحيح - جمعها الفقهاء من فروع فقهية كثيرة، فالتقعيد الفقهي مرحلة تالية لبحث الفروع الفقهية.

خذ مثلا قولهم: ''العادة محكمة''. تجد أن هذه القاعدة إنما أخذت من عشرات الفروع الفقهية التي تشعر بهذا المعنى. وقل مثل ذلك عن غيرها من القواعد.

أما القواعد الأصولية فأغلبها مأخوذ من اللغة، وبعضها من النصوص الشرعية، وبعضها من الأحكام العقلية المجردة. والفقيه يستند إلى هذه القواعد الأصولية في عمله الاستنباطي. فالتقعيد الأصولي سابق إذن على البحث الفروعي. ولذلك تجد التأليف في القواعد الفقهية عند الجمهور – خلافا للحنفية - متأخرا عن التأليف في أصول الفقه.

مثال القواعد الأصولية:

المنطوق مقدم على المفهوم – قاعدة تخصيص العام وتقييد المطلق – الأمر حقيقة في الوجوب – النهي يقتضي التحريم

الخ.

وأنت خبير بأن الفقيه في كثير من استنباطاته يجعل القاعدة الأصولية مقدمة كبرى لقياس منطقي من الشكل الأول

مثاله:

قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) أمر بالصلاة.

والأمر يفيد الوجوب.

ينتج: الصلاة واجبة.

أما القاعدة الفقهية، فالاحتجاج بها – على القول به – له آلية مختلفة، وغالبا ما يكون آخر ما يلجأ إليه الفقيه بعد أن يستنفذ النظر في النصوص والقواعد الأصولية. وذلك لأن القاعدة الفقهية تكون أغلبية لا كلية، وتكثر محترزاتها، ولاستعمالها ضوابط كثيرة، مما يحصر الاستدلال بها في أكابر أهل الفقه لا مطلق الفقهاء.

الذي أفهمه إذن أن الترتيب – عند الجمهور – هو كالتالي:

قواعد أصولية ---- فروع فقهية ----- قواعد فقهية.

نعم لا شك أن بعض القواعد الفقهية تلتقي مع بعض القواعد الأصولية، لكن في الغالب مجالهما مختلف، خاصة إذا تذكرنا بأن القواعد الفقهية تشمل الضوابط الفقهية أيضا (كقولهم مثلا: خطأ القاضي في بيت المال)، ومعلوم أن الضوابط تكون خاصة بباب فقهي أو أبواب فقهية محدودة، ولا كذلك القواعد الأصولية التي – كما لا يخفى عليك – مجالها الفقه كله.

واعذرني في عدم النقل من كتب أهل الاختصاص، فأنا الآن بعيد عن كتبي.

وأرجو أن يسمح وقتك بالنظر فيما نقلته آنفا، لإبداء رأيك، وتقويم ما فيه من غلط.

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[01 - 12 - 04, 01:16 م]ـ

جزر الله المشايخ خير الجزاء.

ولعل مما يعتبر ضعفا في المأخذ: استدلال المستدل بما يراه هو ضعيفا من حديث أو قاعدة، مثل القائلين بعدم حجية بعض المفاهيم ثم يستدلون بها عند الحاجة لا للإلزام.

ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[01 - 12 - 04, 05:24 م]ـ

بسم الله والحمد لله أما بعد فإن قضية ضعف المأخذ وقوته وسهولة المأخذ وصعوبته وخفاء المأخذ وظهوره عند الأصوليين بمكان ولما أثار القضية أخونا محمد رشيد تبين لي أن القضية كانت عند أسلافنا كبيرة وفيها أخذ ورد

وللفائدة فإن مظان البحث عن هذه القضية كتب القياس ومباحث العلة داخل كتب الأصول

ونبدء كلامنا -إن شاء الله-بكلام لسلطان العلماء شيخ الإسلام-في عصره- أبي محمد بن عبد السلام-رضي الله عنه ورحمه-حيث قال- في القواعد-: أطلق بعض أكابر الأصحاب أن الخروج من الخلاف حيث وقع أفضل من التورط فيه وليس كما أطلقه بل الخلاف

أقسام الأول: أن يكون في التحليل والتحريم فالخروج من الخلاف بالإجتناب أفضل

الثاني أن يكون الخلاف في الاستحباب والإيجاب فالفعل أفضل

الثالث أن يكون الخلاف في الشرعية كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند مالك رحمه الله واجبة عند الشافعي رحمه الله وكذلك صلاة الكسوف على الهيئة المنقولة في الحديث فإنها سنة عند الشافعي رحمه الله وأنكره أبو حنيفة –رحمه الله-فالفعل أفضل

قال والضابط أن مأخذ الخلاف إن كان في غاية الضعف فلا نظر إليه لاسيما إذا كان مما ينقض الحكم بمثله وإن تقاربت الأدلة بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج منه حذرا من كون الصواب مع الخصم إنتهى

وللبحث صلة -إن شاء الله تعالى-والسلام عليكم ورحمة الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير