تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مرتين مبطل إلا أن يخص البطلان بغير العذر ومثلها أيضا قول أبي حنيفة رضي الله عنه أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه وقول الأصطخري من أصحابنا أن هذا آخر وقت العصر مطلقا الرجعة بعده قضاء وإن كان هذا وجها أنه لا يمكن الخروج من خلافهما جميعا وكذلك الصبح فإن عند اصطخري أن يخرج وقت الجواز بالأسفار وذلك الوقت عند أبي حنيفة رحمه الله هو الأفضل قلت يمكن بفعلها مرتين في الوقتين وكذلك أيضا يضعف الخروج من الخلاف إذا أدى المنع من العبادة لقول المخالف بالكراهة أو المنع كالمشهور من قول مالك أن العمرة لا تتكرر في السنة وقول أبي حنيفة أنها تكره للمقيم بمكة في أشهر الحج وليس التمتع مشروعا له وربما قالوا إنها تحرم فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك لضعف مأخذ القولين ولما يفوته من كثرة الإعتمار وهو من القربات الفاضلة أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من الخلاف لا سيما إذا كان فيه زيادة تعبد كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة يجب عند الحنفيه وكذلك الاستنشاق عند الحنابلة في الوضوء والغسل من ولوغ الكلب ثمان مرات والغسل من سائر النجاسات ثلاثا الخلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وسبعا لخلاف أحمد والتسبيح في الركوع والسجود لخلاف أحمد في وجوبها والتبييت في نية صوم النفل فإن مذهب مالك رحمه الله وجوبه وإتيان القارن بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله والموالاة بين الطواف والسعي لأن مالكا رحمه الله يوجبها وكذلك التنزه عن بيع العينة ونحوه من العقود المختلف فيها وأصل هذا الإحتياط قول الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام إحتياطا على نفسي قال الماوردي أفتى لما قامت الدلالة عنده عليه أي من مرحلتين ثم إحتاط لنفسه إختيارا لها وقال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في لها وقال القاضي أبو الطيب أراد خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه وهو كقوله في صلاة خلف المريض القاعد قائما الأفضل أن يستخلف صحيحا يصلي بهم حتى يخرج من الخلاف وكقوله إذا حلف فالأفضل أن لايكفر بالمال إلا بعد الحنث ليخرج من الخلاف وقد أورد عليه أن من العلماء من شرط للقصر أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن فكان ينبغي إعتباره والجواب ضعف دليل الزيادة عليها وقوة دليلها ومن هنا كان الصوم أفضل للمسافر إن لم يتضرر به وإن كانت الظاهرية لا يرونه جائزا إذ لا يعتبر خلافهم فيما ضعف مأخذه وأما قول القاضي الحسين أن الشافعي رضي الله عنه أعتبر خلاف داود في الكتابة في الجمع بين القوة والأمانة فقد غلطه فيه ابن الرفعة فإن داود لم يدرك زمن الشافعي رضوان الله تعالى عليه قلت إنما أراد بن عبد الرحمن العطار أحد أشياخ الإمام الشافعي رحمه الله سمعت ذلك عن بعض الأشياخ

سؤال لم اعتبرتم الخلاف وإن وهي على رأي ضعيف في مسألة عطاء في

إ باحة الجواري فلم توجبوا الحد على وجه ولم تعتبروا خلاف أبي حنيفة في القتل بالمثقل بل أوجبتم القصاص جزما فهلا أجريتم خلافا كما أجريتم في مسألة عطاء والحدود تدرأ بالشبهات وأجاب بعض من لا تحقيق عنده بأن عطاء أجل من المخالفين في مسألة المثقل فمن ثم اعتبر على رأي وأن ضعف وهذا جواب بالجاه فإنا لا ننظر إلى القائلين وإنما ننظر إلى الأقوال ومآخذها

وإنما الجواب أن أبا حنيفة رحمه الله لم يقل بحل قتل الناس بعضهم بعضا بالمثقل بل هو عنده عظيم من الوزر وإنما خالف في وجوب القصاص به وعطاء أباح الجواري بالعارية فلو أباح أبو حنيفة رحمه الله في المثقل ما أباحه عطاء في الجواري لروعي خلافه وإنما هو موافق لنا على التحريم ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد لم ينفعه جهله بالحد بخلاف من جهل الحرمة أو ينازع فيها فائدة قالوا يجب الحد في نكاح المتعة إن صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما لحصول الإجماع وإستشكله الرافعي من جهة انهم نقلوا عن زفر رحمه الله أنه ألغى التأقيت بكذا النكاح مؤبدا فيسقط الحد لذلك ويعضده انه صح ذلك ابن عياس من السلف رضي الله عنهم ولم ينقل عنه الرجوع فإن لم نصحح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما فقد أجمعوا بعده على بطلانها فإن قلنا أنه إذا إختلف أهل عصر في مسألة على قولين ثم اتفق من بعدهم أن ذلك يصير مجمعا عليه وجب الحد وإلا فلا كالوطء في سائر الأنكحة المختلف فيها وهو الأصح

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير