3 - هل لك ان تذكر لي اين اجد الحلقات الاولى التي كتبتها حول الاشاعرة او ان تجعلها برابط واحد ولك اجر ذلك ممن لا يمن بعطية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود من النقل بيان صحة انتساب الخطيب رحمه الله للأشعري، وأن هذا بحد ذاته ليس أمراً يُعترضُ عليه، وليس الكلام في مطابقة اعتقاد الخطيب للاعتقاد المعتمد عند الأشعرية المتأخرين، فهذا يعترض عليه.
وليس كل المنتسبين إلى الأشعري على منهج واحد، وقد أشرت إلى ذلك هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170817
قال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز (6/ 359 - 360): " وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ: إنَّ الْبِدَعَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْكُفْرِ وَآيِلَةٌ إلَيْهِ وَيَقُولُونَ: إنَّ الْمُعْتَزِلَةَ مَخَانِيثُ الْفَلَاسِفَةِ؛ وَالْأَشْعَرِيَّةُ مَخَانِيثُ الْمُعْتَزِلَةِ.
وَكَانَ يَحْيَى بْنُ عَمَّارٍ يَقُولُ: الْمُعْتَزِلَةُ الْجَهْمِيَّة الذُّكُورُ وَالْأَشْعَرِيَّةُ الْجَهْمِيَّة الْإِنَاثُ.
وَمُرَادُهُمْ الْأَشْعَرِيَّةُ الَّذِينَ يَنْفُونَ الصِّفَاتِ الْخَبَرِيَّةَ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِكِتَابِ " الْإِبَانَةِ " الَّذِي صَنَّفَهُ الْأَشْعَرِيُّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ وَلَمْ يُظْهِرْ مَقَالَةً تُنَاقِضُ ذَلِكَ فَهَذَا يُعَدُّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لَكِنَّ مُجَرَّدَ الِانْتِسَابِ إلَى الْأَشْعَرِيِّ بِدْعَةٌ لَا سِيَّمَا وَأَنَّهُ بِذَلِكَ يُوهِمُ حُسْنًا بِكُلِّ مَنْ انْتَسَبَ هَذِهِ النِّسْبَةَ وَيَنْفَتِحُ بِذَلِكَ أَبْوَابُ شَرٍّ ".
أما كلامه في التعليل فقد قال في الفقيه والمتفقه (1/ 528 - 531): " باب القول في: حكم الأشياء قبل الشرع
اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع:
واحتج من قال هي على الإباحة: بأن الله تعالى خلقها وأوجدها، فلا يخلو من أن يكون خلقها لغرض أو لغير غرض، فلا يجوز أن يكون لغير غرض، لأنه يكون عبثاً والله لا يجوز أن يكون عابثاً في أفعاله، فوجب أن يكون خلقها لغرض، ولا يخلو من أن يكون ليضر بها أو لينفع، فلا يجوز أن يكون ليضر بها، لأنه حكيم لا يبتدي بالضرر، فوجب أن يكون للنفع، ولا يخلو من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع عباده، فلا يجوز أن يكون لنفع نفسه، لأنه غني غير محتاج إلى الانتفاع فوجب أن يكون خلقها لينفع بها عباده ووجب أن يكون تصرفهم فيها مباحا، وأن يكون خلقها آذنا لهم في الانتفاع بها.
ثم قال جواباً على هذه الحجة: " وأما الجواب عما احتج به من أباحها فهو أنه غير صحيح، لأنا لا نعلل أفعال الله، وعلى أن ما ذكروه ينقلب عليهم فيما خلقه الله وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير، ويقسم عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف، مع أنا نقول يجوز أن يكون الله تعالى خلقها ليمتحنهم بالكف عنها، ويثيبهم على ذلك، أو ليستدلوا بها على خالقها، وهذا وجه يخرجه من حد العبث فسقط ما قالوه " اهـ كلامه بلفظه.
وقال ص 310: " ولا يجوز تخصيص العموم بالعرف والعادة، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع - في قول بعض الناس - على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله عز وجل، وذلك لا يقف على العادة ".
قلت: وإن لم يكن أخذ هذا الاعتقاد عن الأشعرية فممن أخذه؟.
ومن المعلوم أن موافقة العالم لأهل السنة في باب من الأبواب لا يلزم منه موافقتهم في سائر الأبواب.
وقال أيضاً (1/ 354): " باب القول فيما يرد به خبر الواحد: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول، فلا ".
فمن من السلف وأهل الحديث عارض المعقول بالمنقول فضلاً أن يقدم أحدهما؟
قال شيخ الإسلام (13/ 28 - 29): " وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ اعْتِصَامُهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَكَانَ مِنْ الْأُصُولِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ قَطُّ أَنْ يُعَارِضَ الْقُرْآنَ لَا بِرَأْيِهِ وَلَا ذَوْقِهِ وَلَا مَعْقُولِهِ وَلَا قِيَاسِهِ وَلَا وَجْدِهِ .... وَلِهَذَا لَا يُوجَدُ فِي كَلَامِ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُ عَارَضَ الْقُرْآنَ بِعَقْلِ وَرَأْيٍ وَقِيَاسٍ وَلَا بِذَوْقِ وَوَجْدٍ وَمُكَاشَفَةٍ وَلَا قَالَ قَطُّ قَدْ تَعَارَضَ فِي هَذَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولَ: فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْعَقْلِ ".
أما ما سألت عنه فهو هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=8700097
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:48 م]ـ
لكن لماذا انتقده ابن الجوزي بشأن اعتقاده و معاداته للحنابلة
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 05:09 م]ـ
أخي الكريم: أباالحسنات:
قولكم: (ومن المعلوم أن موافقة العالم لأهل السنة في باب من الأبواب لا يلزم منه موافقتهم في سائر الأبواب).
الصواب في حال الخطيب أن يُقال:
(ومن المعلوم أن موافقة العالم للأشاعرة في باب من الأبواب لا يلزم منه موافقتهم في سائر الأبواب).
لاسيما وقد فارقهم في رأس مالهم: " مسألة الصفات ".
وفقكم الله ..
¥