تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[19 - 01 - 05, 12:48 م]ـ

الأخ رضا صمدي ..

و لكن إذا استحضرنا مع هذه الآية استدلال بعض الصحابة بها في جواز تعليق التمائم من القرءآن.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 01 - 05, 12:59 م]ـ

من الصور التي قد تشكل على هذه القاعدة: التوسل بجاه النبي أو التوسل بحق النبي فهذا من البدع المحدثة المخالفة للسنة لا شك في ذلك , لكن هل يقال إنه مع ذلك شرك أصغر لكونه اعتقد أن الجاه أو الحق سبب في حصول المطلوب, وهو ليس بسبب.

أشكل ما أشكل عليك أخي الحبيب في هذا، وقد سئلتُ شيخنا العلامة ابن عثيمين عن هذا رحمه الله، فأجابني أنها بدعة، وذكرت له القاعدة، وكأنه (لا أستحضر بالضبط) لم يجعلها شركا كون الشبهة فيها قوية

وكذلك سألتُ شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله فقال أنه بدعة، ولم يقل شركا، والذي يظهر لأن المسألة من المسائل الخفية، كما نص عليه ابن تييمة أعني بدعة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذكر هل الشيخ شمس الأفغاني - رحمه الله - وصف التوسل بشرك أصغر في كتابه (جهود علماء الحنفية في محاربة القبورية) كأنه مر بي هذا هناك

أما تعليق القرآن للإستشفاء فلا بأس وهو قول جمهور أهل العلم وصح عن عائشة، وهو نوع من أنواع الرقية وهي الرقى الخطية، وابن عبدالبر له كلام حسن في هذا الباب في الإستذكار

وأما حديث (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) فهو الراجح فيه الوقف على ابن مسعود، ويحمل على ما لم يكن من القرآن

والضابط في هذا حديث (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) والله أ‘لم

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 05:20 م]ـ

*ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن التوسل بجاه فلان أو حقه بدعة ومن وسائل الشرك , وليس من الشرك. انظر فتاوى الشيخ (3/ 963,948). {جمع الطيار وأحمد بن باز}

*والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى (2/ 343) قال عن التوسل بوسيلة سكت عنها الشارع: (هذا محرم , وهو نوع من الشرك , مثل أن يتوسل بجاه شخص ذي جاه عند الله , فيقول: أسألك بجاه نبيك , فلا يجوز ذلك ,لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع .......... ).ومن المعلوم أن قوله (نوع من الشرك) ليس كقوله شرك أصغر.

*الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في فتاويه ص358 ذكر أن التوسل البدعي وسيلة للشرك, ومن قال: إنه شرك فهو مخطئ.

وأما في ص357 فذكر أن التوسل البدعي شرك أصغر.

لكن لا أدري هل بنى ذلك على هذه القاعدة ,أو أن ذلك بناء على قول من يعرِّف الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة للشرك الأكبر.

فماذا يقول الإخوة وفقهم الله؟؟؟؟؟

ـ[همام بن همام]ــــــــ[22 - 01 - 05, 01:27 ص]ـ

قال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى حول هذه المسألة في شرحه لكتاب التوحيد "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه": (وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها، فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع، ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكرت بقوله: من أثبت سببا لله -يعني: يحدث المسبب يحدث النتيجة- لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك، يعني: الشرك الأصغر. هذه القاعدة في الجملة صحيحة، قد بعض الأمثلة يشكل هل تدخل أو لا تدخل، لكن هو المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون إما من جهة الشرع، وإما من جهة التجربة الظاهرة، مثل دواء الطبيب، ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرا تتدفأ بالنار، أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك) انتهى كلامه. فالقاعدة أغلبية كما ذكر الشيخ؛ وكنت سألت أحد المشايخ عنها فأجابني بنفس الجواب.

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 02 - 05, 02:42 م]ـ

الأخ لطف الله خوجه -وفقه الله-

ألا تكفي هذه النصوص الواردة في التمائم والتطير في الحكم على الأعمال المماثلة لها في المعنى والحقيقة , وإن كانت مختلفة عنها في الصورة الظاهرة؟

والشرع كما هو معلوم لا يفرق بين المتماثلات , فما هو الفرق بين تعليق التميمة على الإنسان وبين أن يتبرك بحجر على الأرض يعتقد أنه سبب لجلب النفع له,

لافرق فيما يظهر إلا في الصورة الظاهرة فقط, وهذا غير مؤثر في الحكم.

وكما يعمل باللفظ على عمومه إذا جاء على إحدى صيغ العموم , كذلك يعمل بعموم المعنى المتضمَّن في النص, والذي يعرف بغلبة الظن.

والمتقرر عند أهل العلم أن الشرع مبني في كثير من مسائله على غلبة الظن , وقولك: (العقوبات لا توقع إلا بيقين) ليس بجيد , فالعقوبات توقع بغلبة الظن , فبشهادة عدلين تقطع يد السارق, مع أن شهادتهما لا تفيد اليقين ,بل الظن الغالب, لاحتمال كذبهما كما هو معلوم.

ومجرد احتمال الخطأ الذي لا يستند إلى دليل معتبر لا يلتفت إليه.

وفق الله الجميع,,,,

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[02 - 02 - 05, 01:58 م]ـ

أخي أبو محمد التميمي ..

العقوبة على جهتين: دنيوية، وأخروية.

وكلامي كان في الأخروية، فالعقوبات الأخروية لا توقع إلا بيقين، فالوصف بالكفر الأصغر لا يدخل ضمن دائرة العقوبات الدنيوية، بل الأخروية.

فإذا كانت العقوبات الدنيوية تبنى على غلبة الظن، فالآخروية ليست كذلك، بل (من قال لأخيه: يا كافر. فقد باء به أحدهما).

ولا يخفى عليك أن مسألتنا هذه لا تندرج ضمن الحدود والجنايات، فالشرك الأصغر ليس فيه حد دنيوي.

وكما قلتُ سابقا: فإن من اقتصر على النص في الوصف بالشرك الأصغر، لن يخطئ في وصف فعل ما بالشرك، أما من استعمل القياس، فالخطأ وارد، وفي باب الأحكام الأخروية يجب اليقين، وإلا فالترك أولى.

وفي التبرك بحجر باعتقاد أنه سبب للنفع، لو قلنا: إنه بدعة، وذريعة إلى الشرك. فذلك كاف عن القول هو شرك أصغر، إذ لم يكن لدينا نص ثابت يثبت هذا القول بيقين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير