ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 02 - 05, 10:22 ص]ـ
نعم استدل بها بعض الصحابة والجمهور من الصحابة منعوا فتبقى المسألة
على أصلها في عدم مجيء شيء من الشرع أو القدر في جوازها، والملاحظة
إنه إذا جاءت الإيرادات توسعنا في تفسير وبسط القاعدة (لنصون القاعدة
من الاستنثاء والخلل) وهذه آفة القواعد التي نجعلها حاكمة على النصوص
لذلك كان من المناسب أن نعرف السبب وأن نعرف بعض الألفاظ المأخوذة
في القاعدة مثل كلمة شرع وكلمة قدر ... والله الموفق والله أعلم ...
ـ[محب شيخ الإسلام]ــــــــ[05 - 02 - 05, 01:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إليكم بعض التفصيل لهذه القاعدة لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان من كتابه القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة / القاعدة الخامسة والعشرين.
وقد جعلتها كملف مرفق في أربع صفحات فقط في أسفل مشاركتي هذه.
وأما من أراد الإفادة من كتب الشيخ الأخرى فهذا رابطها: http://www.saaid.net/Doat/wled/index.htm (http://)
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[11 - 02 - 05, 04:46 م]ـ
أخي الحبيب لطف الله خوجه حفظه الله تعالى ووفقه:
قلت في المشاركة 9: (من حيث الشريعة: فالأوصاف لا تطلق على الأعمال إلا وفق نص ثابت. ...
والعلة في هذا التقييد: أنها أحكام يترتب عليها عقوبات: دنيوية، أو أخروية. والعقوبات يجب ألا تقع إلا بيقين، ولا يقين إلا بنص ثابت. وفي الأثر: "ادرءوا الحدود بالشبهات".) فهذا الكلام في الحقيقة عام يشمل العقوبات الدنيوية والأخروية , ولاسيما مع إيرادك الأثر المذكور ,
فأردتُ أن أوضح أن هذا الكلام ليس على عمومه , فذكرتُ مثال السرقة , ولم يخفَ عليَّ بحمد الله أن الشرك الأصغر ليس فيه حد دنيوي , وأن مسألتنا لا تندرج ضمن الحدود والجنايات , لكن كلامك كان عاما فأردتُ أن أبين ما فيه من إجمال,
وعلى كلٍ جزاك الله خيرا على رفع اللبس وتوضيح مرادك بارك الله فيك,
ثم لا بد أن نعرف أن إطلاق الكفر أو الشرك على شخص لا يجب أن يكون مبنيا على اليقين والقطع , بل قد يبنى على غلبة الظن , لذا تثبت الردة والكفر بالشهادة مع أنها لا تفيد إلا الظن الغالب , مع أن الكفر الأكبر تترتب عليه عقوبة دنيوية وأخروية ,
كذلك لابد أن يُعلم بأن وصفنا للشخص بالكفر ظاهراً وإن استوجب عقوبة دنيوية (حد الردة في الكفر الأكبر -طبعا مع توفر الشروط-) , إلا أنه لا يلزم منه أننا حكمنا عليه بالعقوبة الأخروية,
لذلك لا نحكم على معين بالنار بمجرد فعل المكفر , بل ذلك يفتقر إلى شروط وضوابط , وفيه تفصيل طويل ليس هذا محله ,
فحكمنا على العمل أو العامل بالكفر أو الشرك لا يستلزم الحكم عليه بالعقوبة الأخروية –بل في المسألة تفصيل - , فقولنا هذا العمل شرك أصغر لا يلزم منه أننا حكمنا على فاعله المعين بالعقوبة الأخروية ,
كما أنه لا يخفاك وفقك الله أن العقوبة الأخروية تكون على الفعل المحرم ,ولو لم يكن كفرا ولا شركا, والتحريم يثبت بالقياس والنظر إلى المعنى والعلة, مع أنه يفيد الظن في الغالب, فطرد مذهبك أننا لا نحكم على الفعل بالتحريم بالقياس , بل لابد من النص الثابت, لأن التحريم سبب للعقوبة الأخروية , والعقوبات لا تقع إلا بيقين , كما تقول أنت,
على أنك حفظك الله لم تذكر الفرق بين تعليق التميمة على الإنسان وبين أن يتبرك بحجر على الأرض يعتقد أنه سبب لجلب النفع له ,
وقد ذكرتُ أن مجرد احتمال الخطأ لا التفات له , لأنه وارد في معظم الأحكام وليس بقادح.
وجزاك الله خيرا ,وجميع الإخوة المشاركين,,
ـ[همام بن همام]ــــــــ[14 - 02 - 05, 04:58 ص]ـ
أخي أبا محمد قولك: " ثم لا بد أن نعرف أن إطلاق الكفر أو الشرك على شخص لا يجب أن يكون مبنيا على اليقين والقطع , بل قد يبنى على غلبة الظن , لذا تثبت الردة والكفر بالشهادة مع أنها لا تفيد إلا الظن الغالب , مع أن الكفر الأكبر تترتب عليه عقوبة دنيوية وأخروية "
فيه مناقضة لقول أهل العلم من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين.
أرجو التوضيح، وبارك الله فيك.