تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي تقتضي بطلان النظرية

الدليل الأول:

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.

وجه الاستدلال به: كشف الله تعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مظنة ليلة القدر أنها في السبع الأواخر من رمضان، وقلتُ هنا مظنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع لهم بها، فقال بعد ذلك: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)، فهنا جعلهم في خيار التحري في السبع الأواخر، ولم يجعلهم في خيار القطع والجزم بأي ليلة هي، كما يدل الحديث على أنّ ليلة إحدى وعشرين لا تدخل في تحديد ليلة القدر، فهي ليست من السبع الأواخر فهذا الحديث ينقض القاعدة نقضاً من جذورها هذا إجمالاً فكيف بمن يقطع بأن ليلة القدر تكون ليلة إحدى وعشرين في إحدى السنوات. فدلّ على ان القطع بتحديد ليلة القدر سواء في التسمية باطلٌ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الاستدلال من كلام العُلماء: قال ابن حجر رحمه الله:

{أروا بضم أوله على البناء للمجهول أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر , والظاهر أن المراد به أواخر الشهر , وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين , فعلى الأول لا تدخل

ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين , وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين , وقد رواه المصنف في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه " إن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر , وإن ناسا أروا أنها في العشر الأواخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر " وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به , وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ " رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها " ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا " إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي " ولمسلم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر بلفظ " من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر " ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر " التمسوها في العشر الأواخر , فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي " , وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع.}

الدليل الثاني:

عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه وجاء عن غيرها من الصحابة بمعنى هذا الحديث وسبق ذكر بعضها.

وجه الاستدلال من الحديث: أن ليلة القدر تكون في ليالي الوتر، وقد يعترض عليّ أخي الحبيب ممدوح وينقض استدلالي هذا بأنه فيه تحديدٌ لليلة القدر مع أنك استدللت سابقاً بأن ليالي الوتر لا تعلم إلا بعد خروج الشهر، فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم وهذا الإبهام يشمل الليلة ويشمل كذلك ليالي الوتر مما يجعل المرء مستغلاًّ لكل الليالي بالقيام، هذا على قول من قال بأن الوتر لا يعلم إلا بعد خروج الشهر أمّا من قال بأن ليالي الوتر المرادةُ بالحديث هي ليالي الوتر نفسها وإن نقص الشهر فالإبهام هنا يكون لليلة القدر نفسها، فكلا أصحاب القولين يردون على هذه النظرية سواء أبهمت ليلة القدر وحدها أم أبهمت ليلة القدر مع ليالي الوتر، فالنتيجة واحدة وهي عدم جواز القطع بتحديد وتسمية ليلة القدر بليلة الثلاثاء.

الدليل الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. أخرجه البخاري.

وجه الاستدلال بالحديث:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير