تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد تحتج عليّ أخي الكريم برأي القائلين أنه لا تعلم ليلة سبع وعشرين حتى ننظر هل الشهر كامل أم ناقص، فإن احتججتَ به احتججتُ عليك بحجة أصحاب هذا القول في رد نظريتك وقاعدتك وتسميتك، وهذا قد سبق الكلام عليه أيضاً في معرض الأدلة السابقة.

خاتمة هذا الفصل:

اعلم أخي ممدوح سددك الله دوماً وأنت أخي القارئ الكريم أن كل الأحاديث الواردة في تحري ليلة القدر والتماسها وتحينها في الصحيحين وغيرها، كلها تدور على نفس أوجه الاستدلال على الأدلة الخمسة التي ذكرتها، فأي دليل لم أذكره تستطيع أن تدرجه مع نظيره، فألفاظ هذه الأحاديث متقاربة ولا زيادة فيها على ذلك.

الفصل الثاني:

الأدلة الموقوفة على أقوال وأفعال وفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتي تقتضي بطلان النظرية

الدليل الأول والثاني: (1 - صيام معاوية رضي الله عنه يوم الجمعة 2 - عمل ابن عباس رضي الله عنه بالرؤية)

عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم}. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

وجه الاستدلال من الحديث: هذا دليلٌ صريح واضحٌ على أن معاوية صام يوم الجمعة وصام معه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين في الشام، وتوجيه هذا الدليل بأكثر من ذلك تكلّف، فإن قال أخي الحبيب ممدوح أن صيامه يحتمل الخطأ بناءاً على أن ليلة القدر التي مرت عليهم تلك السنة لم تكن ليلة الثلاثاء حيث دخل رمضان يوم الجمعة، نقول: التخطأةُ هنا لدليل شرعي صريح، فعمل الصحابة دليل حتى وإن خالف ابن عباس عمل معاوية فالخلاف بينهم على الرؤية لا على أنّ رمضان لا يدخل يوم الجمعة؟! وهذه القاعدة والنظرية تقتضي بطلان العمل باختلاف المطالع التي يُعتبر هذا الحديث أحد أعمدتها وسيأتي في باب الإلزامات على هذه النظرية، فانظر أخي ممدوح رعاك الله كيف كانت هذه النظرية محبطة مهبطةً لأحد أنواع الأدلة في الشرع وهي عمل الصحابة، حيث إن عمل الصحابة هنا مع اختلافهم، كليهما دليل على بطلان النظرية التي أتيت بها.

فعمل معاوية دليل على بطلان قاعدتك أخي ممدوح فقد صام يوم الجمعة، وعمل ابن عباس دليل على بطلان قاعدتك حيث إن ابن عباس وإن صام يوم السبت إلا أنه عمل بالرؤية، وأنت لا تقول بالعمل بالرؤية واختلاف المطالع إذا كانت يوم الخميس يوم 29 ولا نرى الهلال ليلة الجمعة مثل ما حدث هذا العام 1425هـ.

وعلة عدم عمل ابن عباس برؤية معاوية هو إيمانه بأن المطالع تختلف لكل بلد، فأين التشابه في مطالع المدينة والشام؟؟.

الدليل الثالث والرابع: (1 - جزم ابن عباس بأنها ليلة سبع وعشرين، 2 - وجزمه أيضاً أنها ليلة أربع وعشرين)

روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول " قال ابن عباس: دعا عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر , فأجمعوا على أنها العشر الأواخر , قال ابن عباس: فقلت لعمر إني لأعلم - أو أظن - أي ليلة هي , قال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر , فقال: من أين علمت ذلك؟ قلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام والدهر يدور في سبع والإنسان خلق من سبع ويأكل من سبع ويسجد على سبع والطواف والجمار وأشياء ذكرها , فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له ".

وأخرج البخاري موقوفاً على ابن عباس قال: وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في أربع وعشرين.

وجه الاستدلال من الحديثين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير