تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأمر الأول: قال ابن حجر رحمه الله في أقوال العلماء في تحديد ليلة القدر – وهذا مما سطره ونقله الأخ ممدوح في بحثه -: (الخامس والعشرون: أنها في أوتار العشر الأخير وعليه يدل حديث عائشة وغيرها في هذا الباب , وهو أرجح الأقوال).

قد يظن الباحث أن ابن حجر يوافقه في التنقل وفي الأوتار، لكن هذا سيتضح لك في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: قال ابن حجر رحمه الله: {أروا بضم أوله على البناء للمجهول أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر , والظاهر أن المراد به أواخر الشهر , وقيل المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين , فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين , وعلى الثاني تدخل الثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين , وقد رواه المصنف في التعبير من طريق الزهري عن سالم عن أبيه " إن ناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر , وإن ناسا أروا أنها في العشر الأواخر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع الأواخر " وكأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به , وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري بلفظ " رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها " ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا " إن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي " ولمسلم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر بلفظ " من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر " ولمسلم من طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر " التمسوها في العشر الأواخر , فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي " , وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع.}

هنا يتبين لك أن ابن حجر يقول بأنه لا يمكن تحديد ذلك إلا بعد خروج الشهر فنعرف متى تكون الليلة التاسعة التي تبقى والخامسة وهكذا.

الأمر الثالث: قال ابن حجر: {قوله (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس) أي بسبب تلاحي الناس , وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا ورأسا. قال الزين بن المنير: يستفاد هذا التقييد من قوله " التمسوها " بعد إخبارهم بأنها رفعت , ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك , ومن قوله " فعسى أن يكون خيرا " فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل الشهر أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينها}.

هنا ابن حجر يرجح خفاء عينها، وبالتالي لا يمكن أن يقول بجواز تسميتها.

بهذه الأمور يتبين لك سلامة ابن حجر من مقدمات هذا القول أو أن يدلي بمبادئه، والله أعلم

الباب الرابع:

(الإلزامات المستخرجة من هذه النظرية)

بيان بطلان هذه القاعدة والنظرية من خلال المسائل المبنيّة على هذه النظرية والتي يستلزم أن يقول ببطلانها الباحث عفا الله عنه.

المسألة الأولى: الخلل في نص حديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

المسألة الثانية: أنّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على صيامٍ خاطئ في التوقيت.

المسألة الثالثة: أن المطالع لا تختلف، والعالم كله يكون له رؤية واحدة.

المسألة الأولى:

الخلل في نص حديث (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).

هذا أمرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتراءى الهلال يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن رأيناه وإلا أكملنا عدة شعبان ثلاثين، كما هو تمام الحديث الذي في الصحيحين. وهذا الحديث عام في كل مقام وحال وكل سنة، لا نستثني من ذلك أي سنة. و بناءاً على النظرية التي أتى بها أخي ممدوح الجبرين فإننا لا نتراءى الهلال إذا كان يوم الخميس أو السبت من كل سنة هو التاسع والعشرون من شهر شعبان، لأن ذلك مفضي إلى أنه لا تكون ليلة القدر ليلة ثلاثاء في وتر العشر الأواخر. وإذا ترائينا فنحن مخطئون. كما قال بذلك هذا العام 1425هـ.

فالأمر لايخلو من حالين:

1 - إمّا أن نص الحديث فيه خلل في فهمه أو ألفاظه، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

2 - أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه الحالة ولم يبينها لنا، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة.

وهذه المسألة من المستلزمات الباطلة المبنية على هذه النظرية التي هي أشد بطلاناً وخرقاً للقواعد الشرعية.

المسألة الثانية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير