تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خولة]ــــــــ[21 - 05 - 05, 11:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم ...

السلام عليكم ورحمة الله ..

كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في (التوسل والوسيلة) ظاهر في عدم إرادته الشرك الأكبر؛ إذ أن المراد من التقسيم التفريق في الوصف والحكم أو أحدهما، والشيخ ذكر في الأول وصفا وحكما غير ما قاله في الثاني فدل على إرادة التفريق في الأمرين، ولو كان يراى التوافق في الحكم لكان مقتضى البيان من مثله التنصيص لأن عدمه يستلزم الاشتباه، والمقام مقام توضيح وبيان، والشيخ أطال النفس وفصل القول فيما سئل عنه في الكتاب تفصيلا.

وانظر كلامه في زيارة القبور ص 17 _ 38 فإنه مطابق لهذا.

وليس من مقتضى التوضيح أن تسأل عن أمرين فتجيب في الموضع الواحد أنه أحدهما شرك والآخر بدعة، ويكون مرادك بالبدعة معنى الشرك دون التنصيص أو القرينة التي تقوم مقامه.

نعم إن لم يكن الكلام في موضع واحد لكن هناك نظر في الإجمال والتفصيل، والإطلاق والتقييد، ونحو ذلك.

وقد وقفت على كلام جملة من المعاصرين على هذا الرأي منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم ...

يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على تصحيح الحافظ ابن حجر لقصة مالك الدار ـ في الذي طلب من النبي الاستسقاء في القحط الذي أصاب الناس زمن عمر رضي الله عنه ـ: (بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك)

انظر تعليقه على فتح الباري 2/ 575، حديث رقم 1008.

وقد سبق في التعليق رقم 34 فيما نقله الأخ المقرئ كلام الشيخ محمد.

وانظر فتاواه بجمع فهد السليمان 2/ 339.

وكذلك تقدم النقل عن الشيخ عبدالرحمن البراك في التعليق رقم 32 فيما نقله أخونا زياد.

وانظر التوسل للشيخ الألباني ص 133، وصيانة الإنسان للشيخ السهسواني ص 206.

هذا والله تعالى أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[الطنجي]ــــــــ[21 - 05 - 05, 01:09 م]ـ

السلام عليكم

سأدلو بدلوي والله الموفق.

الذي يتوجه لي، والله أعلم، أنه يجب المصير إلى الذي ذكره الشيخ في (التوسل والوسيلة)، وذلك من طريقين:

ـ الطريق الأول: أن نفرض التعارض بين كلامه الأول وكلامه الثاني، ثم نرجح الأول لأنه واقع منه رحمه الله في موقع البحث والتفصيل، الثاني صدر منه على سبيل الاستطراد والإجمال، وهذه طريقة مرضية عند أهل العلم، لأن العالم إذا تعرض للمسألة على سبيل الاستطراد، وبطريقة عرضية وموجزة، فإنه يكون مظنة لعدم ظبطها، بينما إذا خاض في المسألة على سبيل الأصالة، والقصد، والتفصيل، فإنه يجمع لها نفسه، ويدقق العبارة، ويحكم اللفظ، ويكون متيقظا غاية التيقظ، ويبذل الوسع والجهد.

ـ الطريق الثاني: أن ندفع التعارض رأسا، فنحمل كلامه الثاني على وجه لا يعارض الأول، وهو أمر سهل إن شاء الله تعالى، ذلك أن الشيخ حكم بالشرك على أولئك الذين يطلبون من الأموات التوسط لهم عند الله لنيل الحاجات، وهذا لا يعارض الكلام الأول إن حملناه على الذين يطلبون من الأموات الوساطة على معتقد أهل الجاهلية الذين كانوا يرون لشفعائهم سلطانا على الله تعالى، وأن لهم الحق أن يشفعوا ويتوسطوا في نيل الحاجات دونما إذن من الله تعالى.

وهذا لا شك في أنه شرك بالله تعالى، وهو موجود في كثير ممن يعتقد في الأموات، خصوصا في الأمكنة والأزمنة التي يقل فيها علم التوحيد ودعاته.

وبه ينحل التعارض.

وأرى أن هذا لابد منه، لأن الحكم على العمل بأنه شرك إنما يتأتى إذا كان فيه صرف شيء خاص بالله تعالى لغيره عز وجل، وإلا فلا، وهذا ضابط الشرك.

وهذا الذي نحن فيه ليس فيه صرف شيء خاص بالله تعالى لغيره، فإن طلب الدعاء من الشخص جائز إجماعا، وكون ذلك الشخص ميتا لا يخرجه إلى الشرك، بل إلى البدعة، وأما أن يقال بأنه شرك، فلا، لأن الذي يلتمس الدعاء من الميت لم يصرف له عبادة، فلو كان ذلك عبادة لما صح صرفها للحي أيضا، وهذا ظاهر.

والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[01 - 09 - 06, 11:51 ص]ـ

ذكر الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف كتاب الدعاء ومنزلته في العقيدة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير