فأجاب: هذا من التوسل بذوات الأموات، وهو من البدع المنكرة، والذرائع الموصلة إلى الشرك؛ ولذلك لم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين، ولا من الصحابة؛ فلو كان حقاً لسبقونا إليه، فإنهم أعظم الناس سبقاً إلى كل خير، فتركهم ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع قربهم من قبره، يدل على أنه من البدع التي يجب تركها .. إلخ. [الدرر السنية: 5/ 163]
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب:
وأما التوسل، وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق نبيك، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق عبدك فلان، فهذا من أقسام البدع المذمومة، ولم يرد بذلك نص. [الدرر السنية: 232]
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام:
وأما التوسل بجاه المخلوقين، كمن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء على النهي عنه، وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى: أنه بدعة إجماعًا، ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقتضى ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم.
لأن الذي لهم من الجاه والدرجات، أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، والله المجازي لنا على ذلك. [الدرر السنية: 2/ 160] .. وغيرهم كثير.
ولا زال علماء الدعوة النجدية حتى عصرنا يفتون بذلك، فكيف غاب عنهم قول إمامهم بأن المسألة اجتهادية يسوغ الخلاف فيها، وقد جعلها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الشرك الأصغر إذ يرى أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر.
وكون بعض العلماء قال به لا يجعل المسألة اجتهادية بل خلافية، وفرق كبير بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية، فليس كل مسألة قال بها مخالف يسوغ فيها الاختلاف، وقد حرر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه بالله بالتفصيل في "إعلام الموقعين" في نقده لقاعدة: لا إنكار على المختلف فيه فليراجع.
ولو أن كل مسألة اعتبرناها اجتهادية لمجرد قائل بها لساغ لنا أن نعتبر أيضا الاحتفال بالمولد النبوي اجتهادا، واتخاذ القبور مساجد، والتماس الإجابة عند مقابر الصالحين، والاعتذار للزنادقة من الحلوليين والاتحاديين لأن من العلماء من اعتذر لهم، وبناء القباب والمنارات على القبور .. وهلم جرًّا
وأما السؤال هل منع من ذلك غير أبي حنيفة وأصحابه؟ فالجواب أن البدع لا تحتاج إلى نص على المنع، إنما يحتاج إلى هذا في الحلال والحرام، أما العبادات فإن الأصل فيها المنع حتى ينص الشارع عليها، وذلك لأن البدع كثيرة ولا حصر لها وتتجدد بتجدد الأيام والسنين، فيكفيها قاعدة عامة في المنع منها، والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[05 - 04 - 10, 12:59 ص]ـ
أخشى أن يكون هذا النقل عن الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من كتاب نسب إلى الشيخ (أحكام تمني الموت) و أدخل في مؤلفاته من غير قصد من الذين جمعوا المؤلفات للشيخ.
وقد ابطل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله نسبة هذا الكتاب للإمام المجدد رحمه الله في كتاب (إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت)
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[06 - 04 - 10, 06:57 م]ـ
تابع لنقل أقوال العلماء أن هذا النوع من التوسل مسألة فقهية اجتهادية وليست من فروع العقيدة فضلا أن تكون من أصولها، وأنه خلاف في كيفية الدعاء لا في أصل الدعاء، والتفريق بين هذا و بين الاستغاثة بالمخلوقين.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
أما التوسل بحق الرسول فغير جائز؛ لأن حق الرسول الذي ينتفع به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قصد القائل بحق الرسول عليَّ وهو الإيمان به واتباعه صار هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب أنه لا يجوز، وأقول: يا أخي المسلم! بدلاً من أن تتوسل بأشياء مشتبهة وأشياء مختلف فيها، توسل إلى الله بشيء واضح لا إشكال فيه، عندك أنواع التوسل الجائز وهي سبعة أنواع كما ذكرنا.
ملحوظة هامة:
فكيف يقول الشيخ بأنها مسألة اجتهادية وكل تلامذته وأولاده وأحفاده يصرحون ببدعيته وإنكاره
مخاالفة التلاميذ لشيخهم ليست دليلا لانكار أقواله وإلا هدمت أقوال العلماء بمثل هذه الشبه العقلية المخالفة لعمل أهل العلم وجهدهم في نسبة أعمال العلماء، ولا بأس أن يكشف لنا أحد العلماء المختصين بالدليل أن فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب منسوبة إليه زورا أو خطأ ...
والله أعلم وهو الموفق
تنبيه
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[حارث البديع]ــــــــ[10 - 05 - 10, 01:34 م]ـ
أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو (إلا) الله مخلصاً له الدين
هذا كلام مقتبس من الامام ابن عبدالوهاب
فهل غيره من السلف أو المعاصرين أجازه
وبارك الله فيكم؟
¥