ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:20 م]ـ
شيخنا الفاضل حارث متعه الله بالصحة والعافية
ليس الكلام هنا عن من كفر ابن دؤاد ورأى الحجة قامت عليه فهذا لا إشكال
لكن الكلام عن الذي لم يكفر ابن دؤاد، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فإنهم لم يكفروه، ومع ذلك جعلوه من أهل البدع، ولو قامت الحجة عليه عندهم لو كفروه، إذا قيام الحجة على المبتدع يقتضي تكفيره
وهذا في كل مبتدع
ولعله لا يخفاك شيخنا أن الفسق فسقان كما قرره ابن القيم في (المدراج) فسق إعتقادي وهو فسق المبتدع
وفسق عملي وهو فسق العاصي
أرجو التأمل أخي الكريم
ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 08 - 04, 08:39 م]ـ
هو كذلك -أحسن الله إليكم- وقد ذكرت أقسام الفسق والبدعة في الردين السابقين، ولكن ينبغي أن نراعي أن لفظ مبتدع قد يراد به الفعل ففلان مبتدع أي أحدث فعلاً لم يكن ولايلزم من هذا الإطلاق الحكم على الفاعل، وقد يراد به إنزال الحكم على الفاعل، كما مضت الإشارة إليه في الردين السابقين، فإن أريد به إنزال الحكم على الفاعل فلايخلو مراد مطلقه من قصد البدعة المكفرة وهنا تساوي لفظة مبتدع كافر، أو بدعة غير مكفرة وهي دون الكفر.
فلو روعيت هذه التقسيمات الأربع في إطلاق البدعة انحل الإشكال وعلم أن السلف لم يعذروا مقترف كفر بعذر صحيح وعدلوا عنه لتبديعه تبديعاً لايصل لتكفيره.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 07 - 05, 03:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جزء من بحث أقوم به يتعلق بمفهوم أهل السنة والجماعة واصطلاحها وصحة الانتساب إليها ....
ولعل فيه جوابا لسؤال أخينا الملهم فإني وإن كنت سُبقت بتقرير شيخنا حارث همام إلا أني رأيت عموما في الجواب ربما يصعب معه الوقوف على الجرح
وذلك أن قصد السائل أن السلف منهم من حكم بالبدعة على الأعيان وامتنع عن إنزال وصف الكفر عليهم بدعوى العذر
والسؤال هنا: لماذا كان هذا العذر مانعا من الكفر ولم يكن مانعا من البدعة؟
وليس مراد السائل أنهم عدلوا عن وصف الكفر إلى البدعة بدعوى العذر
ولا يتعلق السؤال بتقرير الحكم الشرعي لوضوحه وأنه لا يحكم بشيء من الكفر أو الفسق (ومنه البدعة) إلا إذا أقيمت حجة الله
وإنما يتعلق بطريقة تعامل العلماء مع بعض أهل البدع.
وهاك الجواب وفيه شيء من التفصيل علما بأن البحث لم يزل في طوره الأول وهو مسودة لم تر النور بعد ولا تنسونا من ملاحظاتكم.
(ويقال أيضا لماذا كان العذر مانعا من الكفر ولم يكن مانعا من البدعة؟
فإن التزم المجيب
قيل له: فما لكم امتنعتم عن تكفير قوم بدعوى العذر من جهل أو تأويل ولم يكن ذلك مانعا من تبديعهم فإنكم مثلا مع إقراركم بكفر جملة من مقالات الأشعرية إلا أن ذلك لم يكن موجبا لتكفيركم إياهم لعارض الشبهة ومع ذلك ما امتنعتم عن وصفهم بالابتداع.
وأنت تجد أن أئمة الإسلام قد استجازوا أعذار من قارف البدع التي توصف بأنها كفر فكانت تلك الأعذار حائلة عن الكفر ومع ذلك لم يتورعوا عن وصفهم بالابتداع فلماذا استطاعت تلك الأعذار حجب وصف الكفر وهو أعظم ولم تحجب وصف البدعة؟
لم تجد جوابا يقنع به طالب الحق
والجواب أن ينظر في هذه المسألة من عدة جهات منها:
1 - مأخذ هذا القول
2 - طبيعة هذا القول
3 - اعتبار القائل
فيقال: إن المأخذ في التبديع والتكفير لو كان واحدا فإن ذلك يوجب أن يكون العذر في أحدهما عذرا في الآخر وإلا عد ذلك ضرب من التناقض
أما إن اختلف المأخذان أو كانت تلك المآخذ بينها عموم وخصوص من وجه أي كان بعضها فيهما وبعضها في الكفر دون البدعة أو في البدعة دون الكفر
فإن هذا لا يوجب بحال أن يكون العذر في أحدهما عذرا في الآخر
فيصح والحال هذه أن يقوم وصف الكفر دون البدعة أو أن يقوم وصف البدعة دون الكفر وأن يقوم الوصفان أو أن ينتفيا
فمتى ما كان المأخذ واحدا وجب اشتراك العذر في المسألتين
فإن اختلفا لم يجب حينئذ اشتراكهما في الحكم بل ترتب كل مسألة مستقلة عن الأخرى.
¥