تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[16 - 08 - 04, 09:10 م]ـ

عذرا أخي الكريم أبو أميرة (محب العلم) وفقه الله.

فحتى تعلم لم حثثتك على الرجوع إلى المصدر الأصلي دون واسطة , وأن تتأمل ما بعده وما قبله بدقة؛ وأن ذلك يعينك على فهم مراد صاحبه. سأضرب لك هذا المثال:

مما يدل على أنك تنقل عن «المحلى» لابن حزم بواسطة: أنك نقلت الموضع الأول من كلامه في مقالك هذا (وقد سقطت منه كلمة , كما سقطت من المصدر الوسيط!) وقلت: (11/ 138). وهو كذلك في طبعة أحمد شاكر.

ثم نقلت الموضع الثاني مبتورا (إحسانا للظن بك أقول: إن هذا صنيع من نقلتَ منه) , وقلت: (12/ 126). فما هي هذه الطبعة؟! وهو يقع في طبعة أحمد شاكر التي وثق منها الموضع الأول في (11/ 200).

فما هو المبتور في النص الثاني؟

أنت نقلت النص هكذا: «فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة , أو كتابة: فهو كافر - وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها». ثم علقتَ عليه بما يفيده هذا النص المبتور.

وإليك النص كما هو في «المحلى» (11/ 200):

«فإن كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة , فهو كافر. وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم , فما يبعد عن الكفر , وما نرى له عذرا , ونسأل الله العافية».

فهل ترى بين النصين فرقًا؟

وهل أفاد النص الثاني ما أفاده النص الأول؟

وهل يصح بناء على النص الثاني الكامل ما فهمتَه من النص الأول المبتور؟

فابن حزم جزم بكفر من حارب المسلمين أو أعان الكفار عليهم وهو مقيم في دار الحرب.

ثم تكلم عمن يعيش في دار الحرب (بلد الكفار) طلبا للدنيا , وهو كالذمي لهم , وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم , ولم يجزم بكفره , وإنما قال: إنه لا يبعد عن الكفر. ولم يذكر طبعا أنه أعان الكفار على حرب المسلمين وإلا لجزم بكفره.

فهما مسألتان ذكرهما ابن حزم , جعلتهما أنت مسألة واحدة:

الأولى: إعانة المسلم المقيم بدار الحرب للكفار على المسلمين.

الثانية: بقاء المسلم بدار الحرب (بلد الكفار) من أجل الدنيا.

ـ[محب العلم]ــــــــ[17 - 08 - 04, 09:41 ص]ـ

أخي الكريم أبو حاتم:

أحسنت - بارك الله فيك - في هذه النقلة الماتعة التي نقلت بها الحوار من ضيق السؤال إلى فسحة الجواب، وأصبت الحق والصدق في لزوم الرجوع إلى كل صاحب مصدر في مصدره، وحركت البحث بعد ركود بوضع يدك على محز الخلاف.

واسمح لي الآن أن أعيد ترتيب اعتراضاتك ليسهل على أخيك بقر مبانيها واستخراج غوامض معانيها.

=====================

أخي الكريم:

أمعنت النظر في ما أوردته على هذا النقل فوجدتك قد بنيته على المنع والتسليم وسقت الكلام فيهما مساقا واحدا.

فأما المنع فقد جعلته على أصلين:

الأصل الأول:

أن ابن حزم رحمه الله له اصطلاح خاص في " التولي " و هو " أن يعين المسلمُ الواقعُ تحت حكم الكافرِ الكافرَ على حرب المسلم "، وليس مراده بالتولي مطلق الإعانة.

وبنيته على أمرين:

الأول: مجموع كلامه – حسب تعبيرك -.

الثاني:أن تفسير " التولي " بمطلق الاعانة تفسير " حادث لا عرفه الصحابة في عهد التشريع , ولا عرفه ابن حزم , ولا دلت عليه اللغة

الاصل الثاني:

أن قول ابن حزم " لايختلف فيه اثنان من المسلمين " ليس نقلا للاجماع وإنما هو مؤول بأنه لاينبغي لمسلم أن يخالف فيه.

وبنيته على أمرين:

الأول: أن ابن حزم بناه على فهمه – الخاص – لمعنى التولي.

الثاني: أنه لم " يَنْقُل ذلك عن أحد ممن قبله " مع أن المسألة في أصول الديانة، فعلم أنه لايمكن ان يقصد الاجماع على أمر لم يسبق لنقل الاجماع فيه.

وأما على التسليم فقد اعترضت على هذا النقل للاجماع بأمرين:

الأول: أن المفسرين قد خالفوا ابن حزم في تفسير التولي بالإعانة، ومثلت بابن الجوزي.

الثاني: أن الشافعي " قد قال بما يخالف مدلول هذا الإجماع المدَّعى ".

======================

فأما الأصل الأول الذي بنيت عليه المنع فغير صحيح لانتقاض الأمر الأول الذي استدللت به عليه من ثلاثة وجوه:

الاول:

أن هذا فهم منك لـ (مجموع كلام ابن حزم) لا نقل لتفسير " التولي " بكلام ابن حزم نفسه كما عبرت في آخر تعقيبك.

الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير