تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:43 ص]ـ

الأخ الكريم أبو أميرة (محب العلم) وفقه الله

ما دمت أخي قد وضعت ما عندك ولا مزيد لديك , فأحب أن ألخِّص قولي في هذا النص في كلمات , وأود منك أن تفعل مثله , حتى نجمع أطراف البحث.

أقول:

أولا: ليس في كلام ابن حزم حكاية إجماع , وإنما فيه فهمه للنصوص , حسب.

ثانيا: قول ابن حزم في المسألة هو: أن المسلم الواقع تحت حكم الكفارِ إذا أعان الكفارَ على حرب المسلمين فقد كفر بالله. وليست كل إعانة للكفار عنده تعتبر كفرا.

ملاحظة مهمة: إنما كان غرضي من تحرير كلام ابن حزم في المسألة هو التحقق من مراده منه , ثم التحقق مما زُعِم أنه حكاية إجماع في كلامه.

ولست أوافقه على ما ذهب إليه , وإن كنت أعتبره قولا قويًّا في المسألة , وقد نقلتُ عن أحمد ما يقاربه.

ـ[محب العلم]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:25 م]ـ

أخي الكريم أبوحاتم:

حاصل ماتقدم:

أولاً: ابن حزم رحمه الله لا يريد بالتولي هنا إلا الاعانة المجردة كماهو مقتضى اللغة وكلام عامة المفسرين عند هذه الآية، وحمل كلامه على غير ظاهره بغير قرينة معتبرة= تحكم لايصلح أن يكون حجة، وتخريج قول له بقرينة السياق طريقة غير معهودة في كلام مجتهدي المذاهب فضلا عن غيرهم، ومن لوازم التخريج بهذه الطريقة أن يحكم على" التولي " في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) بأنه كفر أكبر إذا كان تحت حكم الكفار فقط- وإن أحب دينهم - بقرينة مجئ الآية بعد آيات الحكم والتحاكم في سورة المائدة، وتكون محبة الدين كفرا أكبر بأدلة أخرى، وهذا لازم في غاية البطلان.

ثانياً: يلزم من يحمل مراد ابن حزم على غير الظاهر بهذه الطريقة أن يقبل من مخالفيه حمل كلام ابن الجوزي في زاد المسير على قول متقرر عند ابن الجوزي وغيره.

ثالثاً: كلام ابن الجوزي في زاد المسير مسلم به غير منازع فيه، ولا أثر له على الخلاف في محل كلام ابن حزم عند نقله الإجماع، وبسط القول فيه متوقف على أن ينص المخالف على أنه يعتبر قول ابن الجوزي هذا نصا في نقل الخلاف في الاعانة.

رابعاً: من لوازم هذه الطريقة في نقل كلام الأئمة عن ظاهره المتبادر منه مما له نظائر في المنصوص عليه من كلامهم أن نفتح الباب لكل من أراد إضافة شروط من كيسه في أحكام الدين، ومن أظهر أمثلة ذلك مابينته لك في اشتراط اعتقاد (النفع والضر) في الميت عند تكفير من وقع في (السؤال المجرد) له، و (لا) يستطيع المخالف الجواب عن زيادة هذا الشرط لأنه سيعود على شرطه (محبة دين الكفار) في التكفير ب (الاعانة المجردة) بالابطال، وبيان لوازم القول لابطاله ليس خروجا عن محل النزاع كماتوهم فضيلتك.

خامسا ً: الأصل أن المطالب بالدليل هو المثبت لا النافي، وصاحب زيادة هذا الشرط في التكفير هو المطالب بالدليل لا العكس، فموقف النافي هنا أقوى من المثبت وهو محتاج إلى تأكيد النفي بعدم (ظهور) دلالة دليل الاثبات، وأنت بارك الله فيك تعكس المسألة، وتلح في (إثبات شرط)، بدليل عدم (ظهور) دلالة دليل النفي عند المخالف القابض على الأصل، وتزيد على هذا بحمل (ظواهر) أدلة المخالف عن ظاهرها ب (توهم) ظاهر آخر لايعارض شرطك!

فكلام ابن حزم عندي على (ظاهره) وهو أن قصده بالتولي: الاعانة المجردة، ونقله لعدم اختلاف مسلمين فيه على (ظاهره) وهو نقل الاجماع.

والله الموفق.

=========================

النص الثاني:

قال الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ كما في الدرر السنية 8/ 325 - 326، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/ 53

(وقال تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " [آل عمران:28] وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك. قال تعالى " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان" [المجادلة:22] فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تأويلها وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له – إن وفق وسدد – أنها تتناول من ترك جهادهم، وسكت عن عيبهم، وألقى إليهم السلم. فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق).

فإن قيل:

إنما أراد الشيخ تكفيرهم بالاعانة المقترنة بالمحبة القلبية بدليل قوله في آخر الجواب: وأحب ظهورهم، وذكره للثناء وهو ليس بكفر إلا إذا أثنى على دينهم.

فالجواب:

أن الشيخ رحمه الله لا يعرف (الاعانة المقترنة بمحبة الكفار) كما عند هؤلاء، وإنما يعرف الثناء المقترن بالمحبة والموالاة المقترنة بالمحبة بدليل قوله كما في " عيون الرسائل والأجوبة على المسائل" (1/ 179):

" لكن ليُعلم أنَّ هذا النوع من الموالاة شيء ومظاهرة المشركين على الكافرين ونصرتهم وتأيدهم والقتال معهم شئ آخر، فكما سبق في أول الحديث أنَّ هذا كفر وردة والعياذ بالله ويكون بالقول والفعل كما يكون بالاعتقاد ".

فعلم أن نقله للاتفاق - وهو بمعنى الاجماع هنا - في محله، وأنه على جميع ماذكر بدليل العطف ب (أو).

====================

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير