ـ[النقّاد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 11:44 ص]ـ
الأخ الحبيب (محب العلم) وفقه الله ..
ما أرى أخي بعد هذا إلا الجدل والمراء .. ولا أحبهما لي ولك ..
فسبحانك اللهم وبحمدك.
والحمد لله رب العالمين ..
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:24 م]ـ
شيخنا محب العلم: جزاك الله خيرا ونفع بك وكثر الله من أمثالك
توضيحا لإشكالي هو:
ابن حزم نقل الإجماع على الكفر باتخاذ الكفار أولياء، ونحن نتكلم عن مطلق الإعانة فما هو مستند الإجماع في الإعانة من كلام ابن حزم " هذا إشكالي نفعنا الله بعلومك، وقد فرحت كثيرا لما طلبت بعض الوقت لأخذ الراحة والرجوع إلى الموضوع براحة بال وخلو أشغال " فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه "
المقرئ
ـ[النقّاد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 02:35 م]ـ
وهذه فائدة لطيفة تصلح لهذه المسألة ..
فإن حديث حاطب رضي الله عنه دل على الفرق بين الإعانة المكفِّرة , وهي التي تكون شكًّا في الإسلام ورغبة عنه , وحبًّا في ظهور الكفر , وبين الإعانة التي تكون فسقًا وضلالا مبينا ولا تصل إلى الكفر , وهي التي تكون طلبا للدنيا , مع اطمئنان القلب بالإيمان.
فتخلص بعض أهل العلم من العمل بما دل عليه هذا الحديث , إما بدعوى أنه مشكل مشتبه لا بد من رده إلى المحكمات , أو بالتحكم المحض , كالتفريق بين الدلالة والإعانة تفريقًا لا تدل عليه لغة ولا عرفٌ شرعي , أو بدعوى خصوصه , أو أنه واقعة عين , ونحو ذلك من الأعذار.
وما حملهم على هذا إلا ظنهم أن الأخذ بظاهره يخالف الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم , مع أن ذاك الإجماع لا تنطبق فيه شروط الإجماع المعتبر , بل هم لا يستطيعون نقله نصًّا عن إمام واحد متقدم , فضلا عن جماعة من أهل العلم!
فإن طالبونا بنقل الخلاف نصًّا طالبناهم بنقل قولهم نصًّا عن أهل العلم السابقين , ولن يستطيعوا.
ونبقى نحن متمسكين بالدليل المفصل المبين , وتبقى في أيديهم عمومات النصوص التي بينها الدليل المفصَّل.
وإليكم هذا النص الممتع للإمام المحقق ابن قيم الجوزية في «الصواعق المرسلة» (578 - 583) , قال رحمه الله تعالى - وهو يتحدث عن أسباب ترك بعض أهل العلم العمل ببعض الأحاديث -: «وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه , إذ لم يبلغه الخلاف , ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف , لا العلم بوجود المخالف.
وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه , وإنما لهج به المتأخرون , وقد أنكره أشد الإنكار الشافعي والإمام أحمد , وقال الشافعي: مالا يعلم فيه خلاف لا يقال له: إجماع. هذا لفظه.
وأما الإمام أحمد فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب , وما يدريه لعل الناس اختلفوا.
وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع.
ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغًا لمخالفته , فإنه دليل موجب للاتباع , وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضًا , فلا يجوز ترك الدليل له. وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوالٍ متمسكُهم فيها عدم العلم بالمخالف , مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال وعذرهم رضي الله عنهم أنهم لم يكن لأحد منهم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل.
وها هنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام:
فقسم أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم , وقالوا: لا يجوز لنا أن نخالفهم ونقول قولا لم نسبق إليه. وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم , فأما من وصل إليه الخلاف وعلم بذلك القول قائلا فما أدري ما عذره عند الله في مخالفته صريح الدليل.
وقسم توقفوا وعلقوا القول , فقالوا: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع , وإلا فالقول فيها كيت وكيت , وهو موجب الدليل. ولو علم هؤلاء قائلا به لصرحوا بموافقته. فإذا علم به قائل فالذي ينبغي ولا يجوز غيره أن يضاف ذلك القول إليهم؛ لأنهم إنما تركوه لظنهم أنه لا قائل به , وأنه لو كان به قائل لصاروا إليه , فإذا ظهر به قائل لم يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكور. وهذه الطريقة أسلم.
¥