ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[03 - 01 - 05, 09:47 ص]ـ
الإخوة الكرام: هذه مشاركة مني:
حديث الأعمى يتضمن ما يلي:
1 - توسله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه: "اللهم فشفعه فيّ"، ومجيئه لطلب الدعاء.
2 - توسله بجاهه صلى الله عليه وسلم. أنه خصه بالمجيء وطلب الدعاء، فلولا جاهه عند الله ما خصه.
3 - توسله به صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذا واضح.
فهذا في المتوسل به في حياته ..
فإن توسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انتفى وصفان:
الأول: دعاءه صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا يحظى بدعائه.
الثاني: توسله به في حياته. ففي هذه الحالة يتوسل به وهو ميت عليه الصلاة والسلام.
ويكون قد تحقق وصف واحد هو:
- التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم. لأن جاهه لا يتغير، في حياته ولا بعد مماته.
بناء على ذلك: التوسل المشروع، المطابق لما ورد في السنة هو: ما تحقق فيه الأوصاف الثلاثة الآنفة.
فإن سقط شيء منها لم يطابق الحال في العهد النبوي، ومن ثم ففي مشروعيته نظر، وفي الاستدلال بحديث الأعمى عليه فيه نظر كذلك، وهذا بالضبط ما يكون في كل توسل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
ولأن هذا التوجيه محل الاعتبار والنظر: لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم التوسل بالجاه النبوي.
وغاية ما عند المجيزين حديث الأعمى، وأنه يتضمن التوسل بالجاه، وهذا صحيح، لكن باقي الأوصاف غير متضمنة في المتوسل به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي: حياة النبي صلى الله وعليه وسلم، ودعاؤه لمن توسل به.
وإذا أخذنا بالاعتبار:
- أن كل دين لم يكن عليه الصحابة فليس دينا.
- وأن كل خير كان بين أيديهم، والدواعي لفعله موجودة، والموانع منتفية، ثم لم يفعلوه: فما ذلك إلا لأنه غير مشروع.
فإنه ينتج عنه: أن التوسل بالجاه بدعة، لكن فيه شبهة. فيتسامح في الواقع فيه، ويتلطف معه، لكن لا يقر عليه.
ولا نقول: خلاف سائغ. لأن الخلاف السائغ يترتب عليه: أن التوسل بالجاه مشروع وجائز. وهذا لم يدل عليه حديث صريح، وحديث الأعمى قد تبين شروطه، والصحابة أعرضوا عنه، وقد كانوا أحوج شيء إليه، لو كان جائزا.
هذا ما أراه حتى الآن، نسأله تعالى أن يعلمنا ويفهمنا.
وفقكم الله.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 01 - 05, 11:31 ص]ـ
بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وحياة العلم مدارسته، فلا بأس بتدارس المسألة والوصول فيها إلى قول معين فالعلم بالمذاكرة والمدارسة.
ولعلك بارك الله فيك تتأمل مرة أخرى في النص الذي ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله حيث قال (وشاع النزاع فى السؤال بالأنبياء والصالحين، دون الإقسام بهم؛ لأن بين السؤال والإقسام فرقاً، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد.
وأما إجابة السائلين فعام؛ فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافراً، وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها) قالوا: يا رسول الله، إذاً نكثر. قال: (الله أكثر).
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم ـ وهو الذى قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه لا يجوز ـ ليس فى المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب، فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوَّز التوسل به، بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه فى ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك: إن هذا سب للرسول أو تنقص له،
بل المعروف عن مالك أنه كره للداعى أن يقول: يا سيدى، سيدى، وقال: قل كما قالت الأنبياء: يا رب، يا رب، يا كريم. وكره أيضا أن يقول: يا حنان يا منان. فإنه ليس بمأثور عنه.
¥