تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

5 ـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان إذا أتى بطعام سأل عنه، فإن قيل: هديّة، أكلَ منه، وإن قيل: صدقة،

لم يأكل منها ().

6 ـ عن أنس ـ رضي الله عنه ـ: أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي بلحم تُصدِّق به على بريرة ـ مولاة عائشة رضي الله عنها ـ، فقال: ((هو عليها صدقة، وهو لنا هديّة)) ().

قال النووي: ((باب إباحة الهديّة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المُهدى ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها موصف الصدقة وحلّت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه)):

(2/ 754، رقم: 1075). ((شرح مسلم)) للنووي.

قال ابن حجر: ((واستنبط البخاري من قصة بريرة أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة؛ وذلك أنه إنما يأخذ على عمله، قال: فلما حلّ للهاشمي أن يأخذ ما يملكه بالهدية مما كان صدقة لا بالصدقة كذلك يحل له أخذ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.

واستدل به ـ أيضًا ـ على جواز صدقة التطوّع لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم فرقوا بين أنفسهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يُنكِر عليهم ذلك، بل أخبرهم أن تلك الهدية بعينها خرجت عن كونها صدقة بتصرّف المتصدّق عليه كما تقدّم تقريره. والله أعلم)). ((فتح الباري)): (3/ 418).

() كَِخ ـ بفتح الكاف وكسرها المعجمة مثقّلاً ومخفّفًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة؛ فيخرج من ذلك ستّ لغات ـ، والثانية توكيدٌ للأولى. وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر، قيل عربية، وقيل عجمية ... .

(1) أخرجه البخاري: (رقم: 1491)، و مسلم: (2069).

(2) أخرجه مسلم: (3/ 751)، و أحمد: (رقم: 1727).

(3) أوساخ الناس: معناها إنها تطهير لأموالهم ونفوسهم؛ فهي كغسالة الأوساخ لكرامتهم، كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُم بِهَا}.

(4) أخرجه مسلم: (3/ 752)، والنسائي: (2608)، وأبو داود: (2985).

(5) أخرجه مسلم: (رقم: 1071)، وأبو داود: (1652).

قال النووي: ((التمرة من محقّرات الأموال، لا يجب تعريفُها، وتركها النبيُّ خشيةَ أن تكون من الصدقة)).

(6) أخرجه أبو داود (رقم: 1650)، والترمذي (رقم: 657)، والنسائي:

(رقم: 1611).

وإسنادُه صحيح.

(7) أخرجه مسلم: (1077)، والنسائي: (2612)، والترمذي: (626).

(8) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة: 3/ 417، رقم: 1495)

ـ مع الفتح ـ، مسلم: (كتاب الزكاة: 2/ 754، رقم 3075).


أقوال العلماء في حكم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام1

ـ قال ابن عبد البر: ((أما الصدقة المفروضة فلا تحلُّ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لبني هاشم، ولا لمواليهم. ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، إلا أنّ بعض أهل العلم قال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيءٌ من الصدقات؛ وهذا خلافُ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم)).
قال: ((واختلف العلماء أيضًا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم، والذي عليه جمهور أهل العلم ـ وهو الصحيحُ عندنا ـ: أن صدقة التطوّع لا بأس بها كبني هاشم ومواليهم؛ ومما يدلّك على صحّة ذلك: أن عليًّا والعباس وفاطمة ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم تصدّقوا، وأوقفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم؛ وصدقاتهم الموقوفة معروفة ومشهورة)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((ولا خلاف علمتُه بين العلماء في بني هاشم وغيرهم في قبول الهدايا، والمعروف سواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل معروف صدقة)) ().
وأما امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل صدقة التطوّع فمشهورٌ ومنقول من وجوه صحاح)).
وقال ـ أيضًا ـ: ((وإنما لم تجز صدقة التطوّع للنبي صلى الله عليه وسلم
ـ والله أعلم ـ لأن الصدقة لا يُثاب عليها صاحبُها؛ لأنه لا يبتغي بها إلاّ الآخرة، وأبيحت له الهديّة لأنه يثيب عليها، ولا تلحقه بذلك منّة)) ().
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير