تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألةُ الأُم

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 07:15 ص]ـ

المسألة الأم بين أهل الحديث وأهل الرأي:

هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص؟

هذه المسألة لها ثلاث صور:

إحداها: الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة، وهذا لا يجوز بلا تردد.

الثانية: الحكم به قبل طلب نصوص لا يعرفها، مع رجاء الوجود لو طلبها، فهذه طريقة الحنفية تقتضي جوازه، ومذهب الشافعى وأحمد وفقهاء الحديث أنه لا يجوز.

ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم، وهم لا يجيزون التيمم إلا اذا غلب على الظن عدم الماء، فكذا النص. وهو معنى قول أحمد: (ما تصنع بالقياس، وفى الحديث ما يغنيك عنه).

وهذه المسألة هى الأم فى الفرق بين أهل الحديث وأهل الرأى، لكن يتفاوت أهل الحديث فى طلب النصوص، وطلب الحكم منها ....

الثالثة: إذا أيس من الظفر بنص، بحيث يغلب على ظنه عدمه، فهنا يجوز بلا تردد. اهـ

(المسودة (1/ 330ـ331))

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[04 - 11 - 03, 08:33 ص]ـ

أباعبدالله .. جزاك الله خيراً

إذا تعارض قول صاحبٍ مع قياسٍ ..

فما هو موقف الفريقين؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 12:17 م]ـ

وإياك ...

المشهور أن جمهور الفقهاء والمحدثين على تقديم قول الصحابي على القياس، وخصه الحنفية بالفقهاء منهم، وهو المشور عن أحمد، وقول الشافعي في القديم.

وخالف الشافعي في الجديد، فلم يعتبره حجة، وهو مذكور رواية عن أحمد، وبه قالت المعتزلة.

وفي المسالة تفصيل لا يتسع له المقام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير