تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مناقشة شروط أصحابنا (الحنابلة) في مسائل الجمع (شرط المولاة بين الصلاتين) ,,,]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:20 ص]ـ

أشترط الاصحاب رحمهم الله شروط كثيرة لصحة (الجمع) وبالرغم من أن مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى من اوسع المذاهب في (أسباب الجمع) حتى جاز عندهم الجمع للخابز الذي يخشي تلف عجينه , الا ان متأخري الحنابلة جعلوا شروط متعددة لصحة الجمع فتساهلوا في الاسباب , وشددوا في الشروط.

وقد أنكر شيخ الاسلام (تقى الدين ابن تيمية) رحمه الله اكثر هذه الشروط كا ستدامة العذر واشتراط نية الجمع في الاولى , والموالاة.

* ولم يكن عندي شك في ان شرط المولاة شرط (صحيح لازم) لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه ان صلى الجمع الا متوالياوقد قال (صلوا كما رايتموني اصلى) ولانه اذا لم يكن ثم مولاة لم يكن للجمع فائدة؟

غير ان ما أشكل على ويحتاج الى نظر وتخريج ,ويصلح ان يُحتج به لشيخ الاسلام , فعله صلى الله عليه وسلم في مزدلفه حيث صلى المغرب ثم وضع الناس رحالهم ثم صلى العشاء وكان ابن مسعود يصلى المغرب ثم يتعشى ثم يصلى العشاء وكل ذلك عند البخارى رحمه الله.

و قد يقال ان هذا للنسك وهذا يُخرّج على أصول الحنفيه على هذا الاعتبار (في جعل فعله صلى الله عليه وسلم في الجمع والقصر لحال النسك) , وقد يقال ان من اراد ان يقول بهذا القول فليقل ايضا انه يؤذن للاولى والثانية وهذا ايضا ثبت في نفس الحديث فلماذا يحتج ببعضه وهو عدم المولاة دون البعض وهو التأذين للثانية.

وعندي ايضا توجيه قد يكون قويا وهو ان اشتراط الحنابلة في المولاة صحيح لكن تقديرهم له (بمقدار الوضوء) غير صحيح.

فأن مقدار اناخة الرحل ليس بالزمن الطويل الفاصل بين الصلاتين فتبقى المولاة لكن يجوز ان يطول الفصل بين الصلاتين.

فهل عند أحد الاخوة توجيه نحو هذا الامر.

ـ[الناصح]ــــــــ[19 - 01 - 04, 09:33 ص]ـ

وهل يوجد دليل على بعض شروط العبادات مثل ما ذكرت مبنية على دليل صحيح صريح أو هو تقليد لاحق لسابق وهل كان الصحابة على مثل هذا التشديد مولاة استدامة وغيرها " ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه"

بعثت بالحنيفية السمحة

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 04, 08:53 م]ـ

الحديث صريح في عدم أشتراط الاقتران لكن هذا لايمنع من وجوب المولاة لكن زمن الفصل يصح ان يكون بمقدار ما ينيخ الرجل رحله , لانه اكثر ما ورد في هذا وهذا الزمن لايقطع المولاة.

هذا الذي يظهر فيصح بهذا اشتراط المولاة بين الصلاتين المجموعه.

ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 10:11 م]ـ

يعجبني حقيقة اختيارك للموضوعات زادك الله من توفيقه وتسديده ولعلي أستأذنكم بطرح ماعندي راجيا التوجيه:

لا يخفى عليكم الخلاف في المسألة:

الأول: قول الحنابلة والشافعية واختيار ابن القيم وسماعة الشيخ عبد العزيز أن الموالاة شرط في جمع التقديم فقطمستدلين بما ذكرتم

الثاني: أن الموالاة ليست بشرط وهي رواية للحنابلة اختارها المجد وغيره وهو قول بعض الشافعية ونسب إلى الشافعي نفسه ونسب شيخ الإسلام هذا القول إلى الإمام أحمد وهو ظاهر كلام مالك في المدونة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين

الثالث: قول المالكية أنها شرط لجمع التقديم والتأخير

أقول: ما ذكرتم من فعله في الحج لا يتنافى مع قول الأصحاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير وهو لا يشترطون ذلك وهو ما استشكلتم ولكنه فعلا يتنافى مع قول المالكية

كذلك قول الأصحاب مشكل جدا: لماذا؟

لأننا نسأل ماهو المقصود من الجمع إن كان المقصود هو ضم الصلاتين وعدم فصلهما فهذا متناف مع جمع التأخير،

وإن كان المقصود هو أن جمع التقديم سوف تضم إليه صلاة لم يدخل وقتها بعد فلابد من قرنها بما يجمع إليها فهو كذلك واقع في التأخير فإن الأولى ستأخر وتصلى في غير وقتها

وإن كان المقصود هو أنه لم يرد أن الرسول أخر في جمع التقديم وورد عنه الفصل في جمع التأخير فالنظر يقتضي التماثل بين المسألتين: لماذا؟

لأن معنى الجمع أن تجعل الصلاتين المجموعتين وقتهما وقتا واحدا فكل الوقت محل للصلاتين بدليل أنه يجوز أن تصلي هاتين الصلاتين في أي وقت فإذا كان ذلك كذلك فعندي أن اشتراط الموالا يشكل عليه فعله في حجته

أخوكم: المقرئ = القرافي

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 01 - 04, 07:44 م]ـ

بارك الله فيكم أخي القرافي و نفع بكم.

وماذكرتم من احتجاج الحنابلة رحمهم الله في التفريق بين جمع التقديم والتأخير متعقب (صحيح) , وحجة شيخ الاسلام العقلية ان الصلاتين المجموعتين صار وقتهما واحد فجاز الفصل بينهما لان كل صلاة سوف تؤدى في وقتها , ومن تعليلاته ان الجمع ليس بمعنى (ضم الصلاتين) حال الاداء بل هو بمعنى التيسير بجمع (وقتى الصلاة) وجعلها في وقت واحد , وهذا فيه بحث لايسع المجال لذكره.

لكن الاظهر والاحوط ان يقال باشتراط المولاة في التقديم والتأخير لكن لايضر التفريق اليسير والمرجع فيه يكون الى العرف فيجوز ان يفرق بصلاة نفل او طعام لايطول مثله او غيره من فعل الاشياء اليسيرة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير