تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التعليقات على منار السبيل في شرح الدليل ...]

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 09 - 04, 07:35 ص]ـ

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

أما بعد:

فأن من المعلوم للخاص والعام أن الفقه في أحكام الله ومعرفة أوامره وزواجره، و تقرير الاوصاف الشرعية على الاعيان والافعال من حلال وحرام، ذروة سنام العلم و أقصى غاياته، وأجل القرب الى الله و أحسن المسالك لنيل مرضاته.

هذا وان الفقهاء قد صنفوا في هذا الباب دساتير الاسلام، وأسفار الاحكام، من متون وشروح، ولقد عُلم ان شرح دليل الطالب الموسوم (بمنار السبيل) من أجل كتب فقهاء الحنابلة، لما حواه من أختصار العبارة ودقة التركيب وتكثير الادلة حتى صار سفرا في الحديث سفرا في الفقه.

ولقد كتبت عليه تعليقات زمن مطالعته ما بين تقييد لمطلق، و تنبيه لضعيف، وتقسيم لعام، و أشارة الى وجه صحيح، وكلام على بعض الاحاديث مما لم يتكلم فيها أحدٌ ممن صنف على هذا الكتاب من علمائنا ونجوم دنيانا ممن وقفت عليه.

وهذه التعليقات مختصرة أشرت فيها الى أختيارات شيخ الاسلام رحمه الله بالتصريح، وما كان من مسألة مبنية على أصل من أصول الفقه متنازع فيه أشرت اليها بقولي: (فرع) ثم أذكر الاصل، فأذا رأيته فأعلم ان المسألة مبنية على الخلاف فيه فالحكم بحسب ما ترجح لك.

و سوف أثبت المتن باللون الازرق والتعليقات باللون الاسود وأكتب الرقم على رأس المسألة ثم أذا كان فيه أكثر من تعليق أشرت له بالنجمة (*) تحت الرقم. ومافيه من قول (قلت:) فهو من مقولي.

ولامانع من مداخلة الاخوة فبها ينتفع به المعلق ويستفيد منه القارئ والمطالع. غير ان لايجرى النقاش جريانا يمنع من ترابط الطرح.

هذا ونسأل الله جل وعلا ان يكون عملا خالصا صوابا، تاما نافعا.

والله الموفق.

قال المصنف:

كتاب الطهارة

وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن، المانع من الصلاة ونحوها. وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار (1)، أو التيمم (2).


1 - قال في الفروع: أثر الاستجمار نجس ويعفى عن يسيره وهو قول الائمة الثلاثة، و الرواية أنه (طاهر) - المذهب -.

قلت: الصواب وفاق الثلاثة، لان الاستجمار (رخصة)، وأثر العين باقي، والنجاسة فيه عينية وليست حكمية، فأثر النجاسة الباقي من الاستجمار نجس ويعفى عن يسيرها للمشقة.

2 - من مفردات الحنابلة (التيمم للنجاسة) فأذا وجدت نجاسة بالبدن ولم يستطع أزالتها فيتيمم لها. والرواية الاخرى لا يتيمم للنجاسة وهي الاصح.

قال في الاختيارات: (ولا يتيمم للنجاسة على بدنه هو قول الثلاثة خلافا للاشهر من الروايتين عن أحمد).

* القاضى تأول الرواية عن أحمد في هذا الباب فليس عنده رواية في التيمم للنجاسة.

* أذا أجتمع (حدث) و (نجاسة بالبدن) وكان الماء كافيا لاحدهما، غسل النجاسة وتيمم للحدث (نص عليه).

********

أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من نبع من الأرض، أو نزل من السماء، على أي لون كان.
يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (1) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد متفق عليه (2)، وقوله في البحر هو الطهور (3) ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة، وصححه الترمذي. .

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير