[فإن الثوري .. له مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان ... والأوزاعي ... وما زالوا على مذهبه ...]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 10:30 ص]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى 20/ 583
..........
فإن الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أجل من أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خراسان.
والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك، وحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة. .......
السؤال:
ما يقصد شيخ الإسلام بقوله مذهب الثوري والأوزاعي؟
هل هو مجرد فتاوى وأقوال صحيحة النسبة عنهم؟
أو يقصد أن لهم مذهبا أُصِّلَ له، له قواعده، وضوابطه، ومصنفاته ...... ؟
وإن كان هذا فهل عرف من أهل العلم من هم على مذهبهم
وخاصة يقول عن مذهب الثوري إنه باق إلى اليوم
يعني قرابة 700 هـ
ويقول عن مذهب الأوزاعي
إلى المائة الرابعة
بارك الله بكم
أبو بكر
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 02:28 م]ـ
الفاضل أبا بكر .. وفقه الله ...
ما إخال شيخ الإسلام يعني بمذهب الثوري والأوزاعي ما تعارف عليه
المتأخرون في تعريف المذهب وتصوره، وليس مذهب الثوري والأوزاعي
مثل مذاهب الفقهاء، فهما كانا أقرب إلى أهل الحديث منهما إلى
الفقهاء، فالأقرب أنه كان يقصد فتاواهما وطريقتهما في الاجتهاد
والاستنباط.
والأوزاعي كان أقرب إلى الحديث من الثوري، فالثوري تأثر بأهل
الراي حتى يحكى أنه كان قريبا من مذهب أبي حنيفة النعمان،
والأوزاعي كان من أئمة السنة وإليه المنتهى في الرواية عند
أهل الشام، وأحاديثه صليبة في روايات المحدثين.
وهذا النص من شيخ الإسلام يؤكد أن طريقة المتأخرين في تصور المذهب
تخالف ما عليه المتقدمون، فالمتأخرون يعتبرون المذهب هو ما عرف
أمامه بالعلم وعرفت كتبه وانتشرت أقواله ودونت وتواترت عنه وكثر
أصحابه وعلماء مذهبه وتم تحرير المذهب أصولا وفروعا حتى غدا المذهب
بناء كاملا متناسقا لا ينسب إلى الإمام وحده بل إلى كل من انتمى
إليه أيضا ...
فالثوري والأوزاعي لم تكن لهما مصنفات متكاثرة، بل ولا عرف في
التاريخ أن أصحابهما اعتنوا بأقوالهما ودونوها وتواترت عنهم
ومع ذلك كان لهم مذهب يحكيه شيخ الإسلام ويحكي أنه كان منتشرا.
وجدير بنا أن ندرس هذه الفترة التي انتشر فيها مذهب الأوزاعي
والثوري لنتعرف على التاريخي التشريعي العظيم الذي مرت به مراحل
تدوين المذاهب لنحقق المقولة في معنى المذهب، فإنه سيحل كثيرا
من الإشكالات ...
والله الموفق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أخي الحبيب
سبقك بها ابن وهب:)
مذهب الإمام الثوري ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5935&highlight=%C7%E1%CB%E6%D1%ED)
علما بأن الموضوع قديم وكنت قد عدلت فيه حذفت الجزء الأكبر منه
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 04:28 م]ـ
في فتح الباري لابن رجب
وما حكيناه عَن الثوري، حكاه أصحابه عَنْهُ فِي كتبهم المصنفة عَلَى مذهبه)
وفي موضع آخر
(وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش الموت، بل أمكنه استعمال الماء المسخن وإن حصل له به بعض الضرر. وقد روي هذا المعنى صريحا عن الحسن
- أيضا -، وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبه في تصانيفهم، وحكوا أن سفيان ذكر أن الناس اجمعوا على ذلك)
انتهى
(ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس.
وفيه - أيضا-: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين
القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه)
انتهى
(وقد ذكر بعض أصحاب سفيان في مصنف لَهُ على مذهبه رواية ابن المبارك هَذهِ عَن سفيان: أنها لا تصدق في أقل مِن تسعة وثلاثين يوماً، وعزاها إلى الطحاوي، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر. قالَ: ورواية المعافى والفريابي عَن سفيان، أنها لا تصدق في أقل مِن أربعين يوماً. قالَ: وهما بمعنى واحد)
انتهى
السؤال
من هو مصنف هذا الكتاب الذي ينقل عنه ابن رجب
وما اسم كتابه
¥