تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(ده يازده) (ده داوزده)]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 05, 10:18 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد،،

ففي بعض كتب الفروع ـ ككتب الحنفية ـ نجد في باب بيع المرابحة المنع من تحديد الربح بالنسبة دون ذكر المقدار و هو ما يسمى (ده يازده) أو (ده داوزده)، فمعنى الأولى العشرة بإحدى عشرة، و معنى الثانية العشرة بإثني عشرة، فـ (ده) تعني عشرة، و (يازده) تعني إحدى عشرة، و (داوزده) تعني إثني عشرة

و عللوا ذلك بأن الثمن في هذه الحال يكون مجهولا، رغم كون رأس المال معلوما فقال الموصلي في الاختيار 2/ 29 حلبي:

((فلو باعه بربح " ده يازده " لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس لأنه مجهول قبله)) وهذا سبب لي بعض الحيرة، حيث إن العلم برأس المال يلزم منه العلم بالربح لو كان نسبة معلومة من رأس المال؛ فلا فرق بين قولي / أشتري منك هذه السيارة التي اشتريتها أنت بـ 10000 جنيه على أن تربح مني 1000 جنيه

و بين قولي / أشتري منك هذه السيارة التي اشتريتها أنت بـ 10000 على أن تربح مني 10% من رأس المال، أو بعنيها (ده يازده)

حتى وقفت على توجيه لذلك في كتاب (فقه البيع و الاستيثاق) للدكتور علي السالوس، حيث قال ص71 ط دار الثقافة بقطر:

((أما بالنسبة لطريقة حساب الربح فقد يذكر مبلغ معين، و هذا لا خلاف حوله، و قد يكون نسبة من الثمن الأول، أو من التكاليف، أي نسبة مئوية، و هذا ما كان محل خلاف))

ثم قال في نفس الموضع:

((ومثل هذا يمكن أن يكون محل خلاف في الأمة الأمية التي لا تكتب و لا تحسب كما قال صلى الله عليه و سلم، أما في عصرنا فالشائع في المرابحات ذكر الربح بنسبة مئوية))

إلا أنه أشكل على أخي الحنبلي السلفي أن يكون العرب يجهلون حسبة هذه النسبة، ونقل لي عن الروض المربع عن ابن عباس أنه كره ذلك لشبهه بالربا ...

فما رأيكم بتوجيه الدكتور السالوس؟

و ما هو وجه المشابهة بالربا الذي من أجله كره ابن عباس هذه الصورة؟

و جزاكم الله تعالى خيرا

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 01 - 05, 11:28 م]ـ

جزاكم الله خيرا العرب لم يجهلو نسبة الربح.

وده يازه الجمهور على جوازه ولم يحرمه الا الحنفيه فيما أعلم ولهم تفصيل في ذلك والتفريق بين المثلي والقيمي من الثمن وسبب التفريق في المسألة التى ذكرت هو ان في حساب ده يازه نوعا من الجهالة في حساب الثمن.

وقد تكلم ابن حزم حول هذه المسألة ومنع منها و ذكر اثار في المنع منه عن ابن عباس واسناده صحيح و كذلك عن ابن عمر وعكرمه وقد نصو على انه ربا.

والمذهب عندنا على انه مكروه، والاظهر جوازه مطلقا لعدم الجهالة فالجهالة زائلة بحساب الثمن.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:26 ص]ـ

و ما علة الكراهة لديكم أستاذ زياد؟

و هل ينبغي ألا يكون فيها خلاف في عصرنا؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 01 - 05, 12:54 ص]ـ

علة الكراهة عند اصحابنا هو الاثار الورادة عن الصحابة الذين ذكرت. فكره لاجل المنع الوراد عنهم.

و سبب المنع فيما يظهر هو ان حساب ده يازدة فيه صعوبة في البداية ولايمكن حسابه بداهة بل لا بد من استخدام الحساب المطول في الغالب فالذي يحصل ان بعض المشترين قد يبادر بالموافقة على الشراء دون معرفة حقيقة الثمن (لانه لايتأتي الا بالحساب المطول، وقد يبادر خوف فوات السلعة) فيكون هنا غرر وجهالة.

أما ابن حزم فقد علل بهذا وبعلة ثانية وهي أن فيه شرط والشرط عنده فاسد مطلقا كما هوعند الظاهرية وهذا القول ضعيف كما تعلمون.

أما في هذا العصر فالامر كما ذكرتم صار ظاهرا والجهالة مرتفعة ولا فرق في المرابحة بين الامرين لتيسر امور الحساب في هذا العصر.

والله أعلم.

وبلغ أخانا الحبيب الحنبلي السلفي السلام وقد افتقدت مشاركاته في الملتقى!

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 01 - 05, 05:20 م]ـ

هكذا يتضح وجه التعليل بجهالة الثمن .. و لم نبعد .. فكما نقلنا عن الدكتور السالوس أن فيه نوع جهالة لعدم سرعة الحسبة و دقتها ..

جزاكم الله تعالى خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير