[مسألة تحدث أيام الشتاء يحتاجها المتزوجون خاصة!]
ـ[عمر المقبل]ــــــــ[29 - 12 - 04, 01:51 م]ـ
صورة المسألة ـ وقد سئلت عنها ـ أطرحها مع ما فيها من الأمور التي تستدعي الحياء،إلا أننا تعلمنا أن العلم لا يناله مستح ولا مستكبر:
شخص عليه جوربان (بلهجتنا النجدية: شُرّاب) فجامع زوجته،والجوربان عليه،فأراد أن يتوضأ لتخفيف الجنابة ـ قبل النوم ـ فهل يلزمه أن يخلعهما أم لا؟!
لم أجزم بشيء،لكن أقول ـ والمسألة مطروحة للبحث ـ:
الظاهر أنه لا يلزمه أن يخلعهما؛لأن هذا الوضوء ليس وضوءاً تترتب عليه الأحكام المتعلقة به،بل هو لتخفيف الجنابة فحسب، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية ـ فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في "اختياراته" ـ أن هذا الوضوء لا ينتقض بالنوم،وإلا لما كان للأمر به فائدة، فيمكن أن يقال هنا: إذا كان الأمر كذلك،فلا يلزم المتوضئ في هذه الحال أن يخلعهما،إلا إذا أراد الغسل،والله أعلم.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 04:03 م]ـ
الشيخ الفاضل ..
وماهو وجه من قال بلزوم الخلع (إن كان ثم قائل به) طالما أن مدة المسح لاتزال فيها فسحة؟
ـ[ابن جبير]ــــــــ[29 - 12 - 04, 05:58 م]ـ
يقولون ان العله من هذا الوضوء ان ينشط للغسل هذه من التعليلات التي قيل بها فالنظر إلى هذه العله بالذات هل من الممكن القول بالخلع؟
وانقل لكم كلام ابن دقيق العيد فيما املاه - إحكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام - قال يرحمه الله
اختلفوا في علة هذا الحكم فقيل علته ان يبيت على احدى الطهارتين خشية الموت في المنام وقيل علته ان ينشط الى الغسل اذا نال الماء اعضاءه وبنوا على هاتين العلتين ان الحائض اذا ارادت النوم هل تؤمر بالوضوء؟ فمقتضى التعليل بالمبيت على احدى الطهارتين ان تتوضأ الحائض لأن المعنى موجود فيها ومقتضى التعليل بحصول النشاط ان لاتؤمر به الحائض لانها لو نشطت لم يمكنها رفع حدثها بالغسل 0 انتهى كلامه
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 12 - 04, 08:10 م]ـ
الشيخ الفاضل:
لعل العلة الأولى عليلة لاينطبق عليها حد العلة [ولعلكم ذكرتموها من باب إثراء البحث بالنقل عن ابن دقيق يرحمه الله]، ولو قيل هي من حكم التشريع لاحتمل.
فالعلة هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه، وعليه فينبغي أن تكون أمراً منضبطاً يرتبط الحكم بها وجوداً وعدماً.
وإذا صح أن بعض الوضوء لايكون منشطاً للغسل صح أنه ليس بعلة لعدم ارتباطه به عدماً كما هو مشاهد محسوس. وكيف يكون علة وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه يفصل بينهن بوضوء؟
ثم هب أن علة الوضوء هي النشاط للاغتسال، فليست هذه العلة نصاً شرعياً يوجب الخلع للوضوء ويظل أمر الإلزام بالخلع مفتقراً إلى دليل ظاهر. خاصة وأنه لا يسلم بأن أعمال الوضوء كلها مع مسح الخفين بدلاً من غسل الرجلين يمنع مقدار التنشيط المراد.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[29 - 12 - 04, 10:32 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وان لمن المفيد تلك الايرادات التى ان لم تثري البحث العلمي في اقل احوالها تكن باباً في معرفة مقاصد الشريعه والنظر فيها وإلا لَما اوردها العلماء من قبل في كتبهم وكلفوا انفسهم عناء حشو كتبهم بها 0 بل اني لاذكر ان في احد الاشرطه للشيخ محمد بن صالح العثيمين عرض على طلابه ان ينتدب احدهم لجمع العلل التى مرت في كتاب زاد المستقنع - واصبت في اني انما اردت اثراء البحث ولم اتجشم الكلام إلا لعلمي ان من طرح المسأله اصلاً شيخ فاضل نحسبه ما كان لي أن اتقدم بين يديه فضلاً عن التعريض بهذه العلل التى قد لاتخفى على الشيخ الفاضل 0
وان العله كما ذكرت لابد ان تكون وصف ظاهر منضبط وان الحكم يدور مع علته ثبوتاً وانتفاءً 0
وكيف يكون علة وقد طاف النبى صلى الله عليه وسلم على نسائه يفصل بينهن بوضوء تاره وكان يطوف على نسائه بغسل واحد تاره
ورد العله بهذا ممتنع لان الفصل بالوضوء ادعى للنشاط كما تعلم انه في حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((إذا أتى احدكم اهله ثم أراد ان يعود فليتوضأ)) قال الشوكاني في نيل الاوطار رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا: ((فإنه انشط للعود))