تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول تخصيص العام بالظني عند الحنفية]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[11 - 11 - 03, 08:46 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

أعلم أن الحنفية يذهبون إلى قطعية العام، خلافا للجمهور، و يتفرع على هذا الخلاف أن الحنفية لا يجيزون تخصيص العام بما هو ظني مثل خبر الآحاد أو القياس، إلا إن خصص العام بقطعي مثله فهنا انفتح الباب للظنيات لتخصيص هذا العام لأنه بتخصيصه علم عدم قطعيته، هذا ما أعرفه عن الحنفية.

و لكني نظرت في بعض كتب الأصول فوجدتها تنقل القول بجواز تخصيص العام بخبر الواحد عن الأئمة الأربعة، و أما القول بعدم التخصيص إلا بعد التخصيص باقطعي فهذا وجدته منقولا عن (عيسى بن أبان)، ثم وجدت أن مذهب (الكرخي) من الحنفية هو منع التخصيص إلا بعد التخصيص بمخصص منفصل (عقل ـ حس ـ دليل سمعي)

السؤال / ما هو مذهب الحنفية بالضبط، مع ما ذكرت؟

و هل قول (أبي الحسن الكرخي) فيه من لوثة الاعتزال؟

ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[11 - 11 - 03, 10:42 ص]ـ

هلا ذكرتم الكتب التي نقلت هذا الكلام عن عيسي و الكرخي؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 11 - 03, 01:51 ص]ـ

يقول البدخشي في شرحه (مناهج العقول على منهلج الوصول للبيضاوي) مع (نهاية السول للإسنوي) طـ محمد علي صبيح 2/ 120: (الثالثة) في تخصيص المقطوع بالمظنون كخبر الواحد أو القياس (يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بخبر الواحد) عند الأئمة الأربعة على ما صرح به المحقق إلا أن المذكور المختار في كتب الحنفية أن العام قطعي، فلا يخصص بخبر الواحد و القياس إلا إذا خص منه البعض بقطعي كما سيذكر في قول ابن أبان. أهـ كلامه

ثم قال البدخشي في نفس الصفحة: (و) منع (الكرخي) ذلك فيما لم يخصص (بمنفصل) و شرط فيه التخصيص بمنفصل أي مستقل قطعي أو ظني يقرب من القطعي كالظن. أهـ كلامه

ـ[ maher2000] ــــــــ[30 - 11 - 03, 07:48 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخي الكريم حفظك الله تعالى وبارك بك هذه صفحات قليلة لموضوع كبير ومتشعب كتبتها على وجه السرعة وليس لدي ما يكفي من الوقت للزيادة الآن ولعلي أكتب في هذا الباب شيئا فيما بعد فالمسامحة على التقصير.

أقول:إن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحنفية الجمهور وقد حصل لبس في نقل بعض أهل العلم عن الحنفية أنهم يجوزون تخصيص القطعي بالظني.

أما مسألتنا فقد قال بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الشافعي وأحمد ومالك وإمام الحرمين وأبو الحسين البصري والآمدي والبيضاوي والشيرازي وابن السمعاني، وابن الحاجب والرازي والسبكي ونقله الثلاثة عن الأئمة الأربعة ولعل هذا النقل هو ما أوقع بعض أهل العلم ممن أتى بعدهم في هذا الخطأ وإلا فالمسألة مشهورة وفيها خلاف الحنفية والله تعالى أعلم.

قال ابن السمعاني في القواطع: وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وهو قول شرذمة من الفقهاء.

وقال عيسى بن أبان: إن كان خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا.

وقال الكرخي: إن كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازا يجوز حينئذ التخصيص، وإن خص بدليل متصل ولم يخص أصلا لم يجز.

واختار القاضي أبو بكر الباقلاني الوقف.

قال ابن السمعاني: وتعلق من قال بهذا (أي بأن عموم القرآن لا يخص بخبر الواحد) بأن الكتاب موجب العلم والعمل، فلا يجوز أن يخص بما يوجب العمل دون العلم، ولأنه إسقاط بعض ما تضمنه الكتاب فلا يجوز بخبر الواحد.

قال القرافي ووجه قول عيسى بن أبان: أنه إذا خص بدليل مقطوع قطع بضعفه فجاز أن يتسلط عليه حينئذ خبر الواحد فيخصصه، وإن لم يخصص بمقطوع لم يقطع بضعفه فبقي على أصله عاما قطعيا فلم يجز تخصيصه حينئذ بخبر الواحد.

ثم قال ووجه قول الكرخي: أن المخصص المتصل عنده يكون مع صيغة العموم حقيقة واحدة والحقيقة قوية فلا ينهض خبر الواحد لتخصيصه حينئذ، أما المخصص المنفصل فلا يمكن جعله مع العموم حقيقة واحدة فيتعين أن لفظ العموم بقي مجازا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير