[سؤال يتعلق بالتقليد]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[25 - 01 - 04, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤال حيرني ولمّا أجد له جوابا بعد فمن ذا يمن بالإجابة وله مني خالص الدعاء.
إذا درس العالم مسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم ثم كانت نتيجة ما وصل إليه أنه جزم بصحة هذا القول وجزم بضعف القول المقابل له، مع العلم أن هذا القول قد يكون للإمام مالك أو الشافعي ..... رحمهم الله تعالى.
أذكر مثالا لتتضح الصورة:
الخلاف مشهور في نقض الوضوء بمس الذكر وفيه خلاف الحنفية.
الخلاف مشهور في نقض الوضوء في القبلة وفيه خلاف الحنفية.
الخلاف مشهور في الرضاع المحرّم وهو خلاف أصل.
الخلاف مشهور في أقل المهر وفيه خلاف المالكية والحنفية، ربع دينار أو ثلاثة دراهم قياسا على السرقة عند المالكية، وعشرة دراهم للحديث والقياس على السرقة عند الحنفية.
إذا جزم طالب العلم بأن مس الذكر ينقض الوضوء والقبلة كذلك وأن لا حد لأقل المهر (أقول جزم لأن درجات حصول العلم تختلف بين أهل العلم فإن أحدهم قد يحصل لديه علما جازما بصحة قول وبطلان آخر)، فهل له بعد ذلك أن يترخص بقول المخالف مع أنه يرى بطلانه؟
سألت فقيل لي له ذلك، بمعنى أن له أن ينتقل من ظنه إلى ظن غيره بناء على أن هذه الأحكام مبنية على الظن.
ثم أمر آخر، عندما ذهب أحد الأئمة إلى قول ما في مسألة فهو مجتهد وله الأجر أخطأ أم أصاب، ويرى قوله صوابا وقول غيره خطأ؛ من أتى بعده من المفتين وقلد الإمام المخالف له في قوله هل له أن يتنَقَّل بالفتيا بين قول من قلَّده وقولِ مخالفِه أم أنه يتبع ذاك الإمام في كون ما ذهب إليه صوابا وما ذهب إليه غيره خطأ؟
الحاصل الآن أن المفتين قد يفتون الناس في نفس المسألة بالقولين المتخالفين فما وجه هذا الأمر؟
وجزى الله من يساعد في تجلية الحق في هذه المسألة
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[27 - 01 - 04, 10:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزى الله تعالى خيرا من يساعد في تجلية الحق في هذه المسألة
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[29 - 01 - 04, 06:35 م]ـ
...............
بارك الله بكم